الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط اصدار الأمر بالتنفيذ / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / شروط إصدار الأمر بالتنفيذ

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    427

التفاصيل طباعة نسخ

شروط إصدار الأمر بالتنفيذ

  1. الشرط الزمني: وهو عدم قبول طلب التنفيذ إلا إذا انقضي ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم، وهو الستين يوماً التالية للإبلاغ بالحكم.

ولذلك يجب أن يرفق طالب أمر التنفيذ بالطلب صورة من ورقة إبلاغ الحكم، فإذا رفعت دعوى البطلان، فإن ذلك لا يمنع من التقدم بطلب الأمر بالتنفيذ، باعتبار أنه لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ الحكم، وهذا يعني أنه ليس على طالب الأمر بالتنفيذ الانتظار حتى انقضاء مهلة الستين يوماً، ثم يقوم بتقديم طلب الأمر بتنفيذ الحكم، فبمجرد رفع دعوى البطلان يتقرر حق الطرف الآخر بطلب الأمر بتنفيذ الحكم، ولو لم تنقض مهلة الطعن بالبطلان؛ لأن الحكمة من عدم قبول طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا انقضي ميعاد رفع دعوى بطلان التحكم؛ هي عدم التسُرع في تنفيذ حكم مهدد بالبطلان، وهي لم تعد متوافرة بسبب أن الحكم قد رفعت بشأنه دعوى بطلان.

  1. شرط عدم التعارض مع حكم أو قرار صادر من محكمة، أو لجنة، أو هيئة لها ولاية الفصل في موضوع النزاع في المملكة العربية السعودية.

ولو اقتصر المنظم في طلبه لعدم التعارض على حكم القضاء، لكان منطقياً وفيه إعلاء لسلطات القضاء السعودي، ومن الذي يستطيع أن يُلم بما تصدره هذه الجهات، خاصة أنها غير مطبوعة؟ بل إن الحصول على أحكام المحاكم هو أشبه بأحلام، فما بالك بغيرها؟!

وبالتالي يشترط لصدور الأمر بتنفيذ حكم المحكمين عدم مخالفته لأية أحكام قضائية أو قرارات صادرة من هيئة لها ولاية الفصل في موضوع النزاع في المملكة العربية السعودية.

  1. شرط عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية الغراء

يشترط ألا يتضمن حكم التحكيم المطلوب الأمر بتنفيذه ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي هي النظام العام في المملكة العربية السعودية.

وقررت الفقرة(ب) من المادة الخامسة والخمسين مبدأً مرناً يسمح بتجزئة الحكم فيما يتضمنه من مخالفة، يطرح المخالف ويأمر بتنفيذ الجزء الغير مخالف.

  1. شرط الإعلان الصحيح

قررت الفقرة (ح) من ضمن الشروط أن يكون حكم التحكيم " قد أُبلغ للمحكوم عليه إبلاغاً صحيحاً".

وذلك وفقاً لقواعد الإبلاغ الواردة في نظام التحكيم"

فإذا توافرت هذه الشروط جميعاً، فإن القاضي يأمر بتنفيذ حكم التحكيم، وإذا تخلف شرط منها، فإنه يرفض إصدار الأمر.

مع ضرورة مراعاة كافة الشروط التي نصت عليها المواد (9،11،12،13،14) من نظام التنفيذ بالمملكة العربية السعودية ولائحته التنفيذية.