الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط اصدار الأمر بالتنفيذ / الكتب / تنفيذ حكم المحكمين / إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم أو الامتناع عن إصداره

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    169
  • رقم الصفحة

    80

التفاصيل طباعة نسخ

تنص المادة (58) من قانون التحكيم المصري رقم (27) :

« لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى .

كما لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقق

       أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع.

       أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية .

       أنه قد تم إعادته للمحكوم عليه إعلان صحيحاً .

 

الشرط الأول :

أن يكون ميعاد رفع الدعوى بطلب بطلان حكم التحكيم قد انقضى) ونتيجة لهذا ، فإن طلب استصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم يقبل إذا قدم بعد انقضاء ميعاد التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه، ولا يقبل إذا قدم قبل انقضائه (۲)،

« ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوم التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم »

 

الشرط الثاني :

ألا يكون حكم التحكيم المراد تنفيذه في مصر متعارضا مع حكم قضائی بات ، سبق مندوره من المحاكم المديرية في موضوع النزاع ، وإلا بعد ذلك إهدارا لقاعدة حجية الأمر المقض، وهي قاعدة تكون من النظام العام في القانون المصري (1) والتي لا يصح معها الجدل ، والمناقشة حول ما انتهي إليه الحكم القضائي البات ،

وإذا كان قانون التحكيم المصري رقم (۲۷) لسنة 1994 لم يتضمن تحديدا للإجراءات التي يتبعها القاضي المختص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا النص المادة (۹)، فإنه لا يكون هناك من سبيل سوي تطبيق القواعد الخاصة بإصدار الأوامر على عرائض (۳) . فيصدر الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ، وبحيث لايسمح لخصم بالتدخل ، أو المثول أمام القاضي المختص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم

رأى الفقه جانب من فقه القانون الإجرائی (۳) إلي أن تطبيق القواعد الخاصة بإصدار الأوامر على عرائض ، وذلك فيما يتعلق بالإجراءات التي يتبعها القاضي عند إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم . وبصفة خاصة ، ما يتعلق منها بانعدام التواجهية بين الخصوم

من الفقه - التحقق من توافر ، 

إلا بمثول المحكوم عليه في حكم التحكيم في الإجراءات ، والسماح ،    أي بإقرار مبدأ التواجهية بين الخصوم في إجراءات إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم.

وإن جانبا من فقه القانون الإجرائي قد اعترف للمحكوم عليه في حكم تحكيم صدر متعارضة مع حكم قضائی بات

 

الشرط الثالث :

ألا يتضمن حكم التحكيم المراد تنفيذه في مصر ما يخالف النظام العام في مصر . والعبرة في هذا الشأن ليس بتعلق حكم التحكيم المراد تنفيذه بمسألة تمس النظام العام في مصر ، وإنما يتضمنه فعلا ما يخالف النظام.

فيجب على القاضي المختص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لنص المادة (9) من قانون التحكيم المصرى رقم (۲۷) لسنة 1994

مثال : وإذا تضمن حكم تحكيم القضاء بفوائد تأخيرية لصالح أحد الأطراف المحتكمين ، بسعر يزيد عن الحد الأقصي المحدد قانونا ، كما لو قضى مثلا بفائدة ۸٪ ، أي ما يجاوز الحد الأقصي لسعر الفائدة في المواد التجارية

أن يكون قد تم إعلان حكم التحكيم المراد تنفيذه في مصر للمحكوم عليه إعلانا قانونية صحيحة ، وذلك احتراما لمبدأ المواجهة بين الأطراف المحتكمين ، ويتأكد القاضي من توافر هذا الشرط ، وذلك بالإطلاع على صورة ورقة إعلان حكم التحكيم، والذي يلزم إرفاقها بطلب استصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم

وإن كان هناك من يرى أنه يصعب تحقق هذا عملا ، وذلك إلا في الحالات التي يمتنع فيها طرف محتكم عن المشاركة في إجراءات التحكيم ، كأن يرفض تعيين محكمه 

وإذا ما توافرت شروط إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ، والتي حددتها المادة (58) من قانون التحكيم المصري رقم (۲۷) لسنه ۱۹۹۶، والسابق بيانها ، فإن رئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ، أو من يندبه لذلك من قضاتها في غير التحكيم التجاري الدولي ،  رئيس محكمة استئناف القاهرة ، أو رئيس محكمة الإستئناف التي يتفق الأطراف المحتكمون على اختصامها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ، أو من  

 يصدر الأمر بتنفيذ حكم التحكيم كتابة (3) ، وذلك في اليوم التالي

على الأكثر من تاريخ تقديم عريضة الأمر بتنفيذ حكم التحكيم) على أصل حكم التحكيم المودع في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة (9) ، وليس علي العريضة المتضمنة طلب . استصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، كما هو مقتضى القواعد العامة للأوامر  من مجموعة المرافعات الفرنسية الجديدة ، وذلك بناء على طلب ذوى الشأن في صورة أمر على عريضة (۳)، بعد الإطلاع على حكم التحكيم، ومشارطة التحكيم ، والتثبت من عدم ورود ما يمنع من تنفيذه ، وذلك في اليوم التالي على الأكثر من تاريخ تقديم طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم

فمن المعلوم أن الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الذي يصدره رئيس المحكمة المختصة في هذه الحالة . هو أمرأ على عريضة يخضع لأحكام الأوامر على عرائض ، وذلك من ناحية التظلم منه ،

ويباشر القضاء من خلال إصداره للأمر بتنفيذ حكم التحكيم رقابية على أعمال هيئة التحكيم ، وذلك حتى يتحقق من سلامتها، وخلوها من العيوب الجوهرية المبطلة لها ، وانتفاء ما يمنع من تنفيذها

ورقابة القضاء عن طريق الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ، لا تعد رقابة موضوعية ،  إذ أن القاضي المختص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ، أي لاينظر في حكم التحكيم من الناحية الموضوعية ، وتقرير صحته ، وذلك لأنه لا يعد هيئة إستئنافية في هذا الصدد،

والقول بغير ذلك ، يؤدي إلي مصادرة الأساس الذي يقوم عليه نظام التحكيم

ورقابة القضاء عن طريق الأمر بتنفيذ حكم التحكيم على أعمال هيئة التحكيم تكون رقابة خارجية ، أو شكلية ، تقتصر علي العيوب الإجرائية ،

والرقابة التي يمارسها القضاء العام في الدولة عن طريق الأمر بتنفيذ حكم التحكيم علي أعمال هيئة التحكيم تقتصر علي العيوب التي يمكن اكتشافها من مجرد الإطلاع علي حكم التحكيم (3) ، فلا يجوز للقاضي المختص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم مباشرة أي إجراء التحقق من عدم وجود هذه العيوب ،

فإنه يجب على القاضي المختص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لنص المادة (1) من قانون التحكيم المصرى رقم (۲۷) ، وذلك اتفاقا مع ضرورات إحكام الرقابة ، واعتبارات التبسيط ، والتيسير في متابعة الإجراءات .

أما إذا كان القرار الصادر هو أمرا بتنفيذ حكم التحكيم ، فإن تسجيل الأمر علي حكم التحكيم يكون من شأنه التيسير على كاتب المحكمة المختص بوضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم ، فهو يقدم له علامة سهلة ، ومنضبطة علي صلاحية حكم التحكيم لوضع الصيغة التنفيذية عليه .

وإذا ما توافرت شروط إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم في خصوص وجه من القضاء الوارد في حكم التحكيم ، ولم تتوافر في خصوص الوجه ، أو الوجوه الأخري ،

أما إذا تخلفت شروط إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ، والتي التي حصرتها المادة ( 58 ) من قانون التحكيم المصري رقم (۲۷) لسنة 1994 والسابق بيانها، أو إحداها

 

وغني عن البيان ، أن رفض إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم لا يمنع من تجديد طلب الأمر بتنفيذه (۱) (۲) (3) (4) ، وذلك بشرط مراعاة المادة ( ۲/۱۹۰) من قانون المرافعات المصري ، والتي توجب تسبيب الأمر الصادر علي عريضة إذا كان مخالفا لأمر سبق صدوره ، وإلا كان باطلا