الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط اصدار الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / تحكيم - عدم الإتفاق على القواعد القانونية التي تطبق على موضوع النزاع - هيئة التحكيم تطبق القانون الأكثر اتصالا بالنزاع - اتقاق على تفويض هيئة التحكيم بالصلح - هيئة التحكيم تفصل النزاع بالعدل والإنصاف - القرار التحكيمي الزم في إحد فقراته احد الأطراف بغرامة اكراهية بعد ثلاثين يوما من صدور القرار التحكيمي - هيئة التحكيم تكون اعطت الحق في التنفيذ قبل إكساء القرار صيغة التنفيذ - مخالفة النظام العام - إبطال هذه الفقرة من القرار

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 24
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    424

التفاصيل طباعة نسخ

إن المادة 38/2 من قانون التحكيم قد نصت على أنّه اذا لم يتفق الطرفان علـى القواعـد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضـوعية فـي القانون التي تراها الأكثر اتصالاً بالنزاع، كما نصت الفقرة الرابعة من ذات المادة على أنـه اذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها أن تفصل النزاع علـى مقتضى قواعد العدالة والإنصاف. بالنسبة للفقرة الخامسة من قرار التحكيم المتضمنة الزام الشركة العربية بدفع غرامة الى دلتا الشام قدرها ستة آلآف ليرة سورية عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم اعتباراً من مـضي ثلاثين يوماً على تاريخ صدور القرار وحتى الوفاء التام لجميع المستحقات، فإن هيئة التحكـيم تكون قد أعطت الحق للمحاكم في تنفيذ قرارها قبل اكسائه صيغة التنفيذ، وهذا مخالف للأصول والقانون، وبالتالي مخالف للنظام العام، مما يقتضي ابطال هذه الفقرة. (محكمة الإستئناف المدنية الأولى بدمشق، القرار رقم 33 تحكيم، تاريخ 13/6/2012 (  ........... ........... ذكرت المادة /50 /من قانون التحكيم رقم /4 /لعام 2008 أن دعوى بطلان حكم التحكـيم تقبل في الحالات التالية: -د إذا أستبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضـوع النزاع. -ز إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثـر فـي الحكم. وحيث أنه في البند /7 /من صك التحكيم أقر المتحاكمان بأن القانون الذي يتوجـب علـى المحكمين تطبيقه على حل النزاع الناشب بينهما هو قانون التحكيم رقم/4 /لعام 2008 ،ثـم أن المادة الثلاثين من العقد تقضي بالتقيد بكافة القوانين والأنظمة المرعية في الجمهوريـة العربيـة السورية، وعليه يكون حكم التحكيم قد جاء مخالفاً لعديد من القوانين ، وأهمها قانون التحكيم ذاتـه وقانون طرفي النزاع المتمثل بالعقد المبرم بينهما والقانون المدني وقانون أصـول المحاكمـات وقانون البينات. إضافة إلى أن استناد الهيئة بقرارها المليء بالمخالفات إلى كونها مفوضة بالصلح ومعفـاة من التقيد بالأصول والقانون وهيئة التحكيم قد خالفت أحكام قانون التحكيم، وخاصة لجهـة عـدم بيان أقوال ودفوع الشركة العربية وعدم تعليل قرارها التعليل السليم. وحيث أن القرار التحكيمي المشكو منه قد شابه العديد من المخالفات القانونية وهـو الأمـر الذي دفع العضو المهندس...... إلى تدوين مخالفته القانونية للقرار. لذلك نلتمس: -1 قبول الدعوى شكلاً وإصدار القرار بوقف تنفيذ الحكم التحكيمي المطعون فيه. -2 قبولها موضوعاً وإعلان بطلان الحكم التحكيمي. -3 تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف. في الشكل: حيث أن دعوى مقدمة ضمن المدة القانونية ووفق الأوضاع المقررة قانوناً فهي مقبولة شكلاً. ب في الموضوع: حيث أن الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى طلب أعلان بطـلان الحكـم التحكيمي الصادر عن هيئة التحكيم المؤلفة من المحكمين الـسادة........ و.......... و......... بتاريخ 8/2/2012 والمودع لدى ديوان الاستئناف المدني بدمشق برقم/4 /لعام 2012 ،وذلـك استناداً إلى الفقرتين د( ) و ز( ) من المادة /50 /من قانون التحكيم. وحيث أنه تقرر ضم الملف التحكيمي للاطلاع عليه. وحيث أن حالات دعوى بطلان حكم التحكيم محددة في المادة /50 /من قانون التحكيم رقـم .2008 لعام/ 4/ وحيث أن الجهة المدعية تؤسس دعواها بطلب البطلان على أن المحكمين قد خالفوا العديـد من القوانين التي ألزمت المادة /30 /من العقد التقيد بها. وحيـث أنه وبالاطـلاع على المـادة المذكورة تبين أنها ألزمت المقـاول التقيـد بكافـة القوانين والأنظمة المرعية في الجمهوريـة العربيـة السورية، وذلك لضرورات تنفيـذ العقـد المبرم بين الطرفين ولم تلزم المحكمين بذلك وأن المحكمين قد تقيدوا بأحكام قانون التحكيم رقـم /4 /لعام 2008 وفق ما هو ثابت بالملف التحكيمي وهو القانون المتفق على تطبيقه فـي صـك التحكيم. وحيث أن المادة 38/2 من قانون التحكيم قد نصت على أنه إذا لم يتفـق الطرفـان علـى القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضـوعية في القانون التي تراها ا لأكثر اتصالاً بالنزاع كما نصت الفقرة الرابعة من ذات المادة على أنه إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها أن تفصل النـزاع علـى مقتضى قواعد العدالة والإنصاف. وحيث أنه وبالاطلاع على الملف التحكيمي وعلى الإجراءات التي تمت فيه تبين أنهيئـة التحكيم قد ردت على مطاعن الطرفين وناقشت الخبرة الجارية. وحيث أنه لا يوجد مانع قانوني من صدور القرار بالأكثرية ، إلاّ أنه وبالنسبة للفقرة الخامسة من قرار التحكيم المتضمنة إلزام الشركة العربية بدفع غرامة إلى مؤسسة دلتا الشام قدرها سـتة آلاف ليرة سورية عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم اعتباراً من مضي ثلاثين يوماً على تـاريخ صدور القرار وحتى الوفاء التام لجميع المستحقات ، فإن هيئة التحكيم تكون قـد أعطـت الحـق  للمتحاكم بتنفيذ قرارها قبل اكسائه صيغة التنفيذ ، وهذا مخالف للأصول والقانون، وبالتالي مخالف للنظام العام مما يقتضي إبطال هذه الفقرة فقط. وحيث أن أسباب البطلان المثارة لا تنال من حكم المحكمين فيما عدا ما ذكر أعلاه. لذلك تقرر بالاتفاق -1 قبول دعوى البطلان شكلاً. -2 قبولها موضوعاً وجزئياً ولغير الأسباب المثارة والحكم بإبطال الفقرة التحكيمية الخامسة من القرار التحكيمي الصادر عن المحكمين السادة....... و......... بتاريخ 8/2/2012 والمودع لدى ديوان الاستئناف المدني بدمشق برقم /4 /لعام 2012. -3 رد الدعوى فيما عدا ذلك. -4 مصادرة التأمين المسد. د -5 تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف وألف ليرة سورية أتعاب محاماة. قراراً صدر وأفهم حسب الأصول بتاريخ 13/6/2012م الموافق 23/رجب/ 1433هـ قابلاً للطعن بالنقض.