الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط اصدار الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 4 / حكـم المحكمين لا يـقـبـل الطعـن ولـكـن المراقبة القضائية له تتم اثناء تذبيله بالصيغة التنفيذية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 4
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    532

التفاصيل طباعة نسخ

الطعن بالقرار التحكيمي غير الجائز هو الطعن أمام جهة من درجة اعلى لتنافي ذلك مع السرعة التي يتوخاها التحكيم. - لئن كان حكم المحكمين لا يقبل الطعن في أية حالة فإن ثمة مراقبة قضائية لم تتم اثناء تذييله بالصيغة التنفيذية وبهذه المناسبة يراقب رئيس المحكمة المانح للصيغة التنفيذية ما تعلق بعدم مساس الحكم التحكيمي بالنظام العام وعدم بنه في مادة غير تحكيمية وعدم خرقه او تجاوزه لسند التحكيم ووجوب توفر تعيين موضوع النزاع في سند التحكيم واسم المحكمين وأجل اصدار القرار التحكيمي وكتابة شرط التحكيم بخط اليد مع الموافقة عليه حين يتعلق الأمر بعمل غير تجاري واحترام الاجراءات الشكلية الأخرى ولا توجد مراقبة قضائية للحكم التحكيمي غير ذلك.

 

(الغرفة التجارية- القسم الأول بالمجلس الأعلى (محكمة النقض)- قرار رقم 288 تاريخ

 

(2009/2/25 حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 69 بتاريخ 2005/1/18 في الملف عدد 04/5/855، ان الطالب ابراهيم الحونة تقدم بمقال لتجارية مراكش عرض فيه انه اتفق مع المطلوب الأول موريس أوطو، من اجل اعادة هيكلة وبناء رياض الزوينة المملوك لهذا الأخير، وانه فعلاً حصل على رخصة البناء واستمر في الأشغال، إلى أن توقف صاحب الورش عن أداء أقساط التمويل المحددة في 20.000,00 درهم في الشهر، فوجه له اشعاراً يحمله فيه مسؤولية التأخير في اداء الأقساط، وعلى إثره حضر المطلوب الثاني منير بنائي بصفته مهندس المشروع مع المطلوب الأول، وتم تحرير عقد باللغة الفرنسية تضمن مجموعة من الشروط والالتزامات لم يعلم بها المدعي، وخاصة منها تعيين المهندس المذكور كمحكم، ومنها بند يتعلق بفسخ العقد، وإنه فعلا وقع المدعي على العقد، غير أنه أمي لا يعرف اللغة التي حرر بها، وانه لما توجه للورش ثم طرده هو والمستخدمين، فسجل شكاية لدى النيابة العامة ضد المدعى عليه الأول الذي نصب نفسه محكماً، ملتمساً في الأخير ببطلان المقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 2003/10/28 عن منير بنائي، والتصريح باختصاص القضاء للبت في نزاع الطرفين، أصدر الحكم بعدم قبول الطلب أيد بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلتين مجتمعتين،

 

حيث ينعـى البنـك الطاعن على القرار خرق الفصول 308 و 309 و 313 و 319 من

 

ق م م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه ما دامت العلاقة بين الطرفين تجارية فإن شرط التحكيم يجب ان يكون مكتوباً بخط اليد وموقعاً عليه من طرفهما، تبعاً للفصل 309 من ق م م. غير أنه بالرجوع لعقد التحكيم الذي سماه المطلوب اتفاق تسوية يتضح عدم احترام الشرط المذكور، ونتيجة لذلك يكون عقد التحكيم باطلاً وبالتبعية مقرر التحكيم باطلاً وفقاً لقاعدة ما بني على باطل بعد باطلاً، الا ان القرار المطعون فيه لم يجب على هذا الدفع. كما ان القرار ذهب الى ان القانون حرم الطعن في المقرر التحكيمي"، في حين طبق الفصل 319 من ق م م، وهو لا علاقة له بالنازلة، لأنه يتحدث عن عدم قبول المقرر التحكيمي للطعن الذي ينطبق على الأحكام القضائية، ولم يمنع الطعن فيه بالبطلان، خاصة وان الفصل 326 من ق م م سمح بالطعن في حكم المحكم بإعادة النظر، ولذلك لم يميز القرار المطعون فيه بين هذه الطلعون مما يتعين نقضه. كذلك تحدث الفصل 313 من في م م عن أسباب تجريح المحكم دون تحديد حصري لها، مما تبقى معه شكاية الطالب للنيابة العامة في مواجهة المحكم بالنصب والاحتيال بمثابة سبب كاف لتجريحه، فكان عليه أن ينحي نفسه عن نظر النزاع وفقا للفصل 298 من ق م م، لكنه أصدار مقرره بسرعة، ورغم ما ذكر لم يجب القرار عن هذا الدفع مما

 

ينبغي نقضه.

 

كذا فإن الفصل 308 من ق م م يفرض، أن يعين سند التحكيم تحت طائلة البطلان موضوع النزاع، وبالرجوع لاتفاق التسوية يلقي انه حدد مهمة المحكم في نقطة واحدة هي اجراء محاسبة بين الطرفين لأجل ابرام عقد جديد يبين كيفية اتمام ما بقي من اشغال، غير أن المحكم تجاوز مهمته وقضى بإخراج الطالب من الورش، واضعاً حداً للإتفاق الأصلي، لذلك بعد المقرر التحكيمي باطلاً، ويتعين نقض القرار المطعون فيه الذي لم يراع هذه النقطة.

 

واضافة لما سلف فإن القرار علل موقفه بقوله "إن كل ما أثاره الطاعن ينصب على بطلان المقرر التحكيمي، وأن القانون حرم الطعن فيه، مما يكون معه الاستئناف غير مرتكز على أساس"، في حين يتبين أن هناك خلطا بين الطعن في الحكم التحكيمي موضوع الفصل 319 من ق م م وبين دعوى بطلان مقرر التحكيم استناداً للفصول 308 و 309 و 313 من نفس القانون، وللتوضيح فإن المشرع منع صراحة بمقتضى الفصل 319 المذكور الطعن في حكم المحكمين، غير أن معنى ذلك هو منع الطعن بالطرق المعروفة، وما يؤكد هذا النهج جواز الطعن بإعادة النظر في المقرر التحكيمي تبعاً للفصل 326 من ق م م، فضلاً عن أن الطعن غير الجائز ينحصر في طرق الطعن أمام جهة من درجة اعلى، لتنافي ذلك مع السرعة التي يبتغيها التحكيم ولعدم استساغة الطعن أمام جهة قضائية، لذلك يستنتج مما سبق عرضه أنه يمكن ان يتعرض الحكم التحكيمي لدعوى البطلان، وهو ما طلبه الطاعن من المحكمة الابتدائية، أي أنه لم يطعن في حكم المحكم، بل رفع دعوى قائمة الذات من أجل بطلانه، تأسيساً على الفصلين 308 من ق م م، اللذين يجيزان تقديم دعوى بطلان الحكم التحكيمي، وللتذكير فإن الغاية من هذه الدعوى هي إنكار كل سلطة للمحكم، في حين يسلم الطاعن عند طعنه في حكم المحكم بسلطة هذا 309

 

الأخير بالفصل في النزاع. وهكذا فالقرار المطعون فيه ذهب على خطأ الى أن طالب الطعن في المقرر التحكيمي، والحال انه لم يستعمل الفصل 319 من ق م م الذي يمنع هذا الطعن، وانما رفع دعوى ابتدائية تهدف لإبطال حكم المحكم، مما يتضح معه أن القرار لم يميز بين الأمرين ويتعين نقضه.لكن، حيث لئن كان حكم المحكمين لا يقبل الطعن في أية حالة حسب نص الفصل 319 من قي م م، فإن ثمة مراقبة قضائية له تتم اثناء تذييله بالصيغة التنفيذية عملا بما تضمنته الفصول 320 الى 323 من ق م م، وبمناسبة ذلك يراقب رئيس المحكمة المانح لها، ما تعلق بعدم مساس الحكم التحكيمي بالنظام العام، وعدم بته في مادة غير تحكيمية حسب نص الفصل 306 من نفس القانون، وعدم خرقه او تجاوزه لسند التحكيم، ووجوب توفر هذا الأخير على تعيين موضوع النزاع واسم المحكمين وأجل اصدار المقرر التحكيمي وكتابة الشرط التحكيمي بخط اليد مع الموافقة عليه لما يتعلق الأمر بعمل تجاري، واحترام الاجراءات الشكلية الأخرى، ولا توجد مراقبة قضائية للحكم التحكيمي غير ما ذكر، باستثناء تعرض الغير الخارج عن الخصومة واعادة النظر، أن توفرت شروطهما موضوع الفصول 303 و 304 و 305 و 325 و 326 و 402 من ق م م، ولم ينص مشرع المسطرة المدنية لسنة 1974 على اخضاع المقرر التحكيمي للمراقية القضائية بواسطة دعوى البطلان، لذلك كانت المحكمة على صواب فيما ذهبت اليه من أن كل ما اثاره الطاعن ينصب على بطلان المقرر التحكيمي، والقانون حرم الطعن في المقرر التحكيمي". فلم تتجاهل ما أثير أمامها ولم يخرق قرارها اي مقتضي وجاء معللاً بما يكفي والوسيلتان على غير أساس.

 

لهذه الأسباب

 

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

 

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة عبد الرحمان المصباحي مقرراً محمد الإدريسي المجدوبي والسعيد شوكيب ورجاء بن المامور اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط

 

السيدة فتيحة موجب.

 

الرئيس

 

المستشار المقرر

 

كاتبة الضبط