الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط اصدار الأمر بالتنفيذ / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / إصدار الأمر بالتنفيذ 

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    595

التفاصيل طباعة نسخ

إصدار الأمر بالتنفيذ 

   يمكن القول بداءة بأن القاضي المختص بأمر التنفيذ لا يصدره إلا بناء على طلب يقدم ذلك. فلا يملك القاضي إذن إصدار الأمر من تلقاء نفسه.

  ووفقا لنص المادة ٥٨/ يجب على القاضي لكي يصدر الأمر بتنفيذ حكم التحكيم أن يتحقق من الآتي :-

١ - أن يكون ميعاد رفع دعوى البطلان قد انقضى فلا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع بطلان حكم التحكيم قد انقضى .

١ - أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع، حيث يتنافى ذلك مع قاعدة حجية الأمر المقضى المتعلقة بالنظام العام .

٢- أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية .

٣ - أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانا صحيحا .

   ويثار تساؤل هنا هل هذه الأسباب واردة على سبيل الحصر أم تمثل حدا أنني بحيث يجوز رفض التنفيذ لأى سبب من الأسباب المبررة لبطلان  حكم التحكيم .

  وقد كان حريا بالمشرع المصرى أن يوحد بين أسباب رفض التنفيذ وأسباب البطلان ، مثل قانون اليونسيترال. ولا يجوز الاحتجاج بأن مقام الأمر بالتنفيذ يختلف عن مقام دعوى البطلان .

107