الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط اصدار الأمر بالتنفيذ / الكتب / نطاق الرقابة القضائية على التحكيم فى منازعات العقود الإدارية / شروط إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم 

  • الاسم

    دكتور شعبان أحمد رمضان
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    219

التفاصيل طباعة نسخ

شروط إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم 

  أوردت الفقرة الثانية من المادة ٥٨ من قانون التحكيم المصري الشروط الواجب توافرها لتنفيذ أحكام التحكيم الخاضعة لنصوص هذا القانون، وطبقاً لتلك الفقرة فإنه لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم إلا بعد التحقق مما يلي:

( أ ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع.

(ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية. 

(ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانا صحيحا.

   وطبقاً للنص السالف إيراده م ٢/٥٨ ـ فإنه يتعين على القاضي المختص بإصدار أمر التنفيذ التحقق من تلكم الشروط وإلا امتنع عن إصدار هذا الأمر، وهو ما نوجزه فيما يلي:

الشرط الأول: عدم تعارض حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع:

  ويقصد بالحكم السابق فيمـا نحـن بـصـدده الحكـم الموضوعي الذي سبق صدوره في نفس موضوع النزاع الذي فصل فيه حكم التحكيم على نحو يتعارض مع حجية ما قضى به حكم التحكيم المطلوب تنفيذه، بيد أنه يتعين أن يكون الحكم قد صدر فعلا بحيث لا يكفي مجرد رفع الدعوى أمام القضاء، فضلا عن أن يسبق صدور هذا الحكم طلب أمر تنفيذ الحكم التحكيم حتى ولو كان الحكم الصادر من المحكمة المصرية قد صدر بعد صدور حكم التحكيم  مادام الأخير لم يطلب أمر تنفيذه بعد. 

   وتكمن علة هذا الشرط في تفادي صدور أحكام متعارضة يصعب تنفيذها من ناحية، لاسيما وأن أحد تلك الأحكام صدر عن هيئة تحكيم مما يصعب معه القول باللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لفض النزاع القائم بسبب وجود هذين الحكمين .

الشرط الثاني: عدم اشتمال حكم التحكيم على ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.

  أسلفنا القول أن النظام العام يعني مجموعة الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخلقية للمجتمع والتي تتغيا الصالح العام للجماعة، وإذا كانت مخالفة حكم التحكيم للنظام العام تشكل إحدى حالات الطعن بالبطلان التي أفردتها المادة ٥٣ من قانون التحكيم المصري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بفقرة خاصة هي الفقرة الثانية من تلك المادة كما أسلفنا فإن المشرع المصري أكد على ذات المبدأ بشأن عدم إمكانية إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام إمعاناً منه في الحفاظ على الأسس والمبادئ العليا للمجتمع ومصالحه العامة إعمالا للبند (ب) من الفقرة الثانية من المادة ٥٨ من قانون التحكيم.

   وبإنزال حكم هذا الشرط على التحكيم في منازعات العقود الإداريــة فإننا نعيد التأكيد على أن جل قواعد القانون الإداري واجبة التطبيق على منازعات العقود الإدارية التي تكون محلا للتحكيم تعد من قبيل القواعد الآمرة تاقة بالنظام العام.

    وصفوة القول أن القاضي الإداري المختص بإصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم يتعين عليه الامتناع عن إصدار هذا الأمر متى استبان له انضواء حكم التحكيم على ما يخالف النظام العام في مصر بشكل عام، والنظام العام في المجال الإداري بشكل خاص.

الشرط الثالث: أن يكون قد تم إعلان الحكم المطلوب تنفيذه للمحكوم عليه إعلانا صحيحا.

  أي على يد محضر طبقا للقواعد الواردة بقانون المرافعات. ويمكن للقاضي التأكد من ذلك بالإطلاع على صورة ورقة إعلان حكم التحكيم التي يتعين إرفاقها بطلب الأمر بالتنفيذ، بحيث إذا لم يقدم طالب التنفيذ ما يفيد إعلان الحكم للمحكوم عليه بالطريقة السابقة، أو بأي طريقة أخرى تقطع بعلم المحكوم عليه بالحكم المطلوب تنفيذه  .

107