التنفيذ / شروط اصدار الأمر بالتنفيذ / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان احكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني / شروط تنفيذ حكم التحكيم :.
نظمت المادة (٥٨) من قانون التحكيم المصرى الشروط اللازم توافرها لإصدار الأمر بالتنفيذ، وبالتالي إسباغ حكم التحكيم بالقوة التنفيذية حيث نصت على أنه :
أ - لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى.
ب- لايجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي :
- أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع.
- أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية.
- أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانا صحيحًا.
ج- لايجوز التظلم في الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، أما الأمر الصــــادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقًا لحكم المادة (۹) من هذا القانون خلال ٣٠ يوما من تاريخ صدوره.
وسوف نتناول هذه الشروط على النحو التالي:
أ- انقضاء ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم : -
ب- عدم تعارض حكم التحكيم مع حكم قضائى سابق صدر من المحاكم المصرية في موضوع النزاع
ج - عدم مخالفة حكم التحكيم المراد تنفيذه للنظام العام في مصر:
د - إعلان حكم التحكيم المراد تنفيذه للمحكوم عليه إعلانا قانونيًا صحيحًا
يجب أن يتأكد القاضى من أنَّ المحكوم عليه قد تم إعلانه إعلانــا صحيحًا وقانونيًا، وذلك من خلال الاطلاع على صورة ورقة إعلان الحكم المرفقة مع المستندات التى تقدم مع طلب التنفيذ وفق نص المادة (2/58/ج).