التنفيذ / شروط اصدار الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 29 / قرار تحكيمي – إنهاء بعض أطرافه العلاقة العقدية بعد صدور قرار التحكيم – عدم انسحاب الإنهاء على قرار التحكيم – إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ.
إنهاء بعض أطراف التحكيم علاقة عقدية كانت قائمة بينهما بعد صدور قرار المحكمين لا يجوز أن ينسحب بأثر رجعي على قرار المحكمين. (رئيس محكمة البداية المدنية الثانية بريف دمشق، قرار رقم 47 مستعجل، تـاريخ
(2007/11/29
بتاريخ 2007/8/16م تقدمت المدعية باستدعاء دعوى إلى هذه المحكمة على يد وكيلهـا التمست فيه:
- قيد الدعوى في سجل الأساس المستعجل. - إكساء حكم المحكمين السادة المهندس محمد ناصر ومساعد المهندس عبد الحكيم الزهنان والمهندس ماجد الصياد كحكم مرجح المودع لدى ديوان محكمة البداية المدنيـة فـي
الزبلطاني برقم 49 لعام 2007م صيغة التنفيذ. - تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف كافة. وذلك استناداً إلى أن المحكمين المذكورين أعلاه أصدروا القرار المؤرخ في 2007/7/30 في النزاع الناشئ ما بين الطرفين حول العقد المتعلق بعقد هدم البناء وإشادة غيره وقد أودع القرار مع صك التحكيم لدى ديوان محكمتكم برقم 49 لعام 2007م ولما كان من الثابت في العقد المتضمن مشارطة التحكيم أن المحكم مفوض بالصلح ومعفى من التقيد بالأصول والقانون ويصدر قراره مبرماً، وثابت في حكم المحكمين أنهم اتبعـوا كافـة الإجراءات الشكلية في التحكيم.
لذلك التمست الحكم بإكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ. 1- أربعة إنذارات عدلية. 2- قيد عقاري مؤرخ في 2007/5/9م للعقار رقم 820 الكسوة الغربية. 3- عقد هدم بناء وإشادة غيره وتخاصص مؤرخ في 2001/11/11 مرفق بمخطـط بنـاء غير مصدق. 4- قرار تحكيم مؤلف من صفحتين مؤرخ في 2007/7/30م صادر عن المحكمين مساعد المهندس عبد الحكيم الزهنان والمهندس محمد ناصر والمهندس ماجد الصياد المحفـوظ لدى ديوان محكمة البداية المدنية في الزيلطاني برقم 49 تاريخ 2007/8/2م مربوط به صك تحكيم ثلاثي ومحضر تكوين هيئة تحكيم محفوظين بذات الرقم. ولما كانت المدعية حضرت الدعوى على يد وكيلها الأستاذ محمد الشيخ الذي كرر أقواله والتمس الحكم. ولما كان المدعى عليه عبد الحكيم علوية حضر الدعوى بالذات، ثم تخلف عـن الحـضور علاقة تجارية، ومخالصة مؤرخ في 2007/9/11م. ولما كان إنهاء بعض أطراف قرار التحكيم علاقة عقدية كانت قائمة بينهما بعد صدور قرار المحكمين لا يجوز أن ينسحب بأثر رجعي على قرار المحكمين الأمر الذي يوجب عدم البحـث بالوثيقة المبرزة من قبل المدعى عليه محمود حجازي. ولما كان قرار التحكيم المبرز صدر مستكملا أسباب صحته الشكلية.
وقد أشفعت المدعية دعواها بالوثائق التالية :
دون إبداء أي دفع. ولما كان المدعى عليه محمود حجازي حضر الدعوى بالذات وأبرز صـورة عقـد إنهـاء ولما كانت صحة الإجراءات الشكلية في التحكيم وفي قرار المحكمين توجب إكساء حكـم