يعد حكم التحكيم الفاصل فى الموضوع دون صدور الأمر بتنفيذه صالحا فقط للحجز التحفظي وليس صالحا للحجز التنفيذي .
أما عن موضوع التظلم من أمر التنفيذ، فإن قانون التحكيم (المادة )٣/٥٨ يعالجه مفرقا بين فرضين:
١- ولا يبقى أمام الصادر ضده أمر إلا الاستشكال في التنفيذ. كما يجوز له وقف تنفيذ الحكم ، إذا قدم طلبا بذلك في صحيفة دعوى البطلان
٢- إذا رفض القاضى إصدار الأمر بالتنفيذ، فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة طبقا للمادة ٩ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وليس من شأن التظلم تعطيل الإجراءات، بل إنه يؤدى إلى سرعة تنفيذ الحكم .
ولعل فيما اعتقد أن هذه التفرقة تحمل شبهة عدم الدستورية، لذا يمكن الرجوع على نص المادة ٥٨ فقرة ۳ بعدم الدستورية في هذا الصدد.
وأخلص مما تقدم جميعه أن التظلم من الأمر بتنفيذ حكم المحكم يختلف عن الدعوى بطلب بطلانه، فالأول يرمى إلى إهدار هذا الأمر، أما دعوى البطلان فإنها ترمى إلى إهدار ذات حكم التحكيم بحيث يعتبر حكــم التحكيم كأن لم يكن.