الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط اصدار الأمر بالتنفيذ / الكتب / الرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود الإدارية / إجراءات طلب التنفيذ

  • الاسم

    سهيلة بن عمران
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    272
  • رقم الصفحة

    249

التفاصيل طباعة نسخ

أ. إجراءات طلب التنفيذ:
تلتزم الدول المتعاقدة بالاعتراف بجميع أحكام التحكيم التي تنطبق عليها أحكام اتفاقية نيويورك، وعلى كل منها أن تأمر بتنفيذها وفقًا لقواعد المرافعات المتبعة في إقليم الدولة المطلوب إليها التنفيذ، ولقد أباحت المادة الثالثة لاتفاقية نيويورك أن تفرق الدول المتعاقدة بين أحكام التحكيم الوطنية والأحكام الأجنبية من حيث الشروط ومن حيث الرسوم القضائية، ولكنها اشترطت ألا تكون تلك الشروط أكثر شدة أو أن تكون الرسوم القضائية أكثر ارتفاعًا بدرجة ملحوظة من تلك التي تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنية، ولكن الملاحظ على المادة أنها لم تحدد مدى الشروط أو الرسوم التي تكون أشد بدرجة ملحوظة مما يعد ثغرة في اتفاقية نيويورك كان من الواجب سدها، أما الشروط التي يجب توافرها هي:
1. إن يقدم طالب الاعتراف والتنفيذ أصل الحكم الرسمي أو صورة من الأصل تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند.
2. إن يقدم طالب الاعتراف والتنفيذ أصل الاتفاق المكتوب أو صورة عنه تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند.
3. إن تكون المحررات السابقة مترجمة ترجمة رسمية بلغة البلد الذي يراد إليه التنفيذ إذا كانت محررة بغير تلك اللغة، والترجمة الرسمية هي تلك الموثقة بشهادة مترجم أو محلف رسمي أو أحد رجال السلك الدبلوماسي أو القنصلي.

(111)