الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط اصدار الأمر بالتنفيذ / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / شروط إصدار الأمر بالتنفيذ

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    318

التفاصيل طباعة نسخ

شروط إصدار الأمر بالتنفيذ .

   قوانين تحكيم مصر والأردن والسعودية وسورية تتقارب كثيراً في هذه الشروط وإن ظهرت بعض الاختلافات في النصوص... أما قانون التحكيم العراقي فإن الشروط التي تضمنها بشأن تنفيذ حكم التحكيم مختلفة عن القوانين الأخرى.

في قانون التحكيم المصري :

   قبل يصدر رئيس  المحكمة المختصة أمره بتنفيذ حكم التحكيم، وبعد أن يتأكد من أن طلب الأمر بالتنفيذ قدم وفقاً للأصول ومرفقاً بالمستندات التي نصت عليها المادة (٥٦) من قانون التحكيم، فإن رئيس المحكمة يتحقق من ثلاث مسائل إذا توفرت حالة واحدة منها فإنها تمنع إصدار الأمر بالتنفيذ... و هذه المسائل الثلاث حددتها المادة (٥٨) من قانون التحكيم التي اشترطت في الحكم المطلوب إصدار الأمر بتنفيذه الآتي:

 (أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع.

    ولن يتمكن القاضي من التحقق . من هذه الواقعة إلا  عبر المحكوم عليه، فهو من يستطيع تقديم الدليل على صدور حكم قضائي من المحاكم المصرية في موضوع النزاع الذي جرى بشأنه التحكيم. فإذا قدم هذا الدليل امتنع القاضي من إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم.

(ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.

   فإذا كان التحكيم قد جرى في موضوع لا يجوز فيه الصلح وبالتالي لا يجوز فيه التحكيم أو كان في منازعات عقارية والتي لا يجوز فيها التحكيم في القانون المصري، بالتالي لا يجوز لرئيس المحكمة المختصة بإصدار الأمر أن يصدر أمر التفيذ حكم التحكيم.

(ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً.

   وهذا الإعلان يتم وفقاً للمادة (۷) من قانون التحكيم... وإثبات هذا الإجراء يتم عادة من خلال إرفاق طالب التنفيذ بما يفيد أنه قد تم إعلان المحكوم عليه المطلوب إصدار أمر التنفيذ ضده إعلاناً صحيحاً بمقتضى القانون .

   كما أنه وبمقتضى المادة (۱/۵۸) لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى. ولذلك فإن إصدار الأمر بالتنفيذ لا يتم إلا بعد مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه وهو ميعاد انقضاء دعوى بطلان حكم التحكيم ومتى أنقضت هذه المهلة يُقبل طلب تنفيذ الحكم ويصدر الأمر بتنفيذه.

    وإذا كانت دعوى البطلان قد رفعت فلا يحول ذلك من صدور الأمر بالتنفيذ، ما دام أنه لم يحكم ببطلان حكم التحكيم... ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر دعوى البطلان أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة دعوى البطلان وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية.

    وعلى المحكمة التي تنظر دعوى البطلان الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره.

    وإذا أمرت المحكمة المختصة بنظر البطلان يوقف تنفيذ الحكم جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي. وإذا أمرت بوقف التنفيذ فإن عليها الفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاریخ صدور الأمر بوقف التنفيذ... ولذلك، فإن رقابة القضاء على أحكام التحكيم تنحصر في قانون التحكيم المصري، بعدم مخالفة الحكم للنظام العام وعدم تعارضه مع حكم قضائي سبق للمحاكم المصرية أن أصدرته في موضوع النزاع، والتأكد من أن إعلانه للمحكوم عليه تم وفقاً للأصول... هذه ثلاثة مسائل يتحقق منها رئيس المحكمة المختصة ثم يصدر أمره بالتنفيذ بدون تبليغ الطرف المنفذ ضده.

في قانون التحكيم الأردني ،

   تنظر المحكمة في طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم... وهي لا تصدر أمرها بالتنفيذ إلا بعد التحقق من ثلاث مسائل وهي:

   الأولى: أن حكم التحكيم ليس فيه ما يخالف النظام العام الداخلي للملكة الأردنية الهاشمية. ومع ذلك يجوز للمحكمة تجزئة الحكم إذا أمكن لها ذلك بحيث تأمر بتنفيذ الجزء الذي لا يخالف النظام العام وتهمل الجزء المخالف.

   الثانية: أن يكون قد تم تبليغ الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه للمحكوم عليه تبليغاً صحيحاً .

   الثالثة: أن موعد رفع دعوى بطلان الحكم التحكيمي المطلوب الأمر بتنفيذه قد انقضى. و ميعاد انقضاء دعوى بطلان حكم التحكيم هي الثلاثون يوماً التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم للمحكوم عليه.

    فإذا تحققت الثلاثة الشروط هذه فإنه عندئذ تقوم المحكمة بإكساء حكم التحكيم الصيغة التنفيذية وتأمر بالتنفيذ.

 في نظام التحكيم السعودي :

   هو الآخر يوجب على المحكمة المختصة أن تتحقق من شروط أربعة قبل الأمر بتنفيذ حكم التحكيم. وهذه الشروط الأربعة هي:

   الأول: أن حكم التحكيم لا يتعارض مع حكم أو قرار صدر من محكمة أو لجنة أو هيئة لها ولاية الفصل في موضوع النزاع في المملكة العربية السعودية.

   الثاني: أن حكم التحكيم لا يتضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام الداخلي للمملكة.

    وعلى نهج قانون التحكيم المصري والقانون النموذجي للتحكيم أجاز نظام التحكيم السعودي تجزئة الحكم فيما يتضمنه من مخالفة بحيث يمكن الأمر بتنفيذ الجزء غير المخالف، أما الجزء الذي يخالف أحكام الشريعة أو النظام العام فيتم رفض إصدار الأمر بتنفيذه.

   الثالث: أن حكم التحكيم قد أبلغ للمحكوم علية إبلاغاً صحيحاً.

   الرابع: انقضاء ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المراد إصدار الأمر بتنفيذه، بل إن طلب التنفيذ لا يقبل في الأصل إذا لم يكن هذا الميعاد قد انقضى ودعوى بطلان حكم التحكيم وفقا النظام التحكيم السعودي ترفع خلال الستين يوما التالية التاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم التحكيمي.

في قانون التحكيم السوري :

    الشروط المسبقة التي يتطلب من المحكمة المختصة التحقق منها لإكساء حكم التحكيم الصبغة التنفيذية التي ينص عليها قانون التحكيم السوري لا تختلف عن قوانين تحكيم مصر والأردن والسعودية .

    ذلك أن القانون السوري لا يجيز إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ إلا بعد التحقق من: أن الحكم لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم السورية في موضوع النزاع وأن حكم  التحكيم لا يتضمن ما يخالف النظام العام في سورية وأنه قد تم تبليغ الحكم للمحكوم عليه تبليغاً صحيحاً.

    كذلك لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم بموجب القانون السوري إلا بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان. وترفع دعوى بطلان حكم التحكيم في القانون السوري خلال مدة ٣٠ يوماً الثانية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم للمحكوم عليه.

 في قانون التحكيم العراقي :

    لا يلتقي قانون التحكيم العراقي مع قوانين مصر والسعودية والأردن وسوريا في أغلب الشروط التي وضعها المشرع العراقي بقصد إكساء حكم التحكيم الصيغة التنفيذية.

   فهو لا يجيز رفض الاعتراف بحكم التحكيم ورفض تنفيذه، إلا إذا تحققت إحدى حالات البطلان المنصوص عليها في المادة (۳۹) من القانون. ويفهم من ذلك أن قاضي التنفيذ ينظر أولاً إلى حالات بطلان حكم التحكيم فراذا توفرت واحدة من هذه الحالات رفض إصدار الأمر بالتنفيذ، سواء رفعت دعوى بطلان بالحكم التحكيمي أم لم ترفع كما لا يجيز القانون الأمر بتنفيذ الحكم إذا كان موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقاً للقانون العراقي، أو إذا كان حكم التحكيم يتعارض مع النظام العام. ويظهر التشابه في الشرطين الأخيرين ، لأن كلاهما يرتبط بالنظام العام.

    من جانب آخر لم يشترط القانون العراقي ضرورة إنقضاء ميعاد البطلان كباقي القوانين قبل الأمر بالتنفيذ كما أنه لا تجيز الأمر بالتنفيذ إذا لم يكن حكم التحكيم قد بلغ تبليغاً صحيحاً لمن صدر الحكم ضده.

    ومن ناحية أخرى فقد البعت قوانين تحكيم السعودية وسوريا نهج القانون المصري والقانون النموذجي حين نصت بأنه لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ما دام أنه لم يحكم ببطلان حكم التحكيم... ومع ذلك أجازت هذه القوانين للمحكمة التي تنظر دعوى البطلان أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة دعوى البطلان وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية.

   وأوجب نظام التحكيم السعودي على المحكمة التي تنظر دعوى البطلان الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، في حين يجيز القانون السوري للمحكمة أن توقف التنفيذ لمدة ستين يوماً فقط إذا طلب منها المدعي ذلك في صحيفة دعوى البطلان... وإذا أمرت المحكمة المختصة بنظر البطلان بوقف تنفيذ الحكم جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي.