لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم المحكمين إلا بعد التحقق من الآتي:
أولاً : أنه لا يتعارض مع حكم قضائي سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع.
أما عن تعارض حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم تحكيم سابق فإنه لا يحول دون صدور الأمر بالتنفيذ، لأن حجية حكم التحكيم لا تحول دون لجوء الطرفين إلى التحكيم مرة أخرى - باتفاقهما - لتسوية نفس موضوع النزاع.
ثانياً : أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في مصر، كما لو كـــان هذا الحكم قد طبق على موضوع النزاع أحكام قانون أجنبي تتعارض مع القيم العليا للمجتمع الذي يحرص المشرع على حمايتها.
ثالثاً : أنه تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً طبقاً لأحكام المادة السابعة من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤.