والحجية لا تنتج آثارها إلا بين أطرافها كما بين نص المادة (1484)، وقضت محكمة استئناف باريس أن الحكم التحكيمي يمنح صاحبه حقاً من حقوق الدائنية. حتى وإن كان الحكم محل طعن، أو لم يكن محل تنفيذ . فللحكم التحكيمي آثار في إصدار حكم وقتي ضد أموال المحكوم عليه من قبل القضاء العادي)، وللحكم التحكيمي من القوة التي يتمتع بها الحكم الصادر عن القضاء، من حيث قدرة الشخص في تتبع أموال المدين والمطالبة من القضاء التنفيذ عليها، كما أن التنازل عن شرط التحكيم بعد صدور الحكم التحكيمي لا يترتب عليه إلغاء الحكم التحكيمي.
وفي الواقع إن قانون التحكيم الفرنسي الملغي والحالي قد اعتبرا أن الحكم التحكيمي هو حكم قضائي مثلا بمثل لا تمييز بينهما، ومن ذلك أن المشرع في الباب الخاص بالحكم التحكيمي استخدم اصطلاح حكم ولم يستخدم اصطلاح قرار.