الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط اصدار الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 29 / تحكـيم - تطبيـق شـروط وبنـود عـقـد مـبـرم بـين الطرفين - المحكـم أعـمـل قـواعـد القـانون العماني - تقـدير تعويض- المحكمـة لا تتدخل في شـأنه أسباب البطلان حددها المشرع، على سبيل الحصر.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 29
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    395

التفاصيل طباعة نسخ

إن حكم التحكيم المطعون فيه لم يثبت بأسبابه أنه قد خالف قانون التجارة العمـانـي فـي قضائه، وأنه بتطبيقه شروط وبنود العقد المبرم بين الطرفين، يكون قد أعمل قواعـد القـانون العماني، مما انتهى إليه من قضاء. وحيث إنه عن النعي بباقي أسباب البطلان الأخرى والمتعلقة بالمبالغ المقضي بهـا، ومـا ورد في تقارير الخبرة المشار إليها، والنعي على أسباب الحكم المطعون بالتناقض، فإن ما ورد

 

في هذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول إعمال المحكـم سـلطته فـي تقـدير التعويض المقضي به ونوعه وتقدير الأدلة المطروحة عليه، وتفسيره لما إتفق عليه الطرفان وهو ما لا تتدخل محكمة الإستئناف في شأنه بحسبان أن أسباب الطعن المذكورة لا تندرج تحت أي من الحالات التي حددها المشرع، وعلى سبيل الحصر، لقبول دعوى بطلان حكم التحكـيم وأن هذه الأسباب، وإن كانت تصلح أسبابا للطعن على الأحكام الصادرة من القضاء العادي، إلا أنها لا تقبل كسبب من أسباب النعي بالبطلان على حكم التحكيم.

 

(محكمة الإستئناف - مسقط، الإستئناف رقم 2013/622، جلسة 2015/1/19) حيث إن وقائع الدعوى تتحصل في أن المدعية "جامعة الشرقية" أقامت الدعوى بموجب صحيفة أودعت أمانة السر بتاريخ 2013/10/22م، بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم التحكيم المطعون فيه إلى أن يتم الفصل في هذه الدعوى، وفـي الموضوع، الحكم ببطلان حكم التحكيم المطعون فيه الصادر بتاريخ 2013/8/1م، فـي النـزاع الناشئ عن الإتفاقية المؤرخة 2010/9/8م، الموقعة بين المدعية والمدعى عليها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الشركة المدعى عليها بمصروفات وأتعاب التحكيم ودعوى البطلان ومبلغ خمسة آلاف ريال عماني أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول إنـه وبتـاريخ 2013/8/1م صدر حكم التحكيم في النزاع الناشئ عن الإتفاقية المؤرخة 2010/9/8م، والموقعة من المدعية والمدعى عليها، والذي قضى: أولا- في الدفع الشكلي المقدم من جامعة الشرقية، والذي يطلب بموجبه سقوط إتفاق التحكيم لإنتهاء المدة بعدم جوازه للفصل فيه بموجب الأمر الصادر من رئيس محكمة الإستئناف بمسقط بموجب الحكم الصادر في التظلم رقم 2012/674م. ثانيا- برفض طلبات طرفي الدعوى بشأن سماع الشهود وإستدعاء الخبراء. ثالثا- في موضوع الدعوى الأصلية المقامة من المحتكمة شركة خدمات التعليم والتدريب الدولية ضد المحتكم ضدها "جامعة الشرقية"، بما يلي: - إلزام المحتكم ضدها بالمناسب من أتعاب التحكيم عن الدعوى الأصلية بواقـع "5000" خمسة آلاف ريال عماني - إلزام المحتكم ضدها بأتعاب المحاماة وقدرها ألفا ريـال

 

- إلزام المحتكم ضدها بأن تؤدي للشركة المحتكمة مبلغا وقدره خمسمائة ألـف ريـال عماني تعويضاً عما أصابها من ضرر وما فاتها من كسب، ورفض ما عدا ذلـك مـن طلبات.

 

رابعا- في موضوع الدعوى المقابلة المقامة من المحتكم ضدها برفضها وتحميل رافعتهـا أتعاب التحكيم .وأن المحتكم ضدها تقيم هذه الدعوى للحكم لها ببطلان حكم التحكيم المذكور لأسباب

 

حاصلها:

 

أولا- سقوط التحكيم لإنتهاء المدة الواجب صدور حكم التحكيم خلالها دون صدور الحكـم إستنادا إلى نص المادة 1/53 من قانون التحكيم، وخطأ الحكم المطعون فيه بشأن ما قضى به بعدم جواز نظر الدفع بسقوط التحكيم السابقة الفصل فيه بموجب الحكم الصادر فـي الـتظلم رقـم 2012/674

 

ثانياً- بطلان حكم التحكيم لإستبعاد تطبيق قانون التجارة العماني، والذي اتفق الأطراف على

 

أن الإتفاقية تخضع للقوانين واللوائح والإجراءات المعمول بها في سلطنة عمان، وخلت حيثيات

 

الحكم مما يفيد تطبيق قانون التجارة العماني. ثالثا- بطلان حكم التحكيم: 1- لعدم وجود أساس واقعي أو قانوني للمبلغ المحكوم به والـذي يمثل إثراء على حساب الجامعة، 2- وإهدار الحكم المطعون فيه لدلالة المستندات وعدم إلمام هيئة التحكيم بعناصر الدعوى، حيث أغفل الحكم المطعون فيه عن التقرير الأكاديمي الـذي إبتـدا بـه المحكم، كما أعقل التقرير الذي أودعه الخبير الحسابي الذي إنتدبه المحكم، كما أغفل دلالة التقرير المحاسبي الإستشاري الذي قدمته الجامعة المحتكم ضدها، كما أغفل دلالة أقـوال الشهود الـذين سمعتهم هيئة التحكيم بين الطرفين، كما أغفل الحكم المذكرات المقدمة من المحتكم ضـدها، 3 لتناقض أجزاء الحكم بعضها البعض وغموض الحكم وتشويه الأسباب، بما يؤدي إلى بطلان الحكم.

 

وحيث إن الدعوى تداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وفيه قـدمت المدعيـة مذكرة بإضافة سبب جديد لأسباب البطلان هو بطلان الحكم لمخالفته نص المادة 53/. هـــز من قانون التحكيم، وذلك لصدور قرارين من رئيس محكمة استئناف مسقط بتعيين محكمين إثنين لنظر النزاع الناشئ عن الإتفاقية، وكان تعيين محكم ثان لنظر ذات النزاع بعد مخالفة لنصوص القانون، وإن المدعية كانت قد تقدمت بطلب لرئيس محكمة الإستئناف لسحب قراره الثاني الـذي عين بموجبه الحكم الثاني، إلا أن فضيلة رئيس المحكمة أصدر قراره برفض طلـب المدعيـة لسحب القرار الثاني، وبالتالي أصبح وجود محكمين إثنين لنظر النزاع مخالف لإتفاق الطرفين، ومذكرات أخرى ، صممت فيها على طلباتها الواردة في صحيفة الدعوى، وقدمت الشركة المدعى عليها ثلاث مذكرات تعقيبا على دعوى البطلان التمست في ختامها رفض الدعوى وإلزام المدعية المصاريف وأتعاب المحاماة.وحيث إنه، وفي جلسة 2014/12/1م، قررت المحكمة إصدار حكمها في جلسة اليوم ومـد أجل الحكم لجلسة اليوم لإتمام الإطلاع والمداولة. وحيث إنه، عن النعي ببطلان حكم التحكيم المطعون عليه لسقوط التحكيم لإنتهـاء المـدة الواجب صدور حكم التحكيم خلالها، ولصدور قرارين من رئيس محكمة الإستئناف بتعيين محكمين إثنين لنظر النزاع بالمخالفة لإتفاق التحكيم، وكانت قد تقـدمت بتظلم إلـى محكمـة الإستئناف المقيد برقم 2012/674م، والذي قضى بتاريخ 2013/2/11م بقبـول الـتظلم شـكـلا ورفضه موضوعاً، وتأييد القرار المتظلم منه، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً حـائزا قـوة الأمـر المقضي، حيث قضت المحكمة العليا بتاريخ 2014/5/8م برفض الطعن على الحكم الصادر في التظلم المذكور، وجاء بأسباب حكم المحكمة العليا رفضها نعي المدعية – الطاعنـة – المتعلـق بإنتهاء إجراءات التحكيم، ومن ثم يكون إعادة ترديد هذا النعي، والذي سبق القضاء فيـه بـحـكـم نهائي بهذا النعي قائم على غير أساس، وفي غير محله.

 

وحيث إنه، عن النعي ببطلان حكم التحكيم لإستبعاد تطبيق القانون الواجب تطبيقه المنفـق عليه، وهو قانون التجارة العماني، فهو نعي غير سديد، حيث إن حكم التحكيم المطعون فيـه لـم يثبت بأسبابه أنه قد خالف قانون التجارة العماني في قضائه، وأنه بتطبيقه شروط وبنـود العقـد المبرم بين الطرفين يكون قد أعمل قواعد القانون العماني فيما انتهى إليه من قضاء.

 

حيث إنه، عن النعي بباقي الأسباب الأخرى والمتعلقة بالمبالغ المقضي بها، ومـا ورد فـي تقارير الخبرة المشار إليها، والنعي على أسباب الحكم المطعون عليه بالتناقض، فإن ما ورد فـي هذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول إعمال المحكم سلطته في تقـدير التعويض المقضي به ونوعه، وتقدير الأدلة المطروحة عليه، وتفسيره لما اتفق عليه الطرفان، وهو ما لا تتدخل محكمة الإستئناف في شأنه بحسبان أن أسباب الطعن المذكورة لا تندرج تحت أي مـن الحالات التي حددها المشرع، على سبيل الحصر، لقبول دعوى بطلان حكم التحكيم، وأن هـذه الأسباب، وإن كانت تصلح أسباباً للطعن على الأحكام الصادرة من القضاء العـادي، إلا أنها لا تقبل كسبب من أسباب النعي بالبطلان على حكم التحكيم، باعتبار أن التحكيم طريـق إستثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية، وإن كان ما تقدم، فإن دعوى البطلان المطروحة تكون قائمة على غير أساس من الواقع والقانون جديرة برفضها وإلـزام المدعيـة بالمصاريف ومبلغ مائتي ريـال مقابل أتعاب المحاماة فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة برفض دعوى البطلان والزمت المدعية بالمصاريف ومبلغ مائتي ريـال

 

مقابل أتعاب المحاماة.

 

أمين السر

 

رئيس الدائرة