الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط اصدار الأمر بالتنفيذ / الكتب / التحكيم الدولي والتحكيم الأجنبي في القانون الخاص الكويتي / إجراءات طلب الأمر بالتنفيذ

  • الاسم

    د. أحمد ضاعن السمدان
  • تاريخ النشر

    1999-01-01
  • عدد الصفحات

    216
  • رقم الصفحة

    81

التفاصيل طباعة نسخ

 

  شروط الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي في الكويت (الشروط الخارجية):

إذا ثبت للمحكمة الكويتية أن الدولة التي صدر حكم التحكيم الأجنبي فيها تنفذ الحكم الكويت، فعليها أن تأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي بعد أن تتحقق من توافر بعض الشروط الخارجية التي اشترطتها المادتان ۱۹۹ و۲۰۰ للأمر بالتنفيذ.

1- أن تكون الهيئة التي أصدرت الحكم مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم:

والمقصود بالاختصاص هنا هو اختصاص الهيئة التي أصدرت الحكم وفقاً لقانون الدولة التي صدر فيها.

فإن تطلبنا أن تكون المحكمة إلى صدرت الحكم مختصة وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي في الدولة التي يراد تنفيذ الحكم الأجنبي فيها، وهي الكويت هنا، فمعنى ذلك أننا نجعل قواعد الاختصاص عندنا تنظم أداء السلطة القضائية الأجنبية الوظيفية وهذا يعد تعدياً على اختصاص المشرع الأجنبي وبالتالي يعتبر تعدياً على سيادته وهذا ما لا يمكن قبوله منه.

2- أن يكون الخصوم قد كلفوا في الحضور، ومثلوا تمثيلا صحيحا في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي.

3- أن يكون الحكم الأجنبي قد حاز قوة الأمر المقضي و القانون المحكمة التي أصدرته أو لقانون الدولة التي صدر فيها بالنسبة لأحكام التحكيم.

وهذا شرط منطقي فلا بد أن يكون الحكم الذي يراد تنفيذه في الكويت حكما نهائيا قد حاز قوة الأمر المقضي، وإلا تعرض الأمر بالتنفيذ إلى نتيجة غير منطقية تتجسد في حالة إلغاء الحكم أو الأمر في البلد الذي صدر فيه بينما يجري تنفيذه في الكويت. فالحكم غير النهائي عرضة للإلغاء من المحكمة الأعلى درجة أو من قبل المحاكم بالنسبة لحكم التحكيم إذا كان قابلاً للاستئناف أو التمييز فلا بد أن يكون نهائياً إما مرور مدة الاستئناف أو التمييز دون استئنافه أو تمييزه، أو أن يكون قد صدر من محكمة أو هيئة يعتبر حكمها نهائياً.

4- أن لا يتعارض الحكم الأجنبي مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة كويتية.

فإذا كان قد سبق صدور الحكم أو الأمر الأجنبي المراد تنفيذه صدور حكم أو أمر كويتي حول نفس الموضوع، فتنفيذ الحكم الأجنبي في هذه الحالة يعتبر مساسا بالسلطة القضائية الوطنية، وهو بالتالي يعتبر مساساً بمظهر من مظاهر سيادة الدولة لا يمكن قبوله، فالأولوية في هذه الحالة للأحكام الوطنية بطبيعة الحال.

5- أن لا يتضمن الحكم الأجنبي ما يخالف الآداب أو النظام العام في الكويت.

 فإذا كان الحكم الأجنبي يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام، كأن يحكم بفوائد ربوية في قضية مدنية أو أن يحكم بتنفيذ، أم ناتج عن عقد القمار فلا يجوز تنفيذ ما حكم به في الكويت لمخالفته النظام العام فيها. وهنا أيضا نشير إلى أن المشرع الكويتي استعمل عبارتين للتعبير عن شيء واحد فالآداب العامة هي جزء من النظام العام واستعمالهما معاً في النص لا يعني أنهما أمران مختلفان.

6- أن يكون الحكم قد صدر في مسألة يجوز التحكيم فيها

بالكويت.: فإن كان الحكم قد صدر في مسألة لا يجوز التحكيم فيها بالكويت فلا يمكن قبول تنفيذه، وإلا فتحنا بابً للتحايل على القانون الكويتي الذي يمنع التحكيم في هذه المسائل عن طريق عرضها على هيئات تحكيم أجنبية. والمثل على الأمور التي لا يجوز عرضها على التحكيم في الكويت هي المسائل التي لا يجوز الصلح فيها (م ۷۳، من قانون المرافعات).

7- أن يكون حكم التحكيم الأجنبي قابلاً للتنفيذ في البلد الذي صدر فيها .

فإن لم يكن من الممكن تنفيذ الحكم في البلد الذي صدر فيه فلا مجوز قبول تنفيذه في الكويت بناءً على هذا الشرط، فقد يكون هذا الحكم صادرة في أمر من الأمور التي لا جوز التحكيم فيها في البلد الذي صدر فيه. أو أنه لا يمكن تنفيذه إلا بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه وفقاً لقانون ذلك البلد، وهنا يجب أن يكون حاملاً للصيغة التنفيذية والأجنبي الذي صدر فيه قبل عرضه على القضاء الكويتي لطلب الأمر بتنفيذه. هذه، كما نرى، صورة من صور غلق الباب على التحايل ولكن التحايل هنا يكون وجها نحو القانون الأجنبي، فيحاول الفرد يحصل على حكم من هيئة تحكيم يرغب في صدارها للحكم مع معرفة أن هذا الحكم لا يمكن تنفيذه في ذلك البلد فيطلب تنفيذه في الكويت لوجود أموال للمدين للتنفيذ عليها فيها.

كانت هذه الشروط المطلوبة للأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في الكويت فإذا أستوفي الحكم الأجنبي هذه الشروط فيجوز للمحكمة الكويتية التي رفع إليها الطلب أن تأمر بتنفيذه بوضع الصيغة التنفيذية عليه وبعدها يستطيع الطالب تنفيذه في الكويت كأي حكم كويتي.

يجب أن نلاحظ هنا مرة أخرى أن هذه الشروط كما وردت في المادتين ۱۹۹ و۲۰۰ من قانون المرافعات تنطبق في الأحوال التي يكون فيها حكم التحكيم الأجنبي قد صدر في دولة ليس بينها وبين الكويت معاهدة فإن كان بينها وبين الكويت معاهدة الأحكام الأخيرة الأولوية في التطبيق.