الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط اصدار الأمر بالتنفيذ / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / التظلم من الامر

  • الاسم

    د. محمود سمير الشرقاوي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    629
  • رقم الصفحة

    547

التفاصيل طباعة نسخ

التظلم من الامر

أما الأمر الصادر برفض التنفيذ، فإن ميعاد التظلم منه ثلاثون يوما من تاريخ صدوره، وتختص بنظره المحكمة المختصة طبقا للمادة (9) من قانون التحكيم كل ذلك وفقا للمادة 3/58 من قانون التحكيم. وقد أشارت المحكمة الدستورية في حكمها المشار إليه فيما تقدم.