التنفيذ / شروط اصدار الأمر بالتنفيذ / الكتب / موسوعة التحكيم (التعليق على قانون التحكيم) / أن يكون حكم المحكمين حكم إلزام أي يلزم من صدر ضده بأداء معين
أن يكون حكم المحكمين حكم إلزام أي يلزم من صدر ضده بأداء معين:
فينبغي حتى يقبل حكم التحكيم التنفيذ الجبري أن يكون حكم إلزام حائزاً القوة الأمر المقضي، شأنه في ذلك شأن أحكام محاكم الدولة، ولأن أحكام التحكيم لا تقبل في القانون المصري الطعن فيها بالاستئناف، فأنها تحوز جميعها قوة الأمر المقضي بمجرد صدورها. إذ حكم المحكمين الصادر وفقاً لقانون التحكيم المصري هو دائماً حكم حائز لقوة الأمر المقضي. فليس هناك أي مجال بالنسبة لهذا الحكم النظام النفاذ المعجل الذي يعرفه قانون المرافعات بالنسبة لأحكام المحاكم. ولهذا فإن الشرط الوحيد المطلوب بالنسبة له هو أن يكون حكم لزام. فحكم التحكيم المنشئ أو المقرر لا سنداً يعتبر تنفيذياً إذ هو لا يقضى بشيء يمكن اقتضاؤه جبراً ولذلك لا مجال لتنفيذه بالقوة الجبرية.
الشرط الثاني: صدور أمر بتنفيذ حكم المحكمين:
وفي ذلك تختلف أحكام المحكمين عن أحكام القضاء. فلا يجوز تنفيذ حكم المحكمين بغير شموله بأمر تنفيذ. فإذا قدم الحكم للتنفيذ بغيره، وجب على المحضر أن يمتنع عن إجرائه. وعلة استلزام هذا الأمر هي أن "حكم المحكمين قضاء خاص، والأمر وحده هو الذي يرفعه إلى مرتبة أحكام المحاكم. فالقوة التنفيذية لا تكون الحكم التحكيم إلا بقرار من قضاء الدولة الذي له وحده منحه قوة التنفيذ المستمدة من سلطة الدولة.
وينبغي ملاحظة أن الأمر بالتنفيذ لا يضيف للحكم أي قوة إلزامية وإنما هو يصبغ عليه فقط القوة التنفيذية، فهو أمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم.
وينبغي ملاحظة أنه يجوز توقيع الحجز التحفظي بموجب حكم التحكيم دون حاجة لأمر بالتنفيذ، ذلك أنه إذا لم تكن الحكم التحكيم في ذاته قوة تنفيذية فإن له قوة تحفظية. فيمكن توقيع حجز تحفظي على المنقول لدى المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير، دون حاجة إلى أذن من القاضي بالحجز أو رفع دعوى صحة حجز.