يشترط لإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي شرطان عامان وهما شرط المعاملة بالمثل وشرط صدور التحكيم في مسالة يجوز فيها التحكيم طبقا لقانون الجمهورية.
وبالإضافة إلى ذلك يتعين توافر شروط خاصة نصت عليها المادة ۲۹۸ وكل من الشرطين العامين والشروط الخاصة يلزم توافرها جميعها لإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي.
الشرط الأول : وهو شرط المعاملة بالمثل :
وقد نصت على هذا الشرط المادة ٢٩٦ من قانون المرافعات بقولها يجوز الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر وأحكام التحكيم بالإحالة من المادة ۲۹۹ بنفس الشروط المقررة لذلك في القانون الأجنبي والمقررة لتنفيذ أحكام التحكيم المصرية فيه.
الشرط الثاني : ضرورة أن يكون حكم التحكيم الأجنبي صادرا في مسألة يجوز فيها التحكيم.
ووفقا لقانون التحكيم المصري :
وقد نصت المادة ۲۹۹ من المرافعات على هذا الشرط صراحة وبالرجوع إلى قانون التحكيم المصري ٢٧ لسنة ١٩٩٤ نجد أنه نص في المادة ۱۱ من هذا القانون على عدم جواز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
وبالرجوع إلى المادة ٥٥١ من القانون المدني التي حددت المسائل التي لا يجوز فيها الصلح نجد أن هذا النص قد استبعد المسائل التي تتعلق بالنظام العام ومن ثم لا يجوز التحكيم في المنازعات التي تتعلق بحق لا يجوز التصرف فيه كحق الإنسان . سلامة جسمه في حقوقه اللازمة لحماية حصانه حياته في الخاصة.
ولا يجوز التحكيم في المسائل ذات الطابع الإجرائي البحث في يجوز التحكيم حول ما كانت الخصومة أمام قضاء الدولة قد زالت بسبب إجرائي بحت كسقوط الخصومة أو اعتبارها كان لـــــم تكن ولا يجوز أن يكون موضوع التحكيم جواز أو عدم جواز الطعن في حكم صادر من قاضي الدولة ولا يصح التحكيم في منازعة من منازعات التنفيذ الوقتية أو الموضوعية التي يترتب عليها صحة أو بطلان إجراءات التنفيذ.
ما هي الشروط الخاصة الواردة في المادة ۳۹۸ مرافعات لإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي ؟
نصت المادة ۲۹۸ مرافعات على شرط خاصة لا يجوز إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي إلا إذا جميعها فإذ تخلف شرط منها يمتنع إصدار الأمر بالتنفيذ.
وهذه الشروط هي :
1- عدم اختصاص محاكم الجمهورية بالمنازعة التي صدر فيها حكم التحكيم الأجنبي والحكم أو الأمر الأجنبي) ويتحدد
الاختصاص الدولي لمحاكم الجمهورية في المواد من ٢٨ إلى ٣٥ من الكتاب الأول من قانون المرافعات فإذ توافرت حالة من هذه الحالات امتنع صدور الأمر بالتنفيذ.
۲ - دعوة الخصوم للحضور أمام هيئة التحكيم التي أصدرت حكم التحكيم الأجنبي وتمثيلهم تمثيلا صحيحا أمام هيئة التحكيم.
3- تمتع حكم المحكمين الأجنبي بقوة الأمر المقضي طبقا لقانون الدولة التي صدر فيها.
ويعني ذلك أن يكون حكم التحكيم الأجنبي يجوز تنفيذه في الدولة التي صدر فيها وإذا كانت هذه الدولة تجيز الطعن بالاستئناف في أحكام المحكمين كفرنسا والكويت ولم يصدر الحكم من هيئة التحكيم مشمولا بالنفاذ المعجل فإنه لا يجوز إصدار الأمر بتنفيذه في مصر.
4- عدم تعارض حكم التحكيم الأجنبي مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية.
ويعني ذلك أن يكون حكم التحكيم الأجنبي غير قابل للتنفيذ حكم قضائي أو أمر فصل في موضوع النزاع عملا لتعارضه مع كأمر الأداء.
وبطبيعة الحال إذا كان الحكم أو الأمر الذي صدر في مصر يتناقض مع حكم التحكيم الأجنبي لوحدة الأشخاص والموضوع والسبب فإنه لن يصدر أمر بتنفيذه بطبيعة الحال.
ولكن لا يشترط التناقض التام بل يكفي التعارض الذي يجعل تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي غير ممكن أو صعب حتى تمتنع
المحكمة الإبتدائية المختصة عن إصدار الأمر بالتنفيذ.
٥- عدم مخالفة حكم التحكيم الأجنبي للنظام العام والآداب في مصر ويتحدد مفهوم النظام العام حسبما تقرره المحكمة التي تختص بإصدار الأمر بالتنفيذ وهي فكرة مرنه تتغير حسب ظروف الزمان والمكان.
وعندما يفصل القاضي في مسالة النظام العام فإنه يـ في مسالة قانونية ويخضع فيها لرقابة المحكمة الأعلى.