وبعد ما انتهينا من تحديد ملامح الإجراءات الواجبة الاتباع لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في ظل النظامين ، سعينا للبحث عن ملامح شروط التنفيذ ، فبدأنا بحثنا عنها في نصوص اتفاقية نيويورك ، كونها تسمو على قانون الإجراءات المدنية في ذات المجال – تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية – واتضح لنا من خلال البحث عن هذه الشروط ، بأن اتفاقية نيويورك لم تضع شروطاً للاعتراف أو تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي ، وإنما تسلم شروط تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي ، وذلك بصريح نص المادة الثالثة من الاتفاقية .
وإنما سيخضع لأحكام اتفاقية نيويورك ومواد قانون الإجراءات المدنية الإماراتي معاً ، وهذا النظام عملت به محكمة استئناف ألمانيا محكمة استئناف ألمانيا في 2 نوفمبر سنة 1983 م عندما لم تتردد في التطبيق الجامع عند تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي لنصوص قانون المرافعات الألماني ومعاهدة نيويورك . كذلك المحكمة الفيدرالية السويسرية في 14 مارس سنة 1984 م عندما قدرت أن فكرة الأفضلية قد تقتضي التطبيق المجزأ لكل من النظامين ، أي المعاهدة والنصوص الأخرى .
وفقاً للاعتبارات سالفة الذكر ، فمن واجب القضاء الوطني تطبيق معاهدة نيويورك لعام 1958م في الحالات التي يطلب فيها ترتيب أثر قانوني معين بما يندرج في نطاق الاتفاقية – وفقاً لما بيناه – حتى لو لم يتمسك الأطراف بأحكام الاتفاقية .