بمقتضى المادة (۲۹۸) من قانون المرافعات المصري، فإنه لا يجوز إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي إلا بعد التحقق من خمس مسائل وهي:
الأولى: أن المحاكم المصرية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها حكم التحكيم. والغرض من هذا الشرط هو عدم الانتقاص من اختصاص القضاء المصري.
الثانية: أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً، والغرض من ذلك هو احترام حق الدفاع ومبدأ المواجهة كضمانات أساسية للتقاضي.
الثالثة: أن حكم التحكيم حاز قوة الأمر المقضي به طبقاً لقانون الدولة مكان التحكيم. فإذا كان حكم التحكيم المراد تنفيذه في مصر قد رفعت بشأنه دعوى بطلان في بلد الإصدار فإن مؤدى ذلك يوقف إصدار الأمر بتنفيذ هذا الحكم، وهو نفس ما ذهبت إليه اتفاقية نيويورك في المادة السادسة منها.
الرابعة: أن حكم التحكيم لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع. فإذا كان لهذا الحكم ،وجود فإن مؤدى ذلك رفض طلب إصدار الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي.
الخامسة: ألا يكون في حكم التحكيم ما يتعارض مع النظام العام أو الآداب في مصر.
شرط المعاملة بالمثل
تنص المادة (٢٩٦) من قانون المرافعات المصري على أن الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه.
وبمقتضى ذلك، يجوز للقضاء المصري تنفيذ حكم تحكيم أجنبي صادر في بلد أجنبي تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. وبالشروط المقررة في قانون ذلك البلد التي تطبق على تنفيذ حكم التحكيم الصادر في مصر وبالشروط التي يقررها القانون المصري.