ويضاف إلى ما سبق من شروط حددها قانون التحكيم رقم 1994/27 الشروط التي يطلبها قانون المرافعات المصرى رقم 1968/13 حيث تنص المادة (199) مرافعات على أنه : " تسرى أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي ويجب أن يكون الحكم صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون الجمهورية "
الشرط الأول عدم تعارض حكم التحكيم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى النزاع ذاته :
أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ، ولا يتضمن ما يخالف النظام أو الآداب فيها " .
على أن مجرد رفع دعوى أمام القضاء المصرى في النزاع ذاته لا يمنع القاضي باصدار أمره بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبى حيث ان نص المادة (2/298) مــن 132
على أنه يظل دائماً للقاضى المرفوع أمامه طلب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الحرية فى إصدار أمره بالتنفيذ من عدمه فى حالة وجود نزاع قائم أمام القضاء المصرى إذ يملك القاضى الوطنى سلطة تقدير مدى وجدية وجدوى النزاع المعروض على القضاء المصرى ومدى التعارض المحتمل فى حالة إصدار أمره بالتنفيذ .
الشرط الثاني : عدم تعارض حكم التحكيم مع النظام العام أو حسن الآداب في مصر:
كما نصت المادة (18) القانون المدنى على أنه " لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر . وترتيباً على ذلك للقاضى الوطنى منع إصدار أمره بتنفيذ حكم تحكيم أجنبى إذا رأى تعارضه مع فكرة النظام العام أى الأسس الجوهرية السائدة في دولته والمراد تنفيذ حكم التحكيم الأجنبى فيها . ويعتبر حكم التحكيم الأ جنبی مخالفاً للنظام العام فى دولته القاضى المصرى في حالتين :
الحالة الأولى : الإخلال بحق الدفاع من خلال إجراءات التقاضي وإصدار الحكم:
ففى هذه الحالة ، إذا تأكد القاضى المنوط به إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبى ، وجود إخلال بحق الدفاع لأحد أطراف النزاع وأن هناك مخالفات قانونية لإجراءات التقاضي التي أتبعت في إصدار حكم التحكيم ، فعليه رفض طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبى .
الحالة الثانية : تعارض مضمون حكم التحكيم الأجنبى مع النظام العام لدولة القاضي الوطني :
إذا فرض وكان قانون دولة القاضي المعروض أمامه طلب تنفيذ حكم التحكيم يتعارض مع مضمون حكم التحكيم من حيث المبادىء الأساسية للنظام العام وحسن الآداب ، فإن للقاضى الوطنى أن يمتنع عن إصدار أمره بالتنفيذ .
ويراعى فى هذا الخصوص أن فكرة النظام العام وحسن الآداب فكرة مرنة تتغير وفق تغير الزمان والمكان ، وللقاضي مطلق تقدير مدى تعارض حكم التحكيم مع الأسس والمبادىء القائم عليها النظام القانوني المصرى . فالقاضي لـه أن يأمر بالتنفيذ من عدمه وفق قناعته بعدم تعارض حكم التحكيم مع الأسس والمبادىء القائم عليها النظام القانونى المصرى . وللقاضي رفض الأمر بتنفيذ حكم التحكيم إذا تأكد من مخالفته للنظام العام المصرى ولو لم يطلب إليه الصادر ضده الحكم.
الشرط الثالث : إعلان المحكوم عليه إعلانا صحيحا لتنفيذ حكم التحكيم
تشترط المادة (58) من قانون التحكيم المصرى سالفة الذكر في فقرتها (ج) إغلاق الطرف الصادر ضده حكم التحكيم بتنفيذ الحكم ، ويجب أن يتم الإعلان صحيحاً وفقاً لإجراءات الإعلانات القضائية المنصوص عليها في القانون المصرى.
الشرط الرابع : المعاملة بالمثل :
" الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية " . ومؤدى ذلك ضرورة معاملة أحكام التحكيم الصادرة في دولة أجنبية تعامل مصر بنفس المعاملة التي تعامل أحكام التحكيم الصادرة فى مصر عند تنفيذها فى هذه الدولة الأجنبية .
الشرط الخامس : أن تكون المحاكم المصرية غير مختصة أصلا بنظر النزاع محل حكم التحكيم وأن تكون محكمة التحكيم مختصة بنظر هذا النزاع
لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم إلا بعد التحقق من أن محاكم جمهورية مصر العربية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بهل طبقاً لقواعد الإختصاص القضائى الدولى المقررة قانوناً .
وفي شأن التحقق من إختصاص محكمة التحكيم بنظر النزاع ، فإن الأمر يقتضي من القاضى المصرى التحقق من القانون الواجب التطبيق على نزاع التحكيم وأن هذا القانون ينص على إختصاص هيئة التحكيم .
الشرط السادس : أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا
وأكدت ذلك الفقرة الثانية (ج) من قانون التحكيم المصرى رقم 1994/27 حيث تنص على أنه " لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي : أ..... ب .... ج - أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً .
الشرط السابع : أن يكون حكم التحكيم حائزا لقوة الأمر المقضى به طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته
الشرط الثامن: قابلية النزاع للحل بطريق التحكيم :
ومفهوم ذلك ضرورة أن يكون النزاع محل التحكيم من المسائل التي يجوز فيها التحكيم وفقاً للقانون المصرى ، وذلك لوجود حالات لا يجوز حلها وفقاً للقانون المصرى بطريق التحكيم وهى ا الحالات التي لا يجوز الصلح فيها وفى ذلك تنص المادة (551) من القانون المدنى على أنه " لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام . ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن إرتكاب إحدى الجرائم "