وهذا ما أكدت عليه محكمة تميز دبي على أن " الرقابة القضائية على حكم المحكمين عند النظر في طلب المصادقة على حكمهم قد سنها المشرع للتأكد من شرعية أعمالهم ، فالأمر بالتصديق إذا يقتصر دوره على التثبت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذ حكمهم داخل البلاد ، وذلك باستيفائه مقوماته الشكلية ...". شرط عدم تعارض تلك الشروط مع إحكام اتفاقية دولية انضمت لها دولة الإمارات العربية المتحدة ، كاتفاقية نيويورك ، الأمر االذي ستتضح ملامحه في القادم من البحث .
ثانياً : المشرع الإماراتي :
على المشرع الإماراتي بعد عرض آراء الفقه المنتقد لهذا الشرط ، وبيان عدم تلاؤمه مع طبيعة أحكام التحكيم فإن مسألة جواز تنفيذ الأحكام الأجنبية أو عدم جوازها مسألة يجب أن تقدرها الدولة وفقاً لما تراه مثالاً للعدالة ، ووفق ما يحقق حاجة المعاملات الدولية ، بصرف النظر عما تجري عليه الدول الأخرى .