الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط اصدار الأمر بالتنفيذ / الكتب / موسوعة التحكيم (التعليق على قانون التحكيم) / شروط اصدار أمر تنفيذ حكم المحكمين:

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    1096

التفاصيل طباعة نسخ

 

 

شروط إصدار أمر تنفيذ حكم المحكمين:

      لقد نصت المادة 55 على أن أحكام المحكمين تحوز حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمجرد صدورها. وذلك مع مراعاة الضوابط المقررة في القانون بشأن التنفيذ وهذه الضوابط وردت في المادة 58 - محل التعليق - فاشترطت لتنفيذ حكم التحكيم أربعة شروط يتعين توافرها جميعا وهي:

 أ- الشرط الأول: أن يقدم طلب التنفيذ بعد مضي المدة المحددة لرفع دعوى البطلان وهي تسعين يوماً من تاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه فإذا قدم الطلب خلال تلك المدة فلا يكون مقبولاً

ب- الشرط الثاني: ألا يتعارض حكم التحكيم المراد تنفيذه مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع ذاته

ويلاحظ أن النص لم يشترط في الحكم السابق صدوره أن يكون انتهائيً أو باتاً وهدف هذا الشرط إعلاء سلطان القضاء المصري ويكفي أن يكون الحكم السابق ابتدائيا؛ لأنه يحوز حجية الأمر المقضي.

ج- الشرط الثالث: ألا يتضمن حكم التحكيم المراد تنفيذه ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في مصر، وقد مضى القول: إنه في دعوى البطلان فإن المحكمة المرفوع إليها الدعوى تقضى من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.

د- الشرط الرابع: أن يكون حكم التحكيم المراد تنفيذه قد أعلن إعلاناً صحيحاً للمحكوم عليه طبقاً لقواعد الإعلان المنصوص عليها في قانون المرافعات.

     التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ أو برفضه وعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 58 من قانون التحكيم:     

      فرق المشرع بدون مبرر مفهوم بين التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين وبين التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ ففي حين حظر التظلم. في الحالة الأولى الأمر بالتنفيذ إجازة في الحالة الثانية رفض التنفيذ) وقرر أن يكون التظلم من هذا الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة أو محكمة الاستئناف التي أتفق الطرفان على اختصاصها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الأمر بالرفض - وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذه التفرقة فيما يتعلق بتنفيذ حكم التحكيم.

      وبتاريخ 2001/1/6 قضت المحكمة الدستورية العليا بأن حظر التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم يعد مخالفة للدستور وبالتالي حكمت بعدم دستورية البند الثالث من المادة 58 من قانون التحكيم رقم 27 السنة 1994 والتي تنص على أنه لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدره.