الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط اصدار الأمر بالتنفيذ / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / حيازة حكم التحكيم لقوة الأمر المقضي والتنفيذ المزدوج

  • الاسم

    سعود عتيق الكاش المري
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    أكاديمية شرطة دبي
  • عدد الصفحات

    239
  • رقم الصفحة

    97

التفاصيل طباعة نسخ

اشترط المشرع الإماراتي في الحكم التحكيم الأجنبي والمراد تنفيذه في دولة الإمارات بأن يكون هذا الحكم حائزاً على قوة الأمر المقضي وفقاً للقانون الذي صدر بموجبه ، والمقصود بالأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضي الحكم الذي يكتسب قوة الأمر المقضي في حال إذا كان هذا الحكم لا يقبل الطعن عليه بالاستئناف أو المعارضة ، سواء صدر لا يقبل هاذين الطعنين " قانوناً " أو بفوات مواعيد الطعن أو برفض الطعن أو عدم قبوله ، بغض النظر عن إذا كان يقبل الطعن عليه بطرق الطعن غير العادية طلب التماس في إعادة النظر أو النقض ، وذلك سواء صدر لا يقبل الطعن فيه بأي من هاتين الطريقتين ، أو أصبح كذلك بانقضاء مواعيد الطعن ، أو برفض الطعن ، أو عدم قبوله . إضافة إلى ذلك تطلب المشرع الإماراتي بأن يحوز هذا الحكم على صيغة التنفيذ من دولة الصدور .

أولاً : موقف قانون الإجراءات المدنية من إعمال الشرطين .

1 – حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي :-

تطلب المشرع الإماراتي من ضمن شروط تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن يكون هذا الحكم حائزاً على قوة الأمر المقضي ، وذلك وفقاً للمادة (235/2/د) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، والتي نص على " د – أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته ".

2 – حيازة الحكم على صيغة التنفيذ المزدوج :-

فرض المشرع الإماراتي التنفيذ على حكم التحكيم الأجنبي كشرط من شروط تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحصوله على صيغة التنفيذ في دولة الصدور كشرط لمنحة الأمر بالتنفيذ في الدولة، وذلك بموجب نص المادة (263) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ، والتي تشترط بأن يكون الحكم التحكيم الأجنبي " .....قابلاً للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه ".

نخلص هنا بأن المشرع الإماراتي تطلب في كلا المادتين عند تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية أن يثبت طالب التنفيذ أن حكم التحكيم الأجنبي حائز على قوة الأمر المقضي وقوة التنفيذ معاً .

ثانياً : موقف اتفاقية نيويورك من الشرطين.

1 – حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي :-

لم تتطلب اتفاقية نيويورك أن يحوز حكم التحكيم الأجنبي ملزماً وفقاً للمادة (5/1/ه) ، وفي حال إثباته ذلك ترفض منح الأمر بالتنفيذ .

2- التنفيذ المزدوج :-

وفقاً للاعتبارات سالفة الذكر ، والتي تتمحور حول تيسير تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ، واعتبار سمو الاتفاقية في المجال الذي ترتب فيه أثر ، وعدم تعارضها مع القوانين الوطنية في هذا المجال ، وجب تغليب نصوص الاتفاقية على نص المادة (5/1/هـ) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ، والذي يتطلب لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن يحوز حكم التحكيم الأجنبي على قوة الأمر المقضي ، وكذلك المادة (235/2/د) في أن يحوز حكم التحكيم الأجنبي على صيغة التنفيذ في دولة الصدور (التنفيذ المزدوج) .

117