الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط اصدار الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / حكم تحكيمي - عدم اشتماله على بعض البيانات التي أوجبها القانون - ليس من شأنها التشكيك في حقيقة الخصوم - اختياره محكم مرجح من مركز تحكيم ووفقا لقواعده - شرط تحكيم وارد في نظام شركة - الموافقة على النظام - اجازة لاحقة - تشكيل هيئة التحكيم - اشتمالها على عضوين عاملين بذات الدائرة - موافقة مجلس القضاء الأعلى - رد الطعن بالإبطال

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 15
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    627

التفاصيل طباعة نسخ

المقرر قانونًا ان النقص في أسماء الخصوم او صفاتهم والذي لا يكون من شأنه
التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يترتب عليه بطلان
الحكم.
حددت قواعد المركز (مركز القاهرة الإقليمي) اختيار المحكم المرجح طبقًا للمادتين 6 و 7
من قواعده، ومما يؤيد ذلك ان الشركة المطعون ضدها قد رفضت بموجب خطابات موجهة الى
2006 اختيار المحكم المرجح وتركت للمركز ان /10/ 10 و 16 / 10 و 11 / المركز المؤرخة في 3
يختاره طبقًا لقواعده وهو ما اتاه المركز بإختيار المحكم المرجح طبقًا لقواعده بعدما تقرر
الإتفاق على المحكم المرجح.
اقرار الشركة والشركاء فيها بالنظام الأساسي واتفاق المساهمين واعتماد هذه الإجراءات
من ناحية الجهات الإدارية، فإن كل ذلك يدل على الموافقة على شرط التحكيم، لأن الواقع في
الدعوى ان الإجازة اللاحقة كالتفويض السابق.
عما أثاره المدعي بشأن بطلان تشكيل هيئة التحكيم لإشتمالها على اثنين من القضاة
العاملين بذات الدائرة، فإن اثارته متعلقة بإتخاذ اجراءات الرد التي ن ّ ظمها قانون المرافعات، كما
ان موافقة مجلس القضاء الأعلى بالنسبة الى السادة المستشارين قد أزالت الحظر المنصوص
عليه في المادة 63 من قانون السلطة القضائية.
استكمال الحكم على فحوى اتفاق التحكيم كافيًا لعدم بطلانه.
(محكمة استئناف القاهرة، الدائرة 63 تجارية، الدعوى المسجلة تحت رقمي 12 و 35
(2007/12/ لسنة 124 قضائية، جلسة 3
...........
...........
124 ورد بصحيفة الشركة المدعية على الحكم / من حيث انه وعن موضوع الدعوى رقم 12
المطعون فيه رقم 12 لسنة 124 ق خلو الحكم الطعين من البيانات التي أوجبها القانون كأسماء
الخصوم وعناوينهم واسماء المحكمين وصفاتهم وعناوينهم، فإن هذا السبب من أسباب البطلان في
غير محله، لأن من المقرر قانونًا ان النقض في أسماء الخصوم وصفاتهم والذي لا يكون من
شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يترتب عليه بطلان
الحكم، وان كل ما قصده المشرع في هذا الصدد التعريف بأسماء وصفات من ترددت بينهم
الخصومة ما دام هذا التعريف بالأشخاص نافيًا للجهالة مانعًا من اللبس.
من حيث انه، واذ كان ذلك وكان الثابت بهذه المحكمة ان الحكم المطعون عليه قد اشتمل
3 من القانون 27 لسنة 1994 لا يؤثر / على ما يكون واجبًا من تلك البيانات، عم ً لا بالمادة 43
اغفال الفوائد على الأحكام المتعلقة بشكل الحكم الى المساس بمصالح الأطراف المباشرة، ولا
سيما ان الإهمال في ذكر هذه البيانات لا يؤدي مبرراته الى مخالفة الفوائد الموصوفة بهذا الشأن،
ولا تؤدي بالتالي الى امكانية الطعن بالبطلان وتقضي المحكمة برفض هذا الطلب.
ثانيًا- ومن حيث انه، عما أثاره المدعي بالسبب الثاني بطلان تشكيل هيئة التحكيم على وجه
مخالف لنص المادة 53 من القانون 27 لسنة 94 ، فإن هذا الذي اثاره لا يتفق مع صحيح الواقع
والقانون، اذ ان الثابت ان مركز القاهرة الإقليمي قد قام بتطبيق صحيح القانون بعدما أرسل اليه
من لاهاي التفويض في اتباع الإجراءات القانونية المناسبة بمثل هذه الحالة، وقد حددت قواعد
المركز اختيار المحكم المرجح طبقًا للمادتين 6 و 7 من قواعده، ومما يؤيد ذلك ان الشركة
10/ 10 و 11 / المطعون ضدها قد رفضت بموجب خطابات موجهة الى المركز المؤرخة 3
2006 اختيار المحكم المرجح، وتركت للمركز ان يختاره طبقًا لقواعده، وهو ما اتاه /10/ و 16
المركز بإختيار المحكم المرجح طبقًا لقواعده بعدما تقرر الإتفاق على المحكم المرجح وتقضي
المحكمة على ذلك برفض هذا السبب.
ثالثًا- واما بالنسبة الى ما اثاره المدعي من عدم انطباق شرط التحكيم على الشركة الطاعنة
1 من النظام الأساسي للشركة، وكذلك المادة 7 / وأورد شرحًا لذلك الإستناد الى نص المادة 60
من قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 . فإن الحكم المطعون عليه قد تكفل
بالرد على هذا السبب وخلص الى نتيجة مؤداها تؤيدها هذه المحكمة وتأخذ بها وتجعلها دعامة
لقضائها وتقضي المحكمة برفض هذا السبب.
رابعًا- من حيث انه، وعما أثاره المدعي بالسبب الرابع المتعلق ببطلان شرط التحكيم
الوارد بالنظام الأساسي لصدوره ممن لا يمثله، فإن هذا السبب في غير محله، وذلك لأن الثابت
بالجمعية العمومية الأولى للشركة المدعية قد قررت بالإجماع الموافقة على اقرار عقد الشركة
الإبتدائي ونظامها الأساسي – وكذلك اقرار عقد الشركة الإبتدائي ونظامها – وكذلك اقرار
الشركة والشركاء فيها بالنظام الأساسي واتفاق المساهمين واعتماد هذه الإجراءات من ناحية
الجهات الإدارية، فإن كل ذلك يدل على الموافقة على شرط التحكيم، لأن الواقع في الدعوى ان
الإجازة اللاحقة كالتفويض السابق – وبالتالي يكون هذا السبب في غير محله – ويتعين لذلك
القضاء برفضه.
من حيث انه، عما اثاره المدعي بشأن بطلان تشكيل هيئة التحكيم لإشتمالها على اثنين من
القضاة العاملين بذات الدائرة، فإن اثارته متعلقة بإتخاذ اجراءات الرد التي نظمها قانون
المرافعات، كما ان موافقة مجلس القضاء الأعلى بالنسبة للسادة المستشارين، قد أزالت الحظر
المنصوص عليه في المادة 63 من قانون السلطة القضائية، ويتعين بذلك القضاء برفض هذا
السبب.
ومن حيث انه، وعن مصروفات هذه الدعوى، فإن المحكمة تلزم بها المدعي، وقد خسر
الدعوى عم ً لا بنص المادة 182 مرافعات.
من حيث انه، وعن الدعوى رقم 35 لسنة 124 ق والذي يطالب بها ذات المدعي
ببطلان حكم التحكيم وأسس طعنه على أسباب: اولا- بعدم اتفاق تحكيم من طرفي الدعوى
التحكيمية – ثانيًا- بطلان اتفاق التحكيم – ثالثًا- بطلان اشتراك قضاة هيئة التحكيم من ذات
الدائرة.
ومن حيث ان المحكمة سبق لها ان ردت على السبب المتعلق ببطلان اتفاق التحكيم وبطلان
اشتراك قضاة من ذات الدائرة بأسبابها في الدعوى رقم 12 لسنة 124 ذلك على النحو السابق
الإشارة اليها في موضوعها من الأسباب ولا ترى داعيًا لإعادة ترديدها، فإن المحكمة بنظرها في
السبب المتعلق بعدم وجود اتفاق تحكيم فإن هذا السبب من الطعن في غير محله، ذلك ان الحكم
المطعون عليه وان كان لم يشر في اسبابه الى ذلك الشرط اي انه يكفي ان يشتمل الحكم على
محتوى شرط التحكيم على نحو تحقيق الغاية من هذا الشرط ولا سيما ان الحكم قد اشار في
حيثياته الى ان اي نزاع او خلاف قد ينشأ من تنفيذ هذا الإتفاق او تفسيره او بسببه تتم تسويته
قضائيًا بطريق التحكيم طبقًا لقواعد المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة – بالتالي
يكون اشتمال الحكم على فحوى اتفاق التحكيم كافيًا لعدم بطلانه وتقضي المحكمة على ذلك
برفض هذا السبب.
............
............
امين السر الرئيس بالمحكمة الرئيس بالمحكمة رئيس المحكمة
العضو العضو
اشرف محمد الحسيني محمد نبيل شلتوت احمد نشأت فوزي الأنصاري عادل رمضان عفيفي