إجراءات طلب التنفيذ : تلتزم الدول المتعاقدة بالاعتراف بجميع أحكام التحكيم التي تنطبق عليها أحكام اتفاقية نيويورك ، وعلى كل منها أن تأمر بتنفيذها وفقا لقواعد المرافعات المتبعة في إقليم الدولة المطلوب إليها التنفيذ ، ولقد أباحت المادة الثالثة لاتفاقية نيويورك أن تفرق الدول المتعاقدة بين أحكام التحكيم الوطنية والأحكام الأجنبية من حيث الشروط ومن حيث الرسوم القضائية ، ولكنها اشترطت ألا تكون تلك الشروط أكثر شدة أو أن تكون الرسوم القضائية أكثر ارتفاعا بدرجة ملحوظة من تلك التي تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنية ، ولكن الملاحظ على المادة أنها لم تحدد مدى الشروط أو الرسوم التي تكون اشد بدرجة ملحوظة مما يعد ثغرة في اتفاقية نيويورك كان من الواجب سدها ، أما الشروط التي يجب توافرها هي :
1. أن يقدم طالب الاعتراف والتنفيذ أصل الحكم الرسمي أو صورة من الأصل تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند .
2. أن يقدم طالب الاعتراف والتنفيذ أصل الاتفاق المكتوب أو صورة عنه تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند .
3. أن تكون المحررات السابقة مترجمة ترجمة رسمية بلغة البلد الذي يراد إليه التنفيذ إذا كانت محررة بغير تلك اللغة ، والترجمة الرسمية هي حد رجال السلك أو أحد تلك الموثقة بشهادة مترجم أو محلف رسمي الدبلوماسي أو القنصلي .
ب . إجراءات طلب وقف التنفيذ : كما جاء في المادة السادسة من اتفاقية نيويورك ، يحق للسلطة المختصة ي البلد المطلوب إليه التنفيذ أن توقف حكم التحكيم إذا رأت لذلك مبررا ، وكما صياغتها لا يكون ذلك إلا إذا كان قد طلب إلغاء الحكم أو وقفه أمام السلطة المختصة في البلد الذي صدر فيه الحكم أو الذي صدر الحكم بموجب قانونه ، أو للسلطة المختصة المطروح أمام محاكمها كما جاء بتعبير الاتفاقية : هي إذا رأت مبررا – أن توقف الفصل في هذا الحكم إذا كان قد طلب إلغاء الحكم أو وقفه أمام السلطة المختصة المشار إليها في الفقرة ( هـ ) من المادة السابقة 11.
ونلاحظ أن حكم المادة قد أدخل الدولة التي صدر الحكم بموجب قانونها طرفا في موضوع وقف التنفيذ عندما أحال إلى حكم الفقرة ( هـ ) من المادة الخامسة الذي حوى ذلك والملاحظ بهذا الشأن يستدعى عدم إمكانية تأثير تلك الدولة في شأن إصدار حكم أو تنفيذه سوى تطبيق المحكم لقانونها لحل النزاع القائم ، اللهم إلا إذا كانت هي البلد المطلوب إلى محاكمها التنفيذ أو كانت البلد الذي صدر فيه الحكم بالإضافة إلى تطبيق قانونه على موضوع النزاع في التحكيم .