الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط اصدار الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / صك تحكيمي - عدم تحديد الأطراف موضوع الدعوى التحكيمية وماهية الخلافات - صدور قرار تحكيمي - المحكم لم يحسم النزاع في النتيجة التي توصل اليها- طلب إكساء القرار التحكيمي صيغة التنفيذ - رد الطلب

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 24
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    418

التفاصيل طباعة نسخ

بالعودة الى أوراق هذه الدعوى نجد أن اطراف التحكيم لم يحددوا موضوع التحكيم وكل ما ذكر عنه في صك التحكيم وفي قرار المحكم العبارة التالية: (فقد تم الإتفاق بين الفرقاء الأربعة على حل كل خلاف قائم بينهم عن طريق التحكيم...) بمعنى آخر لم يتم تحديد موضوع الدعوى التحكيمية وماهية الخلافات الناشئة بين اطراف النزاع، ولم يحدد المحكم المنفرد ذلك الموضوع في قراره المطلوب اكساؤه ولاسيما انه خلص الى النتيجة المشار اليها أعلاه وهي لم تحسم النزاع بين اطراف الدعوى التحكيمية... الأمر الذي يجعل هذا الطلب مردوداً شكلاً. (محكمة الإستئناف المدنية الأولى بحلب الناظرة في قضايا التحكيم، القرار رقم 5 ،تاريخ (2009/2/2 1 - محام، رئيس لجنة التحكيم في رابطة الحقوقيين بحلب. ..... ........... موضوع الدعوى: إكساء حكم المحكمين المودع رقم /10 /بديوان محكمة الإستئناف المدنية بحلب للمحكم عبد الحميد مكي المحامي المؤرخ في 29/11/2008 . في الإدعاء: بتاريخ 17/12/2008 تقدم المدعي زكريا بإستدعاء هذه الدعوى الذي يتلخص بأنه يلتمس إكساء حكم التحكيم المودع بديوان هذه المحكمة برقم /10 /لعام 2008 صيغة التنفيذ وفق أحكام المواد /55 /وما بعدها من القانون رقم /4 /لعام 2008 الخاص بالتحكيم في المنازعات المدنية والإقتصادية والتجارية... في المناقشة والتطبيق القانوني: من حيث أن دعوى المدعي زكريا تهدف الى طلب إكساء حكم المحكمين المودع برقم /10 / لعام 2008 لدى ديوان هذه المحكمة صيغة التنفيذ، وكانت الجهة المدعى عليها قد تبلغت سند التبليغ بالدعوى وتقدم المدعى عليهما سعد الدين ومحمد ضبيط بمذكرة في مواجهة باقي أطراف الدعوى بتاريخ 5/1/2009 تتضمن طلب إبطال حكم التحكيم المودع بديوان هذه المحكمة برقم /10 /لعام 2008 ،للأسباب التالية: 1 -قرار التحكيم جاء سابقاً لأوانه بسبب عدم إعلام الجهة طالبة الإبطال بشكل سليم خلافاً لأحكام المادة 50/1 الفقرة ج( ) منها. 2 -قرار التحكيم خالف أحكام المادة /25 /من القانون رقم /4 /لعام 2008 التي تنص على معاملة طرفي التحكيم على قدم المساواة. 3 -قرار التحكيم خالف أحكام المادة (50/1 (فقرة ز( ) وهي اذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت اجراءات التحكيم باطلة اثّرت في الحكم. 4 -صك التحكيم اوجب على الفرقاء تقديم النقاط التي ادت الى الخلاف بشكل مفصل وحكم التحكيم خالف ذلك. 5 -قرار التحكيم خالف أحكام المادة (24/2 (من القانون رقم /8 /لعام 2008 المتعلقة بوجوب ذكر اتعاب ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الفرقاء 6 -القرار التحكيمي صدر قبل اوانه ولم ينهِ النزاع ولم يفصل فيه. وجاءت الجهة طالبة الإبطال تطلب عدم إكساء قرار التحكيم. فعن ذلك: من حيث أنه ولدى درس قرار التحكيم المطلوب اكساؤه صيغة التنفيذ نجد أنه خلص الى النتيجة التالية: 1 -المنشأة الصناعية ليس لها ادارة على مستوى المسؤولية والفوضى تشمل كل كبيرة وصغيرة. 2 -عزل الشريكين محمد ضبيط وسعد الدين ضبيط عن حق التوقيع والإدارة. 3 -تعود الإدارة الى الشركاء المتضامنين مجتمعين لحين اختيار من يصلح للإدارة والإئتمان على قيود الشركة ومستنداتها وما لها وما عليها بشكل واضح لا غموض فيه ولا يقبل الشك والتأويل ولأي شريك الحق في الإطلاع عليها. 4 -الزام شريكي الإدارة وحق التوقيع بإجراء المحاسبة على قيود الشركة تحت طائلة المساءلة القانونية، وبإعتبار أن حقوق الشركاء لا زالت معلقة نظراً لإخفاء قيود الشركة. 5 -الغاء كل ما يتعارض مع مضمون هذا الحكم. 6 -حكماً مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة. وبالعودة الى أوراق هذه الدعوى نجد أن اطراف التحكيم لم يحددوا موضوع التحكيم وكل ما ذكر عنه في صك التحكيم وفي قرار التحكيم العبارة التالية: (فقد تم اتفاق الفرقاء الأربعة على حل كل خلاف قائم بينهم عن طريق التحكيم..) بمعنى آخر لم يتم تحديد موضوع الدعوى التحكيمية وماهية الخلافات الناشئة بين اطراف النزاع، ولم يحدد المحكم المنفرد ذلك الموضوع في قراره المطلوب اكساؤه ولاسيما انه خلص الى النتيجة المشار اليها أعلاه وهي لم تحسم النزاع بين اطراف الدعوى التحكيمية، وذلك في ما يتعلق بحقوق والتزامات الأطراف المتبادلة وبقي النزاع بدون حل، الأمر الذي يجعل الحكم التحكيمي مخالفاً لأحكام المادة (42/1 (من قانون التحكيم رقم /4 /لعام 2008 لجهة عدم ذكر طلبات الخصوم ومستنداتهم في القرار التحكيمي المذكور. وبالتالي يستوجب رد طلب الإكساء.في طلب البطلان: من حيث أن دعوى الإكساء المقدمة قبل طلب البطلان تُنظر في غرفة المذاكرة من قبل هذه المحكمة عملاً بأحكام المادة /54 /أ من القانون رقم /4 /لعام 2008 بينما طلب البطلان يرى في قضاء الخصومة عملاً بأحكام المادة (51/3 (من ذات القانون المذكور اعلاه. الأمر الذي يجعل هذا الطلب مردوداً شكلاً مع حفظ حق طالب البطلان بتقديم دعواه في قضاء الخصومة اذا قدمت ضمن المهل المقررة لدعوى البطلان في القانون رقم /4 /لعام 2008 . لذلك تقرر بالإتفاق: 1 -رد طلب إكساء حكم المحكم المحامي عبد الحميد مكي المودع بديوان محكمة الإستئناف المدنية بحلب برقم /10 /لعام 2008. 2 -رد طلب طالب البطلان سعد الدين ضبيط ومحمد ضبيط شكلاً. 3 -تضمين الطرفين الرسوم والمصاريف والف ليرة سورية اتعاب محاماة توزع وفق القانون مناصفة. قراراً مبرماً صدر في غرفة المذاكرة بتاريخ 2/2/2009. م