يختص قاضي التنفيذ في المملكة بالفصل في منازعات التنفيذ، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ .
ولا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي. ومن بين أنواع السندات التنفيذية، عد نظام التنفيذ منها أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي (م 9/ 6).
وحددت المادة الحادية عشرة شروط تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي، ثم قرر المنظم سريان هذه المادة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.
فقد نصت المادة الثانية عشرة على أن: "تسري أحكام المادة السابقة (11) على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي".
وبالنظر إلى المادة الحادية عشرة، نجد أنها قررت ما يلي:
1) احترام ما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات.
2) شرط المعاملة بالمثل.
3) عددت شروط التنفيذ.
فقد نصت على أنه: "مع التقيد بها تقضي به المعاهدات والاتفاقيات، لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل، وبعد التحقق مما يأتي:
1) أن محاكم المملكة غير مختصة بالنظر في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها وفقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في أنظمتها.
2) أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً، ومگنوا من الدفاع عن أنفسهم.
3) أن الحكم أو الأمر أصبح نهائياً وفقا لنظام المحكمة التي أصدرته .
4) أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة.
5) ألا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة". . ولقد تكلمنا عن التقيد بالاتفاقيات من خلال شرح شروط التنفيذ وفقا لاتفاقية نيويورك، وعليه سنقصر الكلام في هذا المطلب على شرط المعاملة بالمثل والشروط الواردة في المادة الحادية عشرة.