الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط اصدار الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / قرار تفسيري صادر عن المحكمين - دفع بإنعدامه لعدم ثبوت ولاية المحكمين - على الشعبة التجارية الاولى في محكمة الاستئناف التأكيد من صحة الدفع والفصل فيه وليس المحكمة الابتدائية - تخلف الشعبة التجارية عن ذلك - نقض القرار

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 24
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    652

التفاصيل طباعة نسخ

كان ع لى الشعبة التجارية الأولى باستئناف أمانة العاصمة استيفاء الاجـراءات اللازمـة للتأكد من صحة الدفع من عدمه والفصل فيه وفقاً للقانون (...) وفي حال عدم ثبوت ولاية المحكمين في النزاع (...) عليها التوقف عند انابتها الـسابقة للمحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاص مة لتنفيذ حكم المحكمين (...) وتفسيره فيمـا يخـص المبلغ المحكوم به (...) وللمتضرر رفع دعواه أمام المحكمة المختصة (...) (المحكمة العليا، الدائرة التجارية، الهيئة )أ( ، الطعن التجـاري رقـم(41119 ،(جلـسة (2010/6/13 ............. ............. لما كان الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية عملاً بقرار دائرة فحص الطعـون قـم (23 (الصادر بتاريخ 9/1/1431هـ الموافق 26/12/2009م اقتضى الفصل في ا لموضوع. وباطلاع الدائرة على الأوراق – مشتملات الملف – تجد أن الطـاعن ينعـى علـى القـرار المطعون فيه مخالفته للقانون ، موضحاً أن ما سمي التفـسير الـصادر عـن المحكمـين بتـاريخ 30/6/2007م بخصوص بقالة هبرة، وأرضية الرحبة التي ب إسمه، وسبق له تقديم دفـع بانعدامـه لصدوره من غير ذي ولاية إلا أن الشعبة التجارية لم تفـصل فـي الـدفع، وتجـاوزت القـانون وبالأخص المادة (8 (من قانون التحكيم ... إلى آخر ما جاء في طعنه المضمن في وقائع هذا الحكم.وهذا النعي في محله ، إذ كان على الشعبة التجارية الأولى باستئناف أمانة العاصـمة اسـتيفاء الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الدفع من عدمه والفصل فيـه ، وفقـاً للقـانون، كونهـا هـي المختصة في ذلك وليست المحكمة الابتدائية وفي حالة عدم ثبوت ولا ية المحكمين في النزاع حـول بقالة هبرة وأرضية الرحبة التي ب اسم – الطاعن – سنان أحمد الوصابي. عليها التوقف عند إنابتها السابقة للمحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة لتنفيذ حكم المحكمين المذكورين الصادر بتاريخ 22/6/2007م وتفسيره فيما يخص المبلغ المحكوم به لسنان أحمد بن أحمد ، وللمتضرر رفع دعواه أمام المحكمة المختصة بخصوص البقالة والأرضية المذكورتين أعلاه للفصل فيها طبقاً للقانون. وعليه وبعد المداولة واستناداً إلى المادتين (292 و 300 (من قانون المرافعات تصدر الدائرة التجارية أ( ) الحكم الآتي: 1 -قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه لما علّلناه. 2 -إعادة مبلغ الكفالة للطاعن. 3 -لا حكم في المصاريف القضائية في هذه المرحلة من النزاع أمام المحكمة العليا. 4 -إعادة الأوراق إلى الشعبة التجارية باستئناف أمانة العاصمة لإعلان كل طرف بنـسخة من هذا الحكم والعمل بمقتضاه.