الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط اصدار الأمر بالتنفيذ / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / شروط تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    337

التفاصيل طباعة نسخ

شروط تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي :

   أوجبت المادة (٤٩٤) مرافعات على ضرورة توافر ستة شروط لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في اليمن هي :

 1 - ألا يخالف السند التنفيذي الأجنبي  أحكام الشريعة الإسلامية أو الآداب العامة أو قواعد النظام العام في اليمن. قانونها.

2- أن تكون المحاكم اليمنية غير مختصة بالنزاع الذي صدر فيه السند التنفيذي الأجنبي وأن المحكمة الأجنبية التي أصدرته مختصة به طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها

3- أن يكون التنفيذ بنفس الشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ السندات التنفيذية اليمنية معاملة بالمثل.

4- أن يكون السند التنفيذي صادراً من محكمة أو هيئة قضائية مختصة وأن يكون الحكم أو الأمر حائزاً لقوة الأمر المقضي بـ به وفقا لقانون ذلك البلد الأجنبي.

 5- أن يكون الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور ومثلوا أمام تلك المحكمة تمثيلاً صحيحاً.

6 - ألا يتعارض السند التنفيذي الأجنبي مع حكم سبق صدوره من المحاكم اليمنية. إذاً يقتضي الأمر بموجب قانون المرافعات توافر ستة شروط لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في اليمن. هذه الشروط نتناولها على النحو الآتي:

 أولاً: شرط عدم مخالفة حكم التحكيم الأجنبي لقواعد النظام العام والشريعة الإسلامية.

    فحكم التحكيم الأجنبي المطلوب تنفيذه في اليمن لا يكفي ألا يكون فيه ما يخالف النظام العام الداخلي بل أيضاً يجب عدم مخالفة هذا الحكم للآداب العامة وأحكام الشريعة الإسلامية التي أعتبرها القانون غير النظام العام وهذا يجعل المسألة أوسع بكثير من النظام العام.

   ثانياً: شرط عدم اختصاص المحاكم اليمنية بالنزاع الذي صدر فيه حكم التحكيم الأجنبي .

    ويتبين من هذا الشرط ألا يكون محل حكم التحكيم الأجنبي المطلوب تنفيذه في اليمن من اختصاص القضاء اليمني وحده فالقانون اليمني يجعل في بعض الأحيان الاختصاص في نظر بعض المنازعات للقضاء اليمني وحده لمصلحة عامة يراها المقنن ويهدف إلى حمايتها... ومثال ذلك ما قررته المادة (۲۰) من قانون تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية رقم (۲۳) لسنة  من۱۹۹۷ أن المحاكم اليمنية هي الوحيدة المختصة بنظر المنازعات الناشئة عن عقد الوكالة  التجارية.

    ففي هذه الحالة يكون القضاء اليمني هو وحده المختص بنظر ذلك النزاع. فإذا صدر حكم تحكيم أجنبي وكان موضوعه نزاعاً بين الوكيل المحلى اليمني والشركة الأجنبية الموكلة فإن من حق المحاكم اليمنية رفض تنفيذه وذلك لمخالفته نص الفقرة الثانية من المادة (٤٩٤) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني، والتي اشترطت لتنفيذ الحكم الأجنبي أن لا تكون المحاكم اليمنية هي ا الوحيدة المختصة بنظر النزاع موضوع الحكم.

    الأمر الثاني: ألا تتعدى هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم اختصاصها بحسب قواعد الاختصاص الدولي في قانون القاضي أو المحكم. وإذا كان هذا الشرط يمكن إعماله بالنسبة للحكم القضائي الأجنبي بشكل عام، غير أنه لا يمكن تطبيقه فيما يتعلق بالحكم التحكيمي الأجنبي، لأنه يكفي أن يكون قد صدر وفقاً لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في اتفاق التحكيم.

ثالثاً: شرط المعاملة بالمثل :

   أي أن يكون التنفيذ بنفس الشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ أحكام التحكيم اليمنية إعمالاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

   ولذلك يُشترط لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي أن يكون صادراً في دولة يقبل قضاؤها تنفيذ الأحكام الصادرة في اليمن، أي شرط المعاملة بالمثل و لا يشترط لهذا وجود اتفاقية بين اليمن والدولة الأجنبية، وإنما يكفي أن يكون القانون المعمول به في تلك الدولة يجيز تنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في اليمن.

رابعاً: شرط أن يكون حكم التحكيم الأجنبي صادراً من هيئة مختصة

  نلاحظ في هذا الشرط أمرين: الأول: أن يكون حكم التحكيم الأجنبي المطلوب تنفيذه صادراً من هيئة تحكيم مختصة أي أن هذه الهيئة مختارة بواسطة الأطراف، وهو ما يعني أن على القاضي التحقق من مسألة وجود اتفاق التحكيم الذي هو مصدر اختصاص هيئة التحكيم.

  الثاني: متعلق بضرورة أن يكون الحكم التحكيمي الأجنبي المراد تنفيذه في اليمن حائزاً لقوة الأمر المقضي والتحقق من هذه المسألة، يجب أن يكون وفقاً لقانون الإرادة، أي إرادة الأطراف في اتفاق التحكيم أو من قانون الدولة الصادر فيها الحكم.

   خامساً: شرط أن يكون الخصوم في الدعوي قد كلفوا بالحضور ومثلوا أمام المحكمين

   والواضح من هذا النص أنه يشترط كفالة حق الدفاع، ومبدأ المواجهة وهي مبادئ أساسية يشترطها القانون الضمان التقاضي تأخذ بها جميع التشريعات والاتفاقيات الدولية بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية بما في ذلك اتفاقية نيويورك والاتفاقية العربية الموحدة للتعاون القضائي.

   سادساً: شرط أن يكون حكم التحكيم نهائياً وقابلا للتنقيل في البلد الذي صدر فيه

   ولإعمال هذا الشرط فإن مهمة القاضي ليست بسهلة مما يعني أن يكون قاضي التنفيذ على علم ودراية كافية بأنظمة قانونية وقضائيه أجنبية مختلفة إلى جانب النظام القانوني والقضائي الذي ينتمي إليه .

   وإذا كان حكم التحكيم الأجنبي المراد تنفيذه في اليمن قد رفعت بشأنه دعوى بطلان في بلد صدوره، فإن القضاء اليمني لا يصدر الأمر بتنفيذ هذا الحكم حتى يفصل قضاء بلد منشأ الحكم في دعوى البطلان ويصبح حكم التحكيم الأجنبي حائزاً لقوة الأمر المقضي به وقابلاً للتنفيذ.