تعد سلطة القاضي في إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم عملا ولائيا، لا يتمتع بحجية الأمر المقضي التي يتمتع بها الحكم القضائي.
وعلى المحكمة المختصة بالفصل في دعوى البطلان أن تفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره، إلا أن هذا الميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته بطلان أو سقوط. وإذا أمرت المحكمة المختصة بدعوى البطلان بوقف التنفيذ، جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي.
فلا يجوز أن يصدر أمر بتنفيذ هذا الحكم في مصر، إذ تقضي المادة المشار إليها بأن تختص المحاكم المصرية، بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن عقد نقل التكنولوجيا ويجوز تسوية النزاع بطريق تحكيم يجري في مصر وفقا لأحكام القانون المصري، المنظم للتحكيم وفي جميع الأحوال يكون الفصل في موضوع النزاع بموجب أحكام القانون المصري وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلا.
ويجوز مع توافر الشروط السابقة، أن يقضى القاضي المختص بإصدار أمر التنفيذ، رفض إصدار هذا الأمر، ولو كان قد حكم برفض دعوى بطلان حكم التحكيم، إذ بالرغم من أن قاضي الأمر بالتنفيذ ليست له سلطة مراجعة حكم التحكيم، أو يعيد نظر القضية التي صدر فيها الحكم.