الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط اصدار الأمر بالتنفيذ / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / عدم تعارض حكم التحكيم الأجنبي مع حكم وطني سابق

  • الاسم

    سعود عتيق الكاش المري
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    أكاديمية شرطة دبي
  • عدد الصفحات

    239
  • رقم الصفحة

    103

التفاصيل طباعة نسخ

ولا يبدو تطلب مثل هذا الشرط غريباً ، إذ فهمنا طبيعة القواعد المنظمة للإجراءات المدنية الدولية في عمومها . فهذه القواعد هي من ناحية قواعد مفردة الجانب ، وهي من ناحية أخرى قواعد وضعية داخلية . وكلا الخصيصتين تعملان على تحقيق مرمى مشترك : الاهتمام بالنظام القانوني الوطني ، وتفضيله وتقديمه على غيره عند الاقتضاء .فالمقنن لا يعمل إلا على تحديد عمل سلطته القضائية ، غير عابئ في ذلك بأية سلطة قضائية أجنبية . فالسلطة القضائية الوطنية تعتبر إحدى السلطات العامة الرئيسية ، وتعلقها بسيادة الدولة القضائية ، كون الأحكام التي تصدر من المحاكم الإماراتية تصدر باسم الدولة .

اولاً : موقف قانون الإجراءات المدنية الإماراتي من الشرط :-

تطلب المشرع الإماراتي لمنح الأمر بالتنفيذ لحكم التحكيم الأجنبي بأن لا يكون متعارضاً مع أحكام المحاكم الإماراتية ، وذلك وفقاً لنص المادة (235/2/هـ) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، والذي يؤكد بأن لا يكون حكم التحكيم الأجنبي متعارضاً "هـ.......مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة .......".

حيث إنه وفقاً للنص سالف الذكر ، يتعين على القاضي الذي ينظر دعوى الأمر بالتنفيذ أن يتأكد من
أن الحكم الاجنبي والمراد تنفيذه في دولة الإمارات لا يتعارض مع حكم وطني سبق صدوره من محاكم الدولة في ذات النزاع . وحجية مكفولة من قبل القانون كونها تتعلق بالنظام العام .

ولكن الوضع يختلف قليلاً في مجال تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ، حيث يجب على القاضي الإماراتي أن يتأكد من عدم تعارض الحكم الأجنبي مع الأحكام الوطنية الصادرة من محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة ، وكذلك أن يتأكد من عدم تعارضه مع أحكام التحكيم الصادرة وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي . وكذلك أحكام التحكيم الصادرة وفقاص لمشروع قانون التحكيم الإماراتي ، كونها تحوز على حجية الأمر المقضي وفقاً للمادة (55) ومن خلال بحثنا في هذا الشرط ، وجدنا به بعض من الضوابط وجب أن تراعى عند إعماله ، وهي على النحو التالي :

فيما يخص الوقت ، العبرة والأصل وفقاً للمادة (235/2/هـ) ، هو بوجود حكم إماراتي سابق يتعارض معه الحكم الأجنبي ، حتى يتعطل الأمر بتنفيذ هذا االحكم الأجنبي .

ثانياً : موقف اتفاقية نيويورك :-

وهو نص المادة (5/2/هـ) والذي ينص على : " 2- يجوز كذلك رفض الاعتراف بقرار التحكيم ورفض تنفيذه إذا تبين للسلطة المختصة في البلد الذي يطلب فيه الاعتراف بالقرار وتنفيذه .أ-.......ب- إن الاعتراف بالقرار وتنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لذلك للبلد ". وتعتبر هذه الحالة مقابلة للشرط مقابل للمادة (235/2/هـ) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي في هذا الموضع ، فلا تناقض بينهما .

فيجب علىة القاضي الإماراتي عند تفحصه حكم التحكيم الأجنبي في دعوى الأمر بالتنفيذ ، أن يتأكد من عدم تعارض هذا الحكم مع أي حكم صادر من المحاكم الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، ومع أي من أحكام التحكيم الصادرة وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي ، وكذلك الصادرة وفقاً لأحكام مشروع قانون التحكيم الإماراتي ، فمتى كان حكم التحكيم الأجنبي مناقضاً لها ، في هذه الحالة وجب على القاضي الذي ينظر دعوى الأمر بالتنفيذ ، ومن تلقاء نفسه ، رفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي ، وتعتبر هذه الحالة من الحالات التي يثيرها ويثبتها قاضي التنفيذ من تلقاء نفسه ، وهي متعلقة بالنظام العام .

117