الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط اصدار الأمر بالتنفيذ / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن / شروط أمر التنفيذ وفقا لأحكام قانون المرافعات

  • الاسم

    د. عصام فوزي الجنايني
  • تاريخ النشر

    3013-01-01
  • عدد الصفحات

    571
  • رقم الصفحة

    118

التفاصيل طباعة نسخ

ويلاحظ من هذه النصوص أن المشرع المصري لم يضع شروطا خاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وإنما وضع شروطا خاصة بتنفيذ أحكام القضاء الأجنبية، ثم نص علي تطبيق هذه الشروط ذاتها على تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وهو أمر منتقد، لأن بعض هذه الشروط لا تتناسب مع طبيعة أحكام التحكيم، وصدورها بعيدا عن محاكم الدول، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

1- شرط التبادل أو المعاملة بالمثل.

2- أن يصدر حكم التحكيم الأجنبي في مسألة يجوز التحكيم فيها وفقا للقانون المصري.

3- عدم اختصاص محاكم الجمهورية بالمنازعة موضوع حكم التحكيم 

4- اختصاص هيئة التحكيم بالمنازعة التي فصل فيها الحكم.

5- صحة الإجراءات المتبعة في إصدار حكم التحكيم.

6- حيازة حكم التحكيم قوة الأمر المقضي به وفقا لقانون الدولة التي صدر بها.

7- عدم تعارض حكم التحكيم الأجنبي مع حكم أو أمر سبق صدوره من المحاكم المصرية.

 8- عدم تعارض حكم التحكيم مع النظام العام في مصر.

أولا : شرط التبادل أو المعاملة بالمثل :

يقصد بمبدأ المعاملة بالمثل أن تعامل الأحكام التحكيمية الأجنبية في مصر ذات المعاملة التي تعامل بها الأحكام التحكيمية الصادرة في مصر في البلد الذي صدر فيه الحكم التحكيمي المراد تنفيذه في مصر .

ويقصد بالمعاملة بالمثل تحديدا القيمة التنفيذية والفعلية التي تعطيها المحاكم الأجنبية للحكم المصري، دون النظر للإجراءات أو الشروط المحددة لتنفيذ حكم التحكيم المصري في الدولة الأجنبية فقد يعامل حكم التحكيم المصري في الدول الأجنبية كدليل إثبات لا يقبل إثبات العكس، وقد يعامل كدليل إثبات يقبل إثبات العكس، وقد يعامل كحكم تحكيم، وفي هذه الحالة الأخيرة قد تجري الدولة " رقابة شكلية فقط على الحكم، وقد تراجع الحكم من حيث الواقع والقانون أي تخضعه لمراجعة موضوعية.

بمعني أن الدولة الأجنبية إذا كانت تراقب فقط حكم التحكيم من حيث الشكل دون أي رقابة موضوعية، فيجب علي القاضي المصري أن يكتفي فقط بمراقبة الحكم من حيث الشكل، وإذا كانت الدولة الأجنبية تعتبر حكم التحكيم المصري مجرد دليل إثبات، فيجب على القاضي المصري اعتبار حكم التحكيم الأجنبي مجرد دليل إثبات بنفس الشكل .

العبرة إذن بمدي اعتراف الدولة الأجنبية بحكم التحكيم المصري، وبالقيمة التنفيذية والفعلية التي تعطيها المحاكم الأجنبية لحكم التحكيم المصري .

أي أن شرط المعاملة بالمثل يعد متحققة بين مصر التي تتبع نظام الأمر بالتنفيذ والدول الأنجلو أمريكية التي تتبع نظام الدعوى الجديدة .

ويلاحظ أن شرط المعاملة بالمثل في تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية قد يتقرر دبلوماسياً بموجب معاهدة دولية، وقد يتقرر تشريعية في قانون الدولة، وقد يقرره الواقع، أي طريقة المعاملة التي يلقاها حكم التحكيم المصري أمام الدولة الأجنبية، ولا شك أن العبرة هي بانحالة الأخيرة، أي بما هو مطبق فعلا في الواقع .

وقد انتقد أغلب الفقه المصري شرط التبادل بوصفه شرط ذو صبغة سياسية، يسيء للعلاقات الدولية ويلحق بالأفراد أبلغ الأضرار، فهذه الأمور يجب أن تخضع فقط لمعيار العدالة دون النظر لمواقف الدول الأخرى .

ويلاحظ أنه لا يوجد نظام قانوني واحد تتبعه كافة الدول في تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وإنما يوجد العديد من الأنظمة القانونية،  وتختار كل دولة النظام القانوني الذي يتلاءم وأفكارها القانونية .

1- نظام رفع الدعوى

وفي القانون الإنجليزي القديم كان يجب على الصادر لصالحه حكم التحكيم أن يرفع دعوی جديدة أمام القضاء الإنجليزي للمطالبة بالحق الذي حسمه حكم التحكيم، وإن كان القانون الإنجليزي قد منح حكم التحكيم الأجنبي وحكم القضاء الأجنبي قوة في الإثبات كقرينة لا تقبل إثبات العكس.

أي أن القانون الإنجليزي لم يكن يعترف بأحكام التحكيم الأجنبية، ولا يعترف كذلك بأحكام القضاء الأجنبية كسند تنفيذي يقبل التنفيذ داخل إنجلترا، وأن السند التنفيذي الذي يقبل التنفيذ هو فقط الحكم الصادر من المحاكم الإنجليزية، إلا أن قانون التحكيم الإنجليزي الجديد رقم 23 لسنة 1996م عدل عن موقفه السابق واعترف بأحكام التحكيم الأجنبية.

ويلاحظ أن المشرع المصري وإن أخذ بنظام الدعوى بالنسبة لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، إلا أنه يعتبر هذه الدعوى مجرد طلب لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، وليس دعوى للمطالبة بالحق، فلا يجوز للمحكمة أن تبحث في مدي عدالة حكم التحكيم أو صحة تكييفه لوقائع النزاع أو صحة تطبيقه للقانون. .

بمعني أن المشرع المصري لم يمنع تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وإنما أجاز تنفيذها بطريق الدعوى القضائية، ويشرط المعاملة بالمثل.