الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط اصدار الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / حكم تحكيمي دولي - اكتساب صيغة التنفيذ في بلد المنشأ - طلب التنفيذ في الإمارات - الإختصاص الدولي للمحاكم هو النظام العام - عدم توافر شروط نظر دعوى اكساء صيغة التنفيذية - عدم الإختصاص وفقاً لقانون الإجراءات المدنية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 24
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    339

التفاصيل طباعة نسخ

من المقرر قانوناً وفقاً لقضاء محكمة التمييز، وعملاً بنص المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية على أنه يشترط للأمر بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة أجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة أن تكون المحاكم الوطنية غير مختصة بنظر النزاع موضوع الحكم الأجنبي، وفقاً لقواعد الإختصاص المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، وأن تكون المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه مختصة بنظر المنازعة التي فصلت فيها، وفقاً لقواعد الإختصاص القضائي الدولي المنصوص عليه في قانونها، وأن تكون مختصة أيضاً وفقاً لأحكام القانون الداخلي المعمول به في تلك الدول الأجنبية، بحيث يلتزم القاضي قبل إصدار الأمر بالتنفيذ أن يتحقق من أن المحكمة الأجنبية قد فصلت في المنازعة في حدود اختصاصها المقرر، وفقاً لقواعد الإختصاص الواردة في القانون المحلي الذي تخضع له المنازعة في الدولة الأجنبية، فإذا تخلّف أي من هذه الشروط فلا يجوز للقاضي الوطني إصدار أمره بتنفيذ هذا الحكم الأجنبي ولو توافرت باقي الشروط الأخرى. (محاكم دبي، الدعوى رقم 489/2012 ،جلسة 30/12/2012 ( ............. ............. حيث أن واقعة الدعوى توجز من: -أ الشركة المدعية أقامتها بموجب صحيفة مودعة قلـم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5/7/2012 ومعلنة وفق صحيح القانون طلبت فـي ختامهـا الحكـم  بإكساء حكم التحكيم الأجنبي رقم 5277/RP/BGD الصادر بتاريخ 13 يوليو 1988 ،وتصحيح الحكم بتاريخ 17 مـارس 1989 الـصيغة التنفيذيـة والـزام المـدعى عليهـا بـسداد مبلـغ 50,943,412,37 يورو ما يعادل 000,993,172 درهم [مائة واثنان وسبعون مليوناً وتسعمائة وثلاثة وتسعون الف درهم] الذي يمثّل الدين والفوائد حتى 26/7/2011 مع حفظ حق المدعية في الفوائد حتى السداد التام والزام المدعى عليها بكافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وقالت شرحاً لذلك بأن المدعية شركة الإنشاءات الدولية.I.C.C وهي شركة مساهمة فرنسية والمصفّي والممثل لها ريتشار باتريك من الجنسية الفرنسية، والشركة الفرنسية للمقـاولات.E.F.C وهـي شركة مساهمة فرنسية والمصفّي والممثل لها بلوك باسكال جان بيان مـن الجنـسية الفرنـسية، بتاريخ 3 يوليو 2000 تم إبرام اتفاقية تنازل وإحالة حقوقه بين المدعيـة(والـشركة الفرنـسية للمقاولات .E.F.C (عن الحقوق المتعلقة بعقد إنشاء قناة جونقلي بين المدعية(شركة الإنـشاءات الدولية .I.C.C) (والشركة الفرنسية للمقاولات .E.F.C (وقد تنازلت (الشركة الفرنسية للمقاولات .E.F.C (الى المدعية (شركة الإنشاءات الدولية .I.C.C (عن كامل حقوقها والتزاماتها المتوجبة عليها بموجب عقد قناة جونقلي، وعن الأحكام التحكيمية الصادرة عن غرفة التجـارة الدوليـة، وشكّلت هيئة تحكـيم بـين المدعيـة والمـدعى عليهـا بموجـب القـضية التحكيميـة رقـم BGD/RP/5277 لدى مجلس تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس وصـدر حكـم التحكـيم النهائي بتاريخ 23 يوليو 1988 ،وقد صدر الحكم التحكيمي المؤقت المؤرخ18 سـبتمبر 1986 تم بموجبه رفض طلبات المدعية بخصوص الحراسة القضائية والحجز على بعض المبالغ المالية والحسابات بتاريخ 30 ديسمبر 1985 ،و 3 مارس 1986 وصدر الحكـم التحكيمـي المؤقـت المؤرخ في 28 ابريل 1987 ،تم بموجبه استعراض وتوضيح الوقائع الثابتة في الدعوى وصدر الحكم التحكيمي النهائي المؤرخ 13 يوليو 1988 ،تم بموجبه إصدار المحكمة التحكيمية الحكـم التالي: يتوجب على الجهة المدعى عليها أن تدفع للمدعية المبالغ التالية: ليرة سودانية 723,261 ، وتـم، 6,004,965,67 اميركي دولار، 12,46,854 مارك دوتش، 29,563,890 فرنسي فرنك تحديد مصاريف التحكيم أتعاب المحكمين، كما هي محددة من الغرفة التجارية الدولية255,312 دولاراً اميركياً ومصاريف المحكمة التحكيمية 995,19 دولاراً اميركياً، ونفقات ادارية 750,47 ، واجمالي المبالغ 000,380 دولار أميركي. وتقرر تحميل المدعى عليها ثلثي هـذه المـصاريف وتحميل المدعية ثلث هذه المصاريف، وفيما يتعلق بالمصاريف القانونية وباعتبار أن هذا التحكيم يشكل في جوهره تصفية لعقد أصبحت متابعة تنف يذه مستحيلة دون خطأ من أي الطرفين، تقـرر باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي الإماراتي مجلة التحكيم العالمية 2014 – العدد الرابع والعشر نو 341 أنه سيتوجب على كل طرف تحمل مصاريفه، وصدر تصحيح الحكم التحكيمي النهائي المـؤرخ في 17 مارس 1989 ،تم بموجبه تصحيح الحكم التحكيمي النهائي : ليـرة سـودانية 261,723 ، .5,717,825,67 أميركـي دولار، 12,461,854 مـارك دوتش، 28,806,197 فرنسي فرنك وبتاريخ 15 فبراير عام 1992 ،تم إبرام اتفاقية بين جمهورية السودان(المدعى عليها) والمدعية شركة الإنشاءات الدولية، والشركة الفرنسية للمقاولات موضوعها اتفاق على دفـع التعويـضات الممنوحة بالنسبة للعقد المتعلق بقناة جنقلي تبين أن قيمة الدين القـض ائي غيـر المـدفوع مـن الجمهورية (المدعى عليها) للمدعية مبلغ 191,489,743,17 وتقرير تـدوير الـدين القـضائي واعتباره سبعة عشر مليوناً وخمسماية الف دولار أمريكي تتعهد الجمهورية السودانية بدفعه على أقساط تستحق خلال الفترة من 29/2/1992 الى 30 يونيه 2003 ،ويشترط اسـتمرار الـسداد المنتظم، ولكن المدعى عليها استنكفت عن تنفيذ الإلتزامات الماليـة المترتبـة عليهـا بموجـب الإتفاقية. وبتاريخ 24 يوليو 2000 تم إبرام إتفاقية تكميلية بين جمهورية السودان(المدعى عليها) والمدعية شركة الإنشاءات الدولية والشركة الفرنسية للمقاولات وموضوعه ا تكملة للإتفاق حـول سداد التعويضات الممنوحة بالنسبة للعقد المتعلق بقناة جنقلي المؤرخ في15 فبراير 1992 ،وتم الإتفاق بين الأطراف على تقسيط مبلغ(000,000,10 (عشرة ملايين دولار أمريكي على أقساط خلال الفترة من 30 سبتمبر 2000 وحتى 31 مارس 2007 ،ولكن المدعى عليها استنكفت عـن تنفيذ الإلتزامات المالية. وبتاريخ 12 ابريل 2011 تقدمت المدعية شـركة الإنـشاءات الدوليـة بدعوى الى قاضي تنفيذ لدى محكمة البداية الكبرى في نانتير، والذي يبين مبلغ الـدين وحجـز الأسناد تبين أن المدعى عليها مدينة للمدعية بدين ثابت الوجود ومعين ال مقدار ومـستحق الأداء، وبإجمالي 44,664,768,35 يورو حتى تاريخ 12 نوفمبر 2010 ،وقد طلـب قاضـي التنفيـذ السماح بمتابعة التنفيذ الجبري للحجز الإسنادي للمبالغ المحجوزة تحت يـد اتحـاد المـصارف العربية والفرنسية (يوباف) في الحساب المفتوح باسم المصرف المركزي السوداني . وقد صـدر قرار قاضي التنفيذ لدى محكمة البداية الكبرى بمتابعة التنفيذ الجبري للحجز الإسـنادي للمبـالغ المحجوزة في إتحاد المصارف العربية والفرنسية(يوباف) في الحساب رقم 9424 المفتوح باسم المصرف المركزي السوداني. وبتاريخ 10 ديسمبر 2010 تم اعتماد محضر حجز (تخـصيص للدائن) بناء على طلب المدعية وتوجيهه الى اتحاد المصارف العربية والفرنسية يثبـت رصـيد المطالبة على المدعى عليها ويبلغ (32,041,952,35 يورو). وبتاريخ 11/1/2012 تم اعتمـاد محضر التوزيع وهذا المحضر يثبت قيمة الدين وفوائده(المطالبة) بتاريخ 26/7/2011 ،والتـي بلغت (50,943,412,37 يورو) ويثبت تبليغ المحضر من خلال وزارة الخارجية الى الجمهورية السودانية الممثلة في شخص وزيرها للري، وقدمت سنداً لذلك حافظة مـستندات طويـت علـى صورة عن شهادة صادرة عن سجل التجارة والشركات لدى المحكمـة التجاريـة تبـين صـفة المدعية، وصورة عن شهادة صادرة عن سجل التجارة تبين صفة الشركة الفرنـسية للمقـاولات وصورة عن عقد تنازل عن الحقوق المتعلقة لعقد بناء قناة جونقلي وصورة عن وثيقة التحكـيم، والتي توضح كيف تشكّلت هيئة التحكيم بين المدعية والمدعى عليها بموجب القضية التحكيميـة، وصورة عن الحكم التحكيمي المؤقت يفيد برفض بعض طلبات المدعية أثناء إجراءات التحكـيم، وصورة عن الحكم التحكيمي المؤقت، والذي يثبت أن العقد بين الطـرفين أُفـشل منـذ1984 ، وصورة عن الحكم التحكيمي النهائي، وصورة عن تصحيح الحكم التحكيمي النهائي، وصورة عن اتفاقية تسوية حول دفع التعويضات الممنوحة بالنسبة للعقد المتعلق بقناة جونقلي، وصـورة عـن اتفاقية تسوية تكميلية حول دفع التعويضات الممنوحة بالنسبة للعقد المتعلق بقناة جونقلي وصورة عن شهادة توضيح تطبيق القاعدة المقررة في القانون المدني أن إقرار المدين بالحق يوقف مهلـة التقادم، وصورة عن طلب مقدم من وكيلالمدعية الى محكمة البداية الكبرى في نانتير / بـاريس يفيد رصيد قيمة المطالبة المستحقة على المدعى عليها، وصورة من محضر حجز لإثبات رصيد المطالبة المستحقة على المدعى عليها، وصورة عن محضر التوزيع يثبت قيمة المطالبة والفوائد المستحقة على المدعى عليها. وبجلسة 16/9/2012 مثل وكيل عن الشركة المدعية وقدم مذكرة التمس في ختامها الحكم بإكساء حكم التحكيم الأجنبي رقم5277/RP/BGD الصادر بتاريخ 13 يوليو 1988 ،وتصحيح الحكم بتاريخ 17 مارس 1989 الصيغة التنفيذية مع شمول أمر التنفيـذ على الفائدة القانونية حسب الجدول المرفق بالمذك رة، وبالنتيجة إلزام المدعى عليها بسداد مبلـغ 812,990,46 دولاراً امريكياً (ستة وأربعون مليوناً وتسعمائة وتسعون الفاً وثمانمائة واثنا عشر دولاراً امريكياً) أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مع الزام المدعى عليها بالفائدة القانونيـة حتـى السداد التام وحافظة مستندات طويت على خطاب موجه من وزارة الخارجيـة الإماراتيـة الـى القنصلية السودانية يفيد إعلان القنصلية السودانية بصحيفة الدعوى، كشفاً يوضح طريقة احتساب فائدة التأخير حتى تاريخ 31/12/2012 ،نص المادة 24 من قواعد غرفة التجارة مـن نـسخة قواعد الغرفة الصادرة عام 1975 المتفق على العمل بأحكامها وتوضح نهائية حكم التحكيم. وبجلسة 25/11/2012 مثل وكيل عن المدعى عليها وقدم مذكرة التمس فيها الـدفع بعـدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى، والدفع بعدم وجود صفة للمدعية في رفع الدعوى، الـدفع بعدم قبول الدعوى لسبب الفصل فيها، ومنها الدفوع ال موضوعية بانقضاء مـستحقات المدعيـة بموجب حكم التحكيم. وبجلسة 4/12/2012 مثل وكيل عن الشركة المدعية وقدم مذكرة الـتمس في ختامها الحكم لها بطلباتها الختامية او طلباتها المعدلة حسب ما تراه عدالة المحكمة وحافظـة مستندات طويت على صورة عن حكم محكمة التمييز بتاريخ18/9/2012 في الطعن رقم 132 لسنة 2012 تجاري. وبجلسة 11/12/2012 مثل وكيل عن الشركة المدعى عليها وقدم مذكرة التمس في ختامها الحكم برفض الدعوى سنداً للدفوع القانونية والدفوع الموضوعية وحافظة مستندات طويت علـى لائحة الدعوى رقم 1291 لسنة 2012 ،والتي قيدتها المدعية بذات الوقائع والطلبات أمام محكمة ابو ظبي الإبتدائية والمحدد لها جلسة10/12/2012 .وبجلسة 18/12/2012 مثل وكيـل عـن الشركة المدعية وقدم مذكرة وحافظة مستندات، ومثل وكيل عن المدعى عليهـا وقـدم مـذكرة، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم. حيث أنه من المقرر قانوناً، وفقاً للمواد: 21 ،93/3 ،33 من قانون المعـاملات المدنيـة، والمواد: 19/1 ،20 ،21 ،24 من قانون الإجراءات المدنية يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز على أن الاختصاص الدولي للمحاكم هو من النظام العام، وأن محاكم الدولـة لا تخـتص بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة فيهـا، الاّ اذا كانـت الدعوى متعلقة بإلتزام أبرم أو نفِّذ أو كان مشروطاً تنفيذه في الدولة، أو كان للشركة الأجنبية التي يكون مركز ادارتها الرئيس في الخارج فرع في الدولة، اذا تعلقت المنازعة بمسألة متصلة بهـذا الفرع (الطعن رقم 2003/555 طعن حقوق بتاريخ 16/5/2004 (وأنه من المقرر قانوناً، وفقـاً لقضاء محكمة التمييز، وعملاً بنص المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية على أنـه يـشترط للأمر بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة أجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة أن تكون المحاكم الوطنية غير مختصة بنظر النزاع موضوع الحكم الأجنبي، وفقاً لقواعد الإختصاص المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، وأن تكون المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم المطلـوب تنفيذه مختصة بنظر المنازعة التي فصلت فيها، وفقاً لقواعـد الإختـصاص القـضائي الـدولي المنصوص عليها في قانونها، وأن تكون مختصة أيضاً، وفقاً لأحكام القانون الداخلي المعمول به في تلك الدول الأجنبية، بحيث يلتزم القاضي قبل إصدار الأمر بالتنفيذ أن يتحقق من أن المحكمة الأجنبية قد فصلت في المنازعة في حدود اختصاصها المقرر، وفقاً لقواعد الإختصاص الـواردة في القانون المحلي الذي تخضع له المنازعة في الدولة الأجنبية، فإذا تخلّف أي من هذه الشروط فلا يجوز للقاضي الوطني إصدار أمره بتنفيذ هذا الحكم الاجنبي ولو تـوافرت بـاقي الـشروط الأخرى (الطعن رقم 1993/114 طعن حقوق بتاريخ 16/9/1993 .(وهدياً بمـا تقـدم، وكـان الثابت من الأوراق، ان وزارة الري المدعى عليها في جمهورية السودان، وأنها ليس لها موطن او محل اقامة في دولة الإمارات العربية، وان الإلتزام أُبرم ونُفِّذ خارج دولـة الإمـارات، فـإن شروط المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية غير متوافرة، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بعدم اختصاص المحكمة على النحو الذي يرد بالمنطوق. وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم الشركة المدعية بها إعمالاً لنص المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً بعدم اختصاص المحكمة والزمت الشركة المدعية بالمصروفات ومبلغ الف درهم أتعاب المحاماة