كما يشترط للأمر بتنفيذ حكم التحكيم ما يأتي: . ألا يكون حكم التحكيم متعارضاً مع حكم سبل صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع. ويقصد بالحكم السابق فى هذا الصدد، الحكم الذي فصل في موضوع النزاع، وسواء أكان نهائيا أم ابتدائياً، وسواء فصل في النزاع كله أم فى جزء منه، وفي هذه الحالة الأخيرة، يجوز الأمر بالتنفيذ بالنسبة للشق الذي لم يفصل فيه الحكم الصادر من المحكمة المصرية والمقصود بالنظام العام في هذا الصدد - النظام العام الداخلي وليس النظام العام الدولى. وبناء عليه، فلا يملك القاضي أن يأمر بتنفيذ حكم قضى بدين ميسر أو بتعويض عن معاشرة غير مشروعة أو بالزام بتمن مخدرات ولا يقوم مقام إعلان حكم التحكيم بواسطة قلم المحضرين قيام أمين سر هيئة التحكيم بتسليم صورة من حكم التحكيم للمحكوم عليها ولا ينفتح بهذا التسليم ميعاد الطعن في الحكم بالبطلان