تنص المادة (56) من قانون التحكيم المصري رقم 27 لعام 1994 علي ان " يختص رئيس المحكمة المشار اليها في المادة (9) من هذا القانون او من يندبه من قضاتها باصدار الامر بتنفيذ حكم المحكمين ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به ما يلي:
1- اصل الحكم او صورة موقعه منه
2- صورة من اتفاق التحكيم
3- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة الي اللغة العربية لحكم التحكيم اذا لم يكن صادرا بها
4 - صورة من المحضر الدال علي ايداع الحكم وفقا للمادة (47) من هذا القانون
ومن مطالعه نص المادة (56) سالفة البيان فان يتعين علينا لبيان اجراءات استصدار الأمر بالتنفيذ تناول النقاط الاتية .
ا- ممن يقدم طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم
ب- شكل طلب الأمر بالتنفيذ والقواعد التي تحكمه
ج- المستندات الواجب ارفاقها بطلب استصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفيما يلي بيان تلك النقاط تباعا
ا- ممن يقدم طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم
.. لم تخص المادة (56) شخصا معينا ليقدم طلب التنفيذ. فعبارة يقدم طلب التنفيذ وردت بصيغة المبني للمجهول وبالتالي فبالامكان تقديمه بواسطه احد اطراف خصومه التحكيم دون توقف علي صدور حكم لصالحه وبناء علي ما تقدم فيكون لكل طرف من أطراف التحكيم الحق في تقديم الطلب بشرط تتوافر المصلحة وفقا لنص المادة (3) من قانون المرافعات .