الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط اصدار الأمر بالتنفيذ / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / شروط الأمر بتنفيذ حكم المحكمين

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    273

التفاصيل طباعة نسخ

شروط الأمر بتنفيذ حكم المحكمين

   لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم المحكمين إلا بعد التحقق من الآتي:

أولاً : أنه لا يتعارض مع حكم قضائي سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع.

    أما عن تعارض حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم تحكيم سابق فإنه لا يحول دون صدور الأمر بالتنفيذ، لأن حجية حكم التحكيم لا تحول دون لجوء الطرفين إلى التحكيم مرة أخرى - باتفاقهما - لتسوية نفس موضوع النزاع.

ثانياً : أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في مصر، كما لو كـــان هذا الحكم قد طبق على موضوع النزاع أحكام قانون أجنبي تتعارض مع القيم العليا للمجتمع الذي يحرص المشرع على حمايتها.

ثالثاً : أنه تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً طبقاً لأحكام المادة السابعة من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤.