إن اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية الصادرة عام 1958م واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الصادرة عام ١٩٨٣م قد أقرتا شروطا موضوعية وأخرى إجرائية لتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عن الدول المنضمة إليها.
كما اهتم ديوان المظالم بالمهمة الموكولة إليه – وهي تنفيذ الأحكام الأجنبية - فأصدر معالي رئيس الديوان تعميما يشتمل على الشروط الموضوعية والإجرائية اللازم توفرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه، واعتمد نصوص اتفاقية جامعة الدول العربية واتفاقية نيويورك للتعامل مع الأحكام الأجنبية، وفيما يلي سنورد بالتفصيل الشروط الموضوعية ثم الشروط الإجرائية التي لا يتم تنفيذ أي حكم أجنبي إلا بها.
أولا- الشروط الموضوعية لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.
نص تعميم معالي رئيس ديوان المظالم على مجموعة من الشروط الموضوعية والتي استقاها من اتفاقية جامعة الدول العربية لتنفيذ الأحكام الأجنبية السابق ذكرها، وسنورد الشروط المعتمدة لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي بالتدقيق في التعميم المذكور مع نصوص الاتفاقيات الثلاث السابق بيانها وإيضاحها، فنقول بأن الأحكام التحكيمية الأجنبية لا يمكن أن تنفذ في المملكة العربية السعودية إلا باستيفائها شروطا موضوعية
- إن يكون الحكم صدر بناء على إجراءات صحيحة وسليمه:
يري الباحث ان هدا الشرط من الشروط الموضوعية لا الإجرائية، حيث إنه يختلف عن الشروط الإجرائية والتي لها صفه شكليه بحتة مثل تقديم شهادة تدل علي أن الحكم أصبح نهائيا واجب النفاذ.
تسبيب الحكم وتأسيسه تأسيسا سليما.
- صباغة الحكم وما تضمنه صياغة واضحة سليمة من الأخطاء.
- النطق بالحكم على الوجه الصحيح.
وتقوم الجهة المختصة بالفصل في طلب تنفيذ الحكم الأجنبي في الدولة المطلوب منها التنفيذ بالنظر في سلامة الإجراءات، كما تقوم بذلك عند طعن أحد الخصوم في الحكم بعدم سلامة الإجراءات، ويطلب من مقدم الطعن إثبات ما ادعاه في طعنه.
وطرق مراجعة وتدقيق الإجراءات، طريقان:
أحدهما: إذا اتفق الأطراف في عقد التحكيم أو شرطه على تطبيق قانون إجرائي محدد لسير عملية التحكيم، فيتم تدقيق الإجراءات بناء على هذا الاتفاق إلى القانون المحدد.
وهذا الشرط يتناسب مع عدم إعادة فحص الدعوى من قبل الجهة المختصة بالتنفيذ في البلد المطلوب منها ذلك، حيث إن الحكم النهائي سبق أن تم فحصه واستوفي جميع طرق الطعن في الدولة الصادر عنها وأصبح نهائيا واجب التنفيذ.
على الآداب العامة، والآداب العامة جزء من الشريعة الإسلامية. كما نصت على ذلك الفقرة ثالثا من تعميم معالي رئيس ديوان المظالم رقم 7 الصادر في 15 / 8 / 1405 هـ ، ونصها "إن أهم ما يتعين الالتزام به لدى النظر في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية، أنه لما كانت الشريعة الإسلامية هي الدستور والمرجع الأعلى للقضاء والحكم بالمملكة العربية السعودية فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تصور إمكان إقرار تنفيذ أي حكم أجنبي إذا كان مخالفا لأصل من الأصول العامة للشريعة "وهذا يشمل الآداب العامة" .
وبما أن ديوان المظالم لا يقوم بإعادة نظر الدعوى أو بحث موضوعها لدى نظره لطلب تنفيذ الحكم، بل يقف دوره عند مراقبة مدى توافر الشروط الخارجية للحكم واللازمة لقبول تنفيذه بالمملكة العربية السعودية وفقا للقواعد المقررة في هذا الصدد. إلا أنه يمارس السلطة في تقدير كون الحكم المطلوب الاعتراف به وتنفيذه يخالف الشريعة الإسلامية أم لا، ويطبق كذلك الفكرة القانونية التي تمنع الاعتراف والتنفيذ لأي حكم تحكيم يخالف النظام العام والآداب ويضع هذه الفكرة في إطار شرعي .
- ألا يتعارض الحكم التحكيمي المطلوب تنفيذه مع حكم قائم في ذات النزاع أو دعوى قائمة سابقة .
ولهذا الشرط صورتان:
الأولى: أن لا يكون هناك حكم نهائي صادر من إحدى محاكم المملكة العربية السعودية بين الخصوم أنفسهم وفي الموضوع ذاته.
الثانية: أن لا يكون هناك دعوى قائمة في النطاق المتقدم ذاته، وهي قيد النظر أمام إحدى محاكم المملكة العربية السعودية. ويشترط في هذه الحالة أن تكون هذه الدعوى قد تم رفعها قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه. ثانيا – الشروط الإجرائية لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية. نص تعميم معالي رئيس ديوان المظالم رقم 7 الصادر في 15/8/1405هـ على مجموعة من الشروط الإجرائية والتي استقاها من اتفاقية جامعة الدول العربية لتنفيذ الأحكام الأجنبية السابق ذكرها، وسنورد هذه الشروط بالتدقيق في التعميم المذكور مع نصوص الاتفاقيات الثلاث السابق بيانها. فنقول بأن ديوان المظالم لا يمكن أن
ينظر في طلب اعتراف وتنفيذ لحكم تحكيم أجنبي في المملكة العربية السعودية إلا بعد استيفائه شروطا إجرائية نذكرها في الآتي:
1- أن يحضر طالب التنفيذ أصل الحكم الرسمي أو صورة منه.
فإذا لم يتمكن - صاحب طلب التنفيذ - من إحضار الأصل وقام بإحضار صورة فيجب أن تكون هذه الصورة رسمية، وذلك بأن تكون:
طبق الأصل.
مصدق عليها من الجهات المختصة.
مذيلة بالصيغة التنفيذية.
2- أن يحضر طالب التنفيذ أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه.
ويكفي عن الأصل شهادة رسمية من الجهات المختصة تدل على أن الحكم المطلوب تنفيذه تم إعلانه وإبلاغ الخصوم به على الوجه الصحيح.
3- أن يحضر طالب التنفيذ شهادة رسمية تدل على أن الحكم نهائي.
وتكون هذه الشهادة من الجهات المختصة تدل على أن الحكم اكتسب صفة القطعية وأنه واجب التنفيذ.
4- أن يحضر طالب التنفيذ شهادة رسمية تدل على أن الخصوم أعلنوا على الوجه الصحيح إذا كان الحكم صدر غيابيا .
وتكون هذه الشهادة صريحة وواضحة في دلالتها على إبلاغ الخصوم بالحضور في مواعيد الجلسات من قبل الجهات المختصة في البلد الصادر عنها الحكم.
5- أصل وثيقة التحكيم أو صورة منها .
وتكون الصورة رسمية إذا لم يتمكن من إحضار الأصل، وذلك بأن تكون:
- طبق الأصل.
- مصدق عليها من الجهات المختصة.
- مذيلة بالصيغة التنفيذية .
6- أن تكون جميع الأوراق المطلوبة والمقدمة مع طلب الاعتراف والتنفيذ مترجمة باللغة العربية .
ويجب أن يتم تصديق هذه الترجمة من قبل مترجم رسمي أو محلف أو أحد رجال السلك الدبلوماسي أو القنصلي.