الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط اصدار الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 29 / قرار تحكيمي – إنهاء بعض أطرافه العلاقة العقدية بعد صدور قرار التحكيم – عدم انسحاب الإنهاء على قرار التحكيم – إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 29
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    390

التفاصيل طباعة نسخ

إنهاء بعض أطراف التحكيم علاقة عقدية كانت قائمة بينهما بعد صدور قرار المحكمين لا يجوز أن ينسحب بأثر رجعي على قرار المحكمين. (رئيس محكمة البداية المدنية الثانية بريف دمشق، قرار رقم 47 مستعجل، تـاريخ

 

(2007/11/29

 

بتاريخ 2007/8/16م تقدمت المدعية باستدعاء دعوى إلى هذه المحكمة على يد وكيلهـا التمست فيه:

 

- قيد الدعوى في سجل الأساس المستعجل. - إكساء حكم المحكمين السادة المهندس محمد ناصر ومساعد المهندس عبد الحكيم الزهنان والمهندس ماجد الصياد كحكم مرجح المودع لدى ديوان محكمة البداية المدنيـة فـي

 

الزبلطاني برقم 49 لعام 2007م صيغة التنفيذ. - تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف كافة. وذلك استناداً إلى أن المحكمين المذكورين أعلاه أصدروا القرار المؤرخ في 2007/7/30 في النزاع الناشئ ما بين الطرفين حول العقد المتعلق بعقد هدم البناء وإشادة غيره وقد أودع القرار مع صك التحكيم لدى ديوان محكمتكم برقم 49 لعام 2007م ولما كان من الثابت في العقد المتضمن مشارطة التحكيم أن المحكم مفوض بالصلح ومعفى من التقيد بالأصول والقانون ويصدر قراره مبرماً، وثابت في حكم المحكمين أنهم اتبعـوا كافـة الإجراءات الشكلية في التحكيم.

 

لذلك التمست الحكم بإكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ. 1- أربعة إنذارات عدلية. 2- قيد عقاري مؤرخ في 2007/5/9م للعقار رقم 820 الكسوة الغربية. 3- عقد هدم بناء وإشادة غيره وتخاصص مؤرخ في 2001/11/11 مرفق بمخطـط بنـاء غير مصدق. 4- قرار تحكيم مؤلف من صفحتين مؤرخ في 2007/7/30م صادر عن المحكمين مساعد المهندس عبد الحكيم الزهنان والمهندس محمد ناصر والمهندس ماجد الصياد المحفـوظ لدى ديوان محكمة البداية المدنية في الزيلطاني برقم 49 تاريخ 2007/8/2م مربوط به صك تحكيم ثلاثي ومحضر تكوين هيئة تحكيم محفوظين بذات الرقم. ولما كانت المدعية حضرت الدعوى على يد وكيلها الأستاذ محمد الشيخ الذي كرر أقواله والتمس الحكم. ولما كان المدعى عليه عبد الحكيم علوية حضر الدعوى بالذات، ثم تخلف عـن الحـضور علاقة تجارية، ومخالصة مؤرخ في 2007/9/11م. ولما كان إنهاء بعض أطراف قرار التحكيم علاقة عقدية كانت قائمة بينهما بعد صدور قرار المحكمين لا يجوز أن ينسحب بأثر رجعي على قرار المحكمين الأمر الذي يوجب عدم البحـث بالوثيقة المبرزة من قبل المدعى عليه محمود حجازي. ولما كان قرار التحكيم المبرز صدر مستكملا أسباب صحته الشكلية.

 

وقد أشفعت المدعية دعواها بالوثائق التالية :

 

دون إبداء أي دفع. ولما كان المدعى عليه محمود حجازي حضر الدعوى بالذات وأبرز صـورة عقـد إنهـاء ولما كانت صحة الإجراءات الشكلية في التحكيم وفي قرار المحكمين توجب إكساء حكـم

 

المحكمين صيغة التنفيذ.

 

لذلك

 

وعملا بالمواد: 78 – 200 – 204- 209 - 534 - أصول مدنية والمرسوم 105 لعـام

 

1953م.

 

اقرر:

 

1 - إكساء حكم المحكمين السادة المهندس محمد ناصر والمهندس ماجد الصياد ومساعد

 

المهندس عبد الحكيم الزهنان المؤرخ في 2007/7/30م والمحفوظ لدى ديوان محكمـة البداية المدنية في الزبلطاني برقم 49 تاريخ 2007/8/2م صيغة التنفيذ أصولا.

 

2- تضمين أطراف التحكيم بالتساوي بينهم رسوم هذا القرار و200 ل.س. أتعاب محاماة

 

قراراً صدر بتاريخ 20 /ذي القعدة 1428 هـ الموافق 2007/11/29م، وأفهم علناً حسب

 

الأصول والقانون قابلا للإستئناف

 

المساعد عمدان الناقولا

 

القاضي

 

حسام الدين محمود رحمون