التنفيذ / شروط اصدار الأمر بالتنفيذ / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / تقدير إجراءات وشروط الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لمشروع قانون التحكيم الإماراتي
نص مشروع قانون التحكيم الإماراتي على شروط الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر وفقاً له في المادة (58) والتي تنص على :
1 – لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى .
2 – لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي :
أ . أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من محاكم الدولة في موضوع النزاع .
ب . أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً .
ج . أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في الدولة .
أولاً الإيجابيات :
خفض المشروع الشروط المطلوبة لتنفيذ حكم التحكيم، يتضح هذا الخفض جلياً من خلال المقارنة بين عدد شروط التنفيذ الواردة في مشروع قانون التحكيم الإماراتي مع عدد شروط الأمر بالتنفيذ الواردة في قانون الإجراءات المدنية الواردة في المادة (235) والمادة (236) .
شروط ميسرة، لتقديم طلب التنفيذ لم تطلب نصوص المشروع من طالب التنفيذ القيام بأي إجراء آخر عدا الانتظار حتى انقضاء موعد رفع دعوى بطلان، أو تقديم طلب التنفيذ حال رفع دعوى البطلان كما بينا سابقاً، ويقدم هذا الطلب وفقاً للأوامر على العرائض . وفيما يخص الشرط الثاني تطلبت نصوص المشروع بأن لا يتعارض حكم التحكيم مع حكم سبق صدوره من محاكم الدولة في موضوع النزاع، فلا يتطلب من طالب التنفيذ تقديم أي دليل أو أي إثبات لهذا الشرط، وهذا الشرط تطلبه لا يعد غريباً، كونه تطبيقاً لفكرة النظام العام .
أما الشرط الثالث وهو شرط عام يتفق وتنص عليه جميع الدول، ويتحقق منه القاضي المختص بنفسه . الشرط الرابع إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً، فهو إجراء سهل، ويعد من الأساسية للإجراءات ، وتطلبه ليس بالغريب، ويتأكد القاضي من هذا الإجراء من خلال صورة ورقة إعلان حكم التحكيم التي يلزم إرفاقها بطلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم . يتضح من هذه الشروط البساطة والسلاسة والملاءمة للطبيعة الإرادية لمنظومة التحكيم، على عكس ما تعرضنا له من شروط الأمر بالتنفيذ في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ( شرط المعاملة بالمثل، حيازة حكم التحكيم لقوة الأمر المقضي، التنفيذ المزدوج، عدم اختصاص المحاكم الإماراتية في نظر النزاع ) ، والتي لم نر لها وجوداً في شروط تنفيذ أحكام التحكيم وفقاً لمشروع قانون التحكيم الإماراتي .
ثانياً : السلبيات :
هناك سلبيات تم رصد بعضها في دراستنا هذه ، نأمل تلافيها عند إصدار المشروع، ومنها :
1 . لم يحدد المشروع الوسيلة التي يمكن من خلالها تحديد مكان صدور حكم التحكيم، فقط اكتفى المشروع بإيراد عبارات عامة من مثل ( يجري في الدولة ) ، ( يجري في الخارج ) ، (حتى لو جرى ) .
2 . هناك قصور في المستندات الواجب إرفاقها والواردة في المادة (65) من المشروع، إذ إنها لم تضف ضرورة إرفاق صورة من إعلان أو تسليم حكم التحكيم إلى المحكوم ضده، إذ هذا المستند سيمكن القاضي الذي ينظر في طلب أمر بتنفيذ حكم التحكيم من التحقق من ميعاد رفع دعوى البطلان، والذي يسري من بعد إعلان أو استلام هذا الحكم إلى المحكوم ضده .
3 . على واضعي المشروع فك اللبس الذي قد تثيره المادة (58/1) والمادة (57)، بجواز أو عدم جواز تقديم طلب التنفيذ خلال رفع دعوى البطلان .
4 . كذلك فيما يخص المادة (58/2/ج) والتي تطلبت إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً ، إذ يعيب على هذه المادة بأنها لم تحدد الكيفية التي يتم إعلان حكم التحكيم إلى المحكوم عليه، وإنما اكتفت فقط بأن يتم الإعلان صحيحاً، هل يتم وفقاً للمادة (9)، أم وفقاً لإعلان الأوراق القضائية .