1- يشترط لقبول طلب تنفيذ الحكم ألا يكون ميعاد دعوى البطلان ما زال مفتوحاً .
وقد انتقد البعض الشرط الذي ضمنه المشرع المصري المادة [1/54] من قانون التحكيم المشار إليه بأن يكون ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم قد انقضى .
2- كما يشترط للأمر بتنفيذ حكم التحكيم ما يأتى :
- ألا يكون حكم التحكيم متعارضاً مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع .
ويقصد بالحكم السابق في هذا الصدد ، الحكم الذي فصل في موضوع النزاع ، وسواء أكان نهائياً أم ابتدائياً ، وسواء فصل في النزاع كله أم في جزء منه .
- ألا يتضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية .
والمقصود بالنظام العام في هذا الصدد - النظام العام الداخلي وليس النظام العام الدولي .
- أن يكون قد تم إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً .
ولا يقوم مقام إعلان حكم التحكيم بواسطة قلم المحضرين قيام أمين سر هيئة التحكيم بتسليم صورة من حكم التحكيم للمحكوم عليها ، ولا ينفتح بهذا التسليم ميعاد الطعن في الحكم بالبطلان .