الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط اصدار الأمر بالتنفيذ / الكتب / الحماية الدولية لأحكام التحكيم الاجنبية / المقارنة بين إتفاقية واشنطن لعام ١٩٦٥ ، وإتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨

  • الاسم

    د. هشام إسماعيل
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    1141
  • رقم الصفحة

    85

التفاصيل طباعة نسخ

المقارنة بين إتفاقية واشنطن لعام ١٩٦٥ ، وإتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨

   على خلاف إتفاقية واشنطن تبدو الشروط التي جاءت بها المادة الخامسة من إتفاقية نيويورك لرفض الإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، ضعيفة وغير محكمة بشكل بارز وملحوظ .

   كما تشتمل إتفاقية نيويورك على قائمة من الأسباب تجيز رفض التنفيذ، بما تتضمنه من منح المحاكم الوطنية سُلطة المراجعة وبحث النواحى الإجرائية لحكم التحكيم، فضلاً عن أنها تسمح لتلك المحاكم بأن ترفض التنفيذ من تلقاء نفسها، إذا تبين لها عدم قابلية موضوع النزاع للتحكيم طبقاً لقانون الدولة التي يطلب إليها الإعتراف بالحكم وتنفيذه، أو إذا تبين أن الإعتراف بالحكم يتعارض مع النظام العام لتلك الدولة.

  ومثلُ هذه المراجعة يُعد أمراً محظوراً في إتفاقية واشنطن ، حيث أن المحكمة الوطنية أو السلطة المختصة لا تملك أثناء إجراءات الإعتراف والتنفيذ بحث ما إذا كانت هيئة تحكيم المركز تملك الإختصاص من عدمه، أو إجراء أى مُراجعة للأحكام الصادرة من ICSID من حيث صحة الإجراءات أو من الناحية الموضوعية، أو حتى فحص ما إذا كان الحكم يتفق مع النظام العام لدولة التنفيذ، بل تنحصر مُهمة المحكمة أو السلطة المختصة في التحقق من صحة وموثوقية التوقيع الذي يضعه السكرتير العام لمركز ICSID على حكم التحكيم.

 

 تقدير إتفاقية واشنطن:

  يُستدل من مُراجعة مُنازعات التحكيم التى أحيلت إلى مركز ICSID، أن الغالبية العظمى منها كان مآلها إلى التسوية الودية أو وقف الدعوى ۲۹٣ ، أو كان الأطراف قد إختاروا طوعاً  تنفيذها، وأن القليل جداً منها هو الذي تخلله تطبيق إجراءات الحجز على الأموال والممتلكات، ويرجع ذلك - فى الغالب - إلى أن الدول الأطراف فى تلك المنازعات ، لم تَعُد ترغب في أن تظهر أمام المجتمع الدولى بأنها ممن لايفون بتعهداتهم وإلتزاماتهم الدولية.

   ولذلك فإنها تُسارع إلى تسوية النزاع أمام مركز ICSID ودياً، خشية تعرضها لعقوبات قانونيــــة مما ورد النص عليه بالإتفاقية باعتبار أن ICSID هو أحد الأجهزة التابعة للبنك الدولى، وهو ما يجعل  التحكيم طبقاً لإتفاقية واشنطن شائعاً في العقود التي تتضمن وكالات الإقراض متعددة الجنسيات.

    فضلاً عما يُمكن أن يلحق بسمعتها ومكانتها الدولية من خطر نتيجة وقوفها وجهاً لوجه أمام المستثمر أمام محكمة العدل الدولية كأثر لإخلالها بالتزامها الناشيء عن الإتفاقية، وإلى إدراك أن عدم إحترام أى حكم صادر عن ICSID قد تكون له عواقب سياسية غير مباشرة تتعلق بمصداقية البنك الدولى ، وهو مايستدل منه على أن حسم نزاعات الإستثمار عن طريق آليـة تحكـيم ICSID يُعد بالغ الأثر سواء عن طريق إلتزام أطراف النزاع بالإعتراف بأحكام التحكـ وتنفيذها طبقاً لنص المادة ١/٥٣ من إتفاقية واشنطن، أو عن طريق توصلهم إلى تسوية ودية.

   مما نخلص معه إلى القول بأن النتائج الجيدة تُنبىء عن نفسها وتصرح بمكنونها، وهي هنا تؤكد على فعالية آلية التحكيم أمام ICSID ، وتُبرهن على نجاح هذه الإتفاقية في تحقيق مسعى واضعيها  من كفالة الحماية الدولية للأحكام الصادرة فى إطارها رغبة منهم فى حماية حقوق ومصالح المستثمرين الأجانب،ومع ذلك، ومن أجل تعزيز الثقة الدولية في آلية تحكيم مركز ICSID، فإنه ينبغي توحيد معايير التفسير والتقييم المتبعة في مُراجعة الأحكام التى تصدر عن هيئات تحكيمه، كما أنه من الضرورى كذلك تطبيق مبدأ حجية الشيء المقضي ،به بأسلوب يُتيح الفعالية القصوى لأى حکم سابق صدر بين نفس الأطراف وحول ذات المسألة التى دار حولها النزاع .