يعد الأمر بالتنفيذ أمر ولائياً يصدره القاضي، وذلك بعد التحقق من توافر شروط معينة تطلبها مشروع قانون التحكيم الإماراتي لإصدار هذا الأمر، والتي حصرها في المادة (58)، وعلى القاضي قبل بحث هذه الشروط، أن يتحقق من مسألة اختصاصه بإصدار الأمر، وذلك وفقاً للمادة (65) من مشروع قانون التحكيم الإماراتي . ووفقاً لهذه المادة لا يجوز للقاضي إصدار أمر تنفيذ حكم المحكمين إلا بعد التحقق من توافر الشروط .