الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط اصدار الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 29 / قوانين التحكيم هي قوانين الإجراءات التحكيمية - يمتنع معهـا الرجـوع إلى القواعـد العامـة فـي قـوانين المرافعات - طلبات عارضة ضمن مذكرة الدفاع - عدم قبولهـا يـوصـم الحكـما بخطأ إجرائـي يبطله.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 29
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    400

التفاصيل طباعة نسخ

إن قوانين التحكيم في كافة الدول التي تقر التحكيم كوسيلة لفض النزاعات خارج ردهـات المحاكم لهي بمثابة قوانين مرافعات بالنسبة لشؤون التحكـيم أو هـي قـوانين الإجـراءات التحكيمية بحسبانها متضمنة القواعد الإجرائية الهيكلية للتحكيم، وهو ما يمتنع معـه الرجـوع إلى القواعد العامة الواردة في قوانين المرافعات ليس للمحكم مطلق الحرية في ترك القاعدة الواردة في المادة (2/30) والإحتكـام للمـادة (123) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، والتي تلزم المدعى عليـه بتقديم الطلبـات العارضة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. متى كان الحكم التحكيمي قد قضى بعدم قبول الطلبات العارضة المقدمة من المحتكم ضدها ضمن مذكرة دفاعها بإعتبار أنها لم تقدم ضمن دعوى فرعية، ومن ثم فإن هـذا الـذي أورده الحكم التحكيمي يصم الحكم التحكيمي بخطأ إجرائي ببطله.

 

(المحكمة الإبتدائية، مسقط، حكم رقم 2013/2)

 

حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من سائر الأوراق وبالقدر اللازم والكـافي لحمـل المنطوق في أن المدعى عليها في دعوى البطلان (شركة ملاك صحار للتجـارة) تعاقـدت مـع المدعية (محفوظة بنت حميد بن سعيد العامري) بتاريخ 2009/5/9م، تعاقـداً مـفـاده أن تقـوم المدعى عليها بتشييد المصنع المبين بالإتفاقية المذكورة نظير مبلغ ستة وثلاثين ألـف ريـال عماني على أن ينتهي العمل بتاريخ 2009/7/22م، وانطوي العقد المـؤرخ 2009/5/9م علـى

 

شرط تحكيمي في البند 4) والذي يقرأ: "جميع النزاعات أو الخلافات التي قد تنجم بين الأطراف في سبيل تنفيذ بنود وشروط هـذا العقد أو ما له علاقة به أو بسبب خرق شروط التعاقد، يجب أن تخضع للتسوية النهائيـة عـن طريق التحكيم في المحاكم العمانية، ووفقا لقواعد التحكيم التجاري النافذة فـي سـلطنة عمـان والقوانين العمانية السارية."

 

وإذ نشب النزاع بين الطرفين على تطبيق وتنفيذ عقدها، حيث رأت المحتكمة (محفوظة بلت حميد بن سعيد العامري) أن هنالك تأخير في تسليم المشروع، ولهذا التجأت إلى التحكيم ضـد المحتكم ضدها شركة ملاك سحار للتجارة. وقد تم نظر التحكيم من قبل المحكم الفرد، وقدمت المحكمة صحيفة دعواها أمام المحكـم الفرد، وطلبت في ختامها إلزام المحتكم ضدها بـأن تـؤدي إليهـا مبلـغ (19400 ر.ع) مـع المصاريف وأتعاب التحكيم وبإلزامها بمبلغ ألف وخمسمائة ريال عماني أتعاب المحاماة، وتقدمت المحتكم ضدها بمذكرة رد علـى صحيفة الدعوى وأرفقتهـا بمـذكرة بجلسة 2012/7/19م، وقد تضمنت المذكرة الأخيرة طلبات عارضة رأت المحتكم ضدها أن الطلبـات العارضة ذات صلة بموضوع النزاع، وقررت أنها تتمسك بها بقصد الدفع بالمقاصة، إلا أن هيئة التحكيم أصدرت الحكم في دعوى التحكيم بتاريخ 2012/10/4م، والذي قضى بإلزام المحـتكم ضدها (المدعية الآن في دعوى بطلان الحكم التحكيمي) بأن تؤدي إلى المحتكمة مبلـغ (11640 ر.ع) غرامات تأخير مستحقة بواقع (30 ر.ع) عن كـل يـوم لمـدة (388) يومـا وبإلزامهـا بمصاريف التحكيم وبدفع مبلغ ألف ر.ع للمدعية، وبأتعاب محاماة مائتي ريال عماني، وحـول الطلبات العارضة المقدمة من المحتكم ضدها بالمذكرة المقدمة بجلسة 2012/7/19م فقد رفضها الحكم التحكيمي، وجاء في صفحة (9) من الحكم التحكيمي حول أسباب رفض الطلبات العارضة ما يأتي:

 

في ما يتعلق بأية طلبات قدمها المدعى عليه، فإن المحكمة لا تجد كبير عناء في رفضها لأنها وردت في معرض دفعه، وكان بإمكانه أن يقدم دعوى فرعية بالطلبـات الماليـة وتقـديم بيناته المؤيدة لها حتى يتمكن الطرف الآخر من الرد عليها وفـق الإجـراءات المتبعـة عـادة وبالتالي لا يجوز تقديم طلبات مالية للحكم بها، إلا في شكل الدعوى الأصلية أو الفرعيـة

 

المقررة قانونا." وحيث إن المدعية (شركة ملاك صحار للتجارة) أقامـت هـذه الـدعوى إبتـداء بـالرقم 2013/2م، وذلك بموجب صحيفة مودعة لدى أمانة سر هذه المحكمة بتاريخ 2013/1/2م طلبت في ختامها: أولا- قبول الطعن شكلا لتقديمه في المواعيد. ثانياً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببطلان حكم التحكيم. ثالثا- إلزام المطعون ضدها بالمصاريف وألف ريال عماني نظير أتعاب المحاماة. وحيث إن المدعية، ومن خلال صحيفة دعوى البطلان تمسكت في دعواها - مـع أسباب أخرى ببطلان حكم التحكيم أنه موصوم بخطأ إجرائي يبطله، وهو مخالفة الحكم التحكيمي لنص المادة (2/30) من قانون التحكيم العماني رقم (1997/47م) والتي تقرأ:

 

-1 2- يرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكـيم إلى المدعي، وكل واحد من المحكمين، مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء في بيان الدعوى، وله أن يضمن هذه المذكرة طلبات عارضة متصلة بموضـوع النـزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عن...

 

وفي القضية المطعون عليها بالبطلان فقد تمسكت الطاعنة في مذكرتها المقدمة منها بجلسة 2012/7/19م بتوجيه طلب عارض في الدعوى بتضمن الطلبات الآتية: 1- السماح لها بتكملة الأعمال المتبقية موضوع الإتفاقية. 2- إلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعنة مبلغ (10,800 ر.ع) عشرة آلاف وثمانمايـة قيمة نسبة (30%) من حجم المستحق عن الإتفاقية. 3- إلزام المطعون ضدها بدفع التعويضات الناجمة عن التأخير. 4- إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعنة مبلغ (5000 ر.ع) خمسة آلاف ريـال

 

عماني قيمة الأعمال الإضافية التي لم تشملها الإتفاقية موضوع الدعوى،إلا أن حكم التحكيم قد خالف نص المادة سالفة الذكر متعللاً في ذكر أسبابه برفض الطلبات

 

الطاعنة، ما نصه:

 

(في ما يتعلق بأية طلبات قدمها المدعى عليه، فإن المحكمة لا تجد داعيا في رفضها، لأنها وردت في معرض دفعه، وكان بإمكانه أن يقدم دعوى فرعية بالطلبات الماليـة وتقديم بيناتـه المؤيدة لها بالطلبات المالية...). ويعد هذا السعي من جانب المحكم غير صحيح، ومخالفا لما نصت عليه المادة (2/30) من قانون التحكيم، والتي نصت صراحة على: (يرسل المدعى عليه .... مذكرة مكتوبة بدفاعـه ردا

 

على ما جاء في بيان الدعوى، وله أن يضمن هذه المذكرة طلبات عارضة متصلة بموضـوع

 

النزاع...).

 

إذ إن قانون التحكيم الذي نحن بصدده في هذه الدعوى قد نص صراحة بما لا يدع مجـالاً للاجتهاد وإعمال العقل، أن للمدعى عليه أن يضمن مذكرته طلبات عارضة متصلة بموضـوع النزاع، وأن يتمسك بأي حق في الدعوى، أي أن الطلبات العارضة تكون من خلال المذكرة المقدمة بالدفاع، وهذا هو الشكل القانوني للطلبات العارضة الذي تطلبته المادة (2/30) من قانون التحكيم، الأمر الذي عليه يكون الحكم المطعون قد خالف ما أوجبه نص المادة سالفة الذكر، وأن ما ذهب إليه الحكم الطعين في رفض هذه الطلبات العارضة، مخالفا لأحكام القانون، هـذا مـن ناحية، ومن ناحية أخرى - فإن المطعون ضدها لم تعترض بثمة إعتراض على هذه الطلبـات العارضة، ولم تجادل في الأعمال الإضافية التي قامت بها الطاعنة، والتي لم تشملها إتفاقية البناء موضوع الدعوى، الأمر الذي يكون عليه إقرارا بصحة ما جاء في هذه الطلبات العارضة وأحقية الطاعنة في إستيقاء المبالغ المستحقة عن هذه الأعمال الإضافية.

 

وحيث، ردت المدعى عليها (محفوظة بنت حميد بن سعيد العامري) على صحيفة الدعوى بالمذكرة المودعة بجلسة 2013/1/27م، طلبت في ختامها رفض دعوى البطلان وإلزام رافعتها بالمصروفات والأتعاب، ومن ثم حجزت الدعوى للحكم اليوم. وحيث إن صحيفة الدعوى استوفت كافة أوضاعها المقررة لها قانونا، ومن ثم فهي مقبولة

 

شكلا

 

وحيث إنه عن موضوع دعوى بطلان حكم التحكيم، فإن قوانين التحكيم في كافة الدول التي نقر التحكيم كوسيلة لفض النزاعات خارج ردهات المحاكم، لهي بمثابة قوانين مرافعات بالنسبة لشؤون التحكيم أو هي قوانين الإجراءات التحكيمية بحسبانها متضمنة القواعد الإجرائية الهيكليـة المنظمة للتحكيم، وهو ما يمتنع معه الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قوانين المرافعات. وبالنظر إلى ما تقدم من قواعد، فإن قانون التحكيم العماني رقم 1997/47م المادة (2/30) قد تناول مسألة هامة تتعلق بتقديم الطلبات العارضة من المحتكم ضده، وذلك بإبرازهـا ضـمن مذكرة الدفاع، وذلك خروجا عن النص العام الوارد في المادة (123) مـن قـانون الإجراءات المدنية والتجارية، ولذلك فإن القاعدة الواردة في المادة (2/30) من قانون التحكيم تطبق حتماً في الشأن التحكيمي باعتبارها لازمة ومطلوبة، وليس للمحكم مطلق الحرية في ترك القاعدة الواردة في المادة (2/30) والإحتكام للمادة (123) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، والتي تلـزم المدعى عليه بتقديم الطلبات العارضة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى

 

وبإنزال ما سبق من قواعد على القضية الماثلة فقد تمسكت المدعية (المحتكم ضدها) - مع أسباب أخرى - ببطلان حكم التحكيم على سند أنه موصوم بخطأ إجرائي يبطله، إعمالا للفقـرة (ر) من المادة (1/53) من قانون التحكيم رقم 1997/47م، وقالت في بيان ذلك أنها تقدمت ضمن مذكرتها بجلسة 2012/7/19م بطلبات عارضة، وفقا لنص المادة (2/30) من قانون التحكـيم وقصدت من الطلبات العارضة إجراء المقاصة، وأن هيئة التحكيم لم تقبل الطلبات العارضة لعدم تقديمها ضمن دعوى فرعية، وأن هذا الإجراء من قبل الهيئة التحكيمية أثر في الحكـم القطعـي الذي لم يقم بخصم (بحسم) ما للمحتكم ضدها بذمة المحتكمة من مستحقات ناشئة عن الإعمـال الإضافية، وغير ذلك، وترى هذه المحكمة أن ما أثارته المدعية في طلباتها العارضة قد يغيـر - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، حيث كان بمكنة المحتكم ضدها لو تم قبول طلباتها العارضة المقدمة بمذكرة دفاعها – إثبات الأعمال الإضافية، وأن التأخير المنسوب إليها يعـزا - كليـا أو جزئياً - للأعمال الإضافية، ومن ثم إجراء المقاصة بين ما هو عليها وما هو مستحق لها. إلا أن الحكم التحكيمي لم يعط كل ذلك حقه من البحث والتمحيص، ولم يرد عليه موضوعا، ولـم يقـم بتسجيل إعتراضات المحتكمة على الطلبات العارضة، بل إن الحكم التحكيمـي واجـه الطلبـات العارضة بما يخالف نص المادة (2/30) من قانون التحكيم رقم 1993/47م، والتي تجيز للمحتكم ضدها تقديم طلباتها العارضة ضمن مذكرة الدفاع، ومتى كان الحكم التحكيمي قد قضى بعـدم قبول الطلبات العارضة المقدمة من المحتكم ضدها ضمن مذكرة دفاعها المشار إليها، باعتبار أنها لم تقدم ضمن دعوى فرعية، ومن ثم فإن هذا الذي أورده الحكم التحكيمي يصم الحكم التحكيمـي بخطأ إجرائي ببطله، عملا بالمادة (1/53) (ز) من قانون التحكيم، ومن ثم يكون الحكم التحكيمي

 

قد وقع باطلا، وهو ما تقضي به المحكمة. وحيث إنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فتلزم بها المدعى عليها، عملا بنص المادة (183) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة أولاً- بقبول الدعوى شكلاً، ثانيا ببطلان حكم التحكيم والزمـت المـدعى

 

عليها المصاريف .