يمكن القول بداءة بأن القاضي المختص بأمر التنفيذ لا يصدره إلا بناء على طلب يقدم ذلك. فلا يملك القاضي إذن إصدار الأمر من تلقاء نفسه.
ووفقا لنص المادة ٥٨/ يجب على القاضي لكي يصدر الأمر بتنفيذ حكم التحكيم أن يتحقق من الآتي :-
١ - أن يكون ميعاد رفع دعوى البطلان قد انقضى فلا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع بطلان حكم التحكيم قد انقضى .
١ - أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع، حيث يتنافى ذلك مع قاعدة حجية الأمر المقضى المتعلقة بالنظام العام .
٢- أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية .
٣ - أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانا صحيحا .
ويثار تساؤل هنا هل هذه الأسباب واردة على سبيل الحصر أم تمثل حدا أنني بحيث يجوز رفض التنفيذ لأى سبب من الأسباب المبررة لبطلان حكم التحكيم .
وقد كان حريا بالمشرع المصرى أن يوحد بين أسباب رفض التنفيذ وأسباب البطلان ، مثل قانون اليونسيترال. ولا يجوز الاحتجاج بأن مقام الأمر بالتنفيذ يختلف عن مقام دعوى البطلان .