الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط اصدار الأمر بالتنفيذ / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / الا اذا رات المحكمة اصدار الامر الذي يوقف التنفيذ لكون الطلب مبنيا علي اسبابه جدية

  • الاسم

    خالد عبدالهادي الزناتي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
  • عدد الصفحات

    493
  • رقم الصفحة

    83

التفاصيل طباعة نسخ

الا اذا رات المحكمة اصدار الامر الذي يوقف التنفيذ لكون الطلب مبنيا علي اسبابه جدية

وذلك لأن الفقه المشار اليه كان ينبغي عليه أن يقيم التنسيق بين احكام المادة ( 1/58) المادة (57) بكاملها واضعا في الاعتبار عبارة المادة 57 " ..... وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ اول جلسة محددة لنظره ..." ، لا أن يكون منطق التفسير واساسه" ولا تقربوا الصلاه........"

وذلك أن الأخذ بالتنسيق المقول به من قبل الفقه المشار اليه يؤدي الي مفارقات للمنطق ونتائج غير مقبوله وذلك على النحو الآتي بيانه .

اولا:- لا يصح القول بان رفع الدعوي خلال مدة التسعين يوما يزيل حكم المادة (1/58) ويجعل الحكم قابلا للتنفيذ لان هذا القول يجعل المنفذ ضده يمتنع عن رفع دعوي البطلان حتي اليوم التسعين وفيها التنفيذ موقوف بقوه القانون (1/58) وفي خلال هذه الفترة يستطيع تهريب امواله التي كان بالامكان التنفيذ عليها .

ثانيا :- انه لا يتفق والمنطق أن يكون قابليه الحكم للتنفيذ خلال التسعين يوم من تاريخ العلم به بيد المنفذ ضده ورهن ارادته ان شاء نفذ خلال هذه المدة برفع دعوي البطلان ، وان شاء امتنع عن رفع الدعوي حتي اليوم التسعين. 

ونحن نري من جانبنا 

امكانية التنسيق بين نص المادتين سالفي البيان على نحو مغاير للذي قال به الفقه اخذين في الاعتبار نص المادة (57 ) باكمله وبصفة خاصة العبارة (...وعلي المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاریخ اول جلسة محددة لنظرة .....) وذلك على النحو التالي :

فاذا ما قام مدعي البطلان برفع دعوي البطلان بمجرد العلم الحقيقي بالحكم دون انتظار للاعلان ، وقيام المحكمة بالفصل في طلب وقف التنفيذ المبني على اسباب جديه خلال الستين يوما هنا نكون امام امريوقف التنفيذ خلال المدة التي حددها القانون ويصير الحكم موقوفا تنفيذه استنادا الي حکم المحكمة

ونحن نري من جانبنا 

صحة هذا التنسيق الذي ذهبنا اليه على النحو المتقدم لان ذلك فيه حفاظ علي الوقت ورغبة في سرعة استقرار الأوضاع ، وليس فيه اي اضرار بطالب التنفيذ ، لأن طالب التنفيذ يتعذر عليه التنفيذ قبل مضي تسعين يوما من تاريخ اعلان المحكوم عليه بحكم التحكيم،

وهنا يكون الحكم موقوفا بقوة القانون فلماذا اذا لا نستخدم تلك المدة النظر طلب وقف التنفيذ؟

ويكون لزاما علي المحكمة أن تصدر حكمها في مدة الستين يوما ، او على الأكثر في مدة أقصاها تسعين يوما من تاريخ رفع دعوي البطلان المتضمنة لطلب وقف التنفيذفان تعذر علي المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال التسعين يوما فيكون بامكانها علي الاقل خلال هذه الفترة تقدير مدي جديه الاسباب المبني عليها طلب وقف التنفيذ فان تبينت الجديه

- فيمكنها اصدار الامر التمهيدي بوقف التنفيذ لمدة قصيرة الي ان تنتهي من اصدار امر نهائي بالوقف او التنفيذ وبما تقدم نكون قد انتهينا من بیان میعاد طلب استصدار الامر بالتنفيذ والصعوبات التي تحول دون اصدار الامر بالتنفيذ.