الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط اصدار الأمر بالتنفيذ / الكتب / التحكيم كوسيلة لفض النزاعات / شروط قبول طلب تنفيذ حكم التحكيم والأمر بتنفيذه

  • الاسم

    عليوة مصطفى فتح باب
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    180

التفاصيل طباعة نسخ

شروط قبول طلب تنفيذ حكم التحكيم والأمر بتنفيذه :-

1- يشترط لقبول طلب تنفيذ الحكم ألا يكون ميعاد دعوى البطلان ما زال مفتوحاً .

وقد انتقد البعض الشرط الذي ضمنه المشرع المصري المادة [1/54] من قانون التحكيم المشار إليه بأن يكون ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم قد انقضى .

2- كما يشترط للأمر بتنفيذ حكم التحكيم ما يأتى :

   - ألا يكون حكم التحكيم متعارضاً مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع .

ويقصد بالحكم السابق في هذا الصدد ، الحكم الذي فصل في موضوع النزاع ، وسواء أكان نهائياً أم ابتدائياً ، وسواء فصل في النزاع كله أم في جزء منه .

   - ألا يتضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية .

والمقصود بالنظام العام في هذا الصدد - النظام العام الداخلي وليس النظام العام الدولي .

   - أن يكون قد تم إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً .

ولا يقوم مقام إعلان حكم التحكيم بواسطة قلم المحضرين قيام أمين سر هيئة التحكيم بتسليم صورة من حكم التحكيم للمحكوم عليها ، ولا ينفتح بهذا التسليم ميعاد الطعن في الحكم بالبطلان .

117