الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط اصدار الأمر بالتنفيذ / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن / شروط أمر التنفيذ في التشريعات المقارنة

  • الاسم

    د. عصام فوزي الجنايني
  • تاريخ النشر

    3013-01-01
  • عدد الصفحات

    571
  • رقم الصفحة

    99

التفاصيل طباعة نسخ

شروط أمر التنفيذ في التشريعات المقارنة :

أولا : بالنسبة للتشريع الأنجليزي :

يعرف التشريع الإنجليزي وصفين فقط لأحكام التحكيم، الوصف الأول ويعرف بأحكام التحكيم الداخلية، والوصف الثاني يعرف بأحكام التحكيم الأجنبية .

ويحكم تنفيذ أحكام التحكيم الداخلية قانون التحكيم الإنجليزي رقم 23 لسنة 1996م المواد من 66 وما يليها، ولم يحدد المشرع الإنجليزي في قانون التحكيم الإنجليزي رقم 23 لسنة 1996م أية شروط خاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الداخلية

التحكيم الداخلي إستنادا إلى عقد أو إتفاق تحكيم، ويضاف إلى ذلك بالطبع شرط ألا يكون تنفيذ حكم التحكيم الداخلي يتعارض مع النظام العام الأنجليزي.

وقد إتبع أيضا المشرع الإنجليزي نفس مسلك إتفاقية نيويورك للإعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.

وبالتالي يمكن تحديد شروط تنفيذ أحكام التحكيم الداخلية في الشروط التالية :

1. إثبات صدور حکم التحكيم الداخلى إستنادا إلى إتفاق تحكيم :

ويمكن للصادر لصالحه حكم التحكيم الداخلي إثبات هذا الشرط، بتقديم أصل حكم التحكيم، وأصل إتفاق التحكيم، أو صورة رسمية منهما، لكي يتمكن القاضي الإنجليزي المختص بالمصادقة علي حكم التحكيم ( إصدار أمر تنفيذه ) من التأكد من صدور حكم التحكيم إستنادا إلى إتفاق تحكيم.

2- ألا يتضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام الإنجليزي :

فقد إشترط المشرع الإنجليزي لتنفيذ حكم التحكيم الداخلي ألا يكون متعارضا مع النظام العام الداخلي في إنجلترا، وذلك بألا يكون متعارضا مع القيم الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الإنجليزي .