رغم أن اتفاقية نيويورك قد عرفت حكم التحكيم الأجنبي الذي يخضع لها، وحددت شروطاً للأمر بتنفيذه، فإنها لم تحدد القاضي المختص بإصدار الأمر بالتنفيذ ولا إجراءات استصداره. وذلك فيما عدا ما نصت عليه المادة الرابعة من الأتفاقية من أن "على من يطلب الاعتراف والتنفيذ - المنصوص عليهما في المادة السابقة أن يقدم مع الطلب (أ) أصل الحكم الرسمي أو صورة من الأصل تتضمن الشروط المطلوبة لرسمية السند. (ب) أصل الأنفاق المنصوص عليه في المادة الثانية أو صورة تتضمن الشروط المطلوبة الرسمية السند.
ولهذا فانه فيما عدا ما قضى به هذا النص، يتحدد الاختصاص بإصدار الأمر بالتنفيذ وإجراءات الحصول عليه وفقا لقواعد المرافعات المتبعة في دولة القاضي مصدر الأمر والتي يحددها قانونها الداخلي.
ويتضمن التشريع المصرى الحالى نوعين من النصوص:
الأول: هو ما ينص عليه الفصل الرابع من قانون المرافعات 13 لسنة 1968 والمتعلق بـ "تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية" المواد 296 إلى 301). وتنص المادة 299 على أن "تسري أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصارة في بلد أجنبي".
والثاني: هو ما ينص عليه قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 في المواد 9 و 56 و 58 منه.
ويخضع تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، بالنسبة للأختصاص والإجراءات، لما ينص عليه قانون المرافعات، وأحياناً قانون التحكيم إذا أتفق الأطراف على تطبيقه.
وقد ذهب رأى في الفقه وبعض دوائر محكمة استئناف القاهرة - أن أحكام التحكيم الأجنبية لا تخضع لإجراءات الأمر بالتنفيذ التي ينص عليها قانون التحكيم، ولو اتفق الأطراف على تطبيقه على التحكيم الصادر فيه الحكم. وإنما يجب في جميع الأحوال تطبيق نصوص قانون المرافعات، ورفع الدعوى بالإجراءات المعتادة للحصول على الأمر بالتنفيذ.
"لأن نص المادة 2/3 من اتفاقية نيويورك لا يرمي إلى توحيد نظام الأمر بالتنفيذ بين احكام التحكيم الداخلية وأحكام التحكيم الأجنبية، ولكنه يرمي فقط إلى عدم التشدد بالنسبة لهذه الأخيرة على نحو مغالی فيه.
ويشتمل القانون المصري، على نظام إجرائی خاص بالأمر بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية تحيل إليه المادة 299 من مجموعة المرافعات بنصها على تطبيق النصوص الخاصة بأحكام المحاكم الأجنبية على أحكام المحكمين الأجنبية.