1- أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.
۲- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحة.
3- أن الحكم حاز قوة الأمر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته.
4- أن الحكم لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من محاكم الجمهورية العربية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.
الشرط الأول - المعاملة بالمثل (التبادل)
بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية بأن الأحكام الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام المصرية فيه.
يثور الآن ما العبرة في تقدير وجود التبادل ؟ هل العبرة بالمعاملة الشكلية التي تلقاها الأحكام الوطنية في البلد الذي صدر فيه الحكم الأجنبي المراد تنفيذ؟.
لقد ذهب جانب من الفقه إلى أن المراد بالتبادل هو أن تعامل أحكام التحكيم الأجنبية في مصر ذات المعاملة التي تلقاها أحكام التحكيم المصرية في الدولة المعنية، بمعنى أنه إذا كانت الدولة الأجنبية تشترط رفع دعوی جديدة لينتج حكمنا التحكيمي أثره لديها، تعين حينئذ على من صدر له حكم في هذه الدولة أن يرفع دعوى جديدة أمام القضاء المصري إذا ما أراد اقتضاء حقه الثابت بمقتضاه في جمهورية مصر العربية.
أن العبرة بالقيمة التنفيذية الفعلية التي تعطيها المحاكم الحكم التحكيم المصري وذلك بغض النظر عن الوسيلة التي تتبعها المحاكم الأجنبية في هذا الصدد، أي حتى ولو لم تكن تتبع نفس الطريقة المتبعة في جمهورية مصر العربية لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.
وهكذا فإنه بالرغم من اختلاف الوسيلة المتبعة لتنفيذ الأحكام - حيث تأخذ مصر بنظام الرقابة الشكلية، بينما تأخذ إنجلترا بنظام الدعوى الجديدة - فالنتيجة واحدة وهي أن كلا من انجلترا ومصر تعتبر أن حكم التحكيم الأجنبي دليلاً حاسماً للحق الذي يستند إليه ولا تتطلب فحص موضوع الحكم الأجنبي من جديد.
وهكذا فإن إعمال مبدأ المعاملة بالمثل يتطلب من القاضي المصري التمييز بين الأمور الآتية
أولا - أنه يجب على القاضي المصري أن يقر قيام مبدأ المعاملة بالمثل بمجرد تحققه من أن قانون الدولة الأجنبية.
ثانيا - أن المشرع المصري استلزم توافر شروط معينة عددتها المادة ۲۹۸ مرافعات بحيث لا يجوز للمحكمة التي تتصدى لدعوى الأمر بالتنفيذ أن تجيب الطالب إلى مطلبه إلا بعد التحقق من توافرها، وأن هذه الشروط تمثل الحد الأدنى الذي لا يجوز النزول عنها بأی حال حتى ولو بمقتضى شرط المعاملة بالمثل.
ثالثا - إذا كان قانون الدولة الأجنبية يتطلب شروطا تزيد أو تختلف عن الحد الأدنى سالف الذكر فيجب على المحكمة أن تضيف هذه الشروط الأخرى التي تمليها المعاملة بالمثل إلى الحد الأدنى وتتحقق المحكمة من توافرها جميعا في حكم التحكيم الأجنبي المراد تنفيذه في مصر.
رابعا - أن شرط التبادل لا يتناول كلا من الإجراء الذي يتم به منح الحكم الأجنبي قوة التنفيذ، ولا الجهة المختصة بإصداره، فلو كانت الدولة التي صدر حكم التحكيم فيها تجيز تنفيذ أحكام التحكيم المصرية.
والتبادل قد يكون دبلوماسية حينما ينص على مبدأ التبادل في معاهدة دولية تلزم كل من الدول المتعاقدة بتوفير نفس المعاملة للحكم الصادر من محاكم الدول الأخرى، وقد يكون تشريعية وذلك حينما يعلق تنفيذ الحكم الأجنبي على شرط أن يكون تشريع الدولة الصادر الحكم فيها يسمح بتنفيذ الأحكام الصادرة في الدول الأخرى أو على الأقل ما يفيد السماح بتنفيذ الأحكام الصادرة في الدولة المطلوب تنفيذ الحكم على إقليمها.
وأخيرا فإن التبادل قد يكون واقعية وذلك حينما يجري العمل في الدولة الصادر الحكم عنها على السماح بتنفيذ الأحكام الأجنبية على أرضها حتى ولو لم يكن قد نص على ذلك في معاهدة أو تشريع حيث يمكن للقاضي الوطني بموجب هذه الصورة من التبادل أن ينفذ حكم التحكيم الصادر عن دولة أجنبية مادام أن العمل قد جرى في هذه الدولة على تنفيذ.
ولقد تعرض شرط المعاملة بالمثل لانتقادات عديدة أهمها أنه يقوم على معنى سياسي حيث يبدو كوسيلة زجر للدول التي لا تعترف بأحكام الدول الآخذة بهذا الشرط كمحاولة لإكراهها على تعديل موقفها وقبول الاعتراف.
ينتهي الفقه إلى أن مسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية أو عدم جوازها مسألة يجب أن يبت فيها وفقا المقتضيات العدالة وحاجة المعاملات ودون أي تأثر بأي اعتبار خارجی.
وأيا ما كان الأمر فإن شرط مبدأ المعاملة بالمثل من الشروط التي مازالت وستزال طالما أن إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية لازالت تخضع لقانون الدولة التي سيجرى التنفيذ على إقليمها.
ولذا فإننا لا نؤيد ما انتهى إليه بعض الفقهاء من القول بأنه أصبح من الضروري أن يلغي المشرع المصري نص المادة ۲۹۹ من قانون المرافعات والتي تقضي بتطبيق نفس معاملة أحكام القضاء الأجنبي على أحكام التحكيم الأجنبية لتعارض ذلك مع اتفاقية نيويورك التي انضمت إليها مصر والتزمت ببنودها.
اتفاقية نيويورك لا يشمل كافة أحكام التحكيم الأجنبية فلا زالت بعض أحكام التحكيم الأجنبية غير خاضعة لا لقانون التحكيم المصري ولا لاتفاقية نيويورك أو أية اتفاقية دولية أخرى، بل تخضع في تنفيذها في مصر للشروط التي يقررها قانون المرافعات والتي من بينها مبدأ المعاملة بالمثل.
الشرط الثاني - صدور حکم التحكيم في مسألة يجوز التحكيم فيها
وفقاً للقانون المصري:
يجب أن يكون الحكم صادرة في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا لقانون الجمهورية . ومفاد النص المذكور أن المشرع المصري اشترط صراحة أن يكون حكم المحكمين الأجنبي المراد تنفيذه في مصر صادرة في مسألة من المسائل التي يجوز التحكيم فيها وفقا للقانون المصري، فالمادة الحادية عشرة من قانون التحكيم تقضي بأنه لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
قضت محكمة النقض بأنه لما كانت مسألة تحديد مسئولية الجاني من الجريمة من المسائل التي تتعلق بالنظام العام لذا لا يجوز أن يرد الصلح عليها، وبالتالي لا تصح أن تكون موضوعة للتحكيم مما لازمه بطلان الالتزام الذي تضمنه حكم المحكمين لعدم مشروعية سببه.
إلا أن بعض الفقهاء يرى أن الاعتداد في تحديد قابلية النزاع للتحكيم بالقانون المصري بلد التنفيذ سوف تؤدي إلى إعاقة تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في الخارج في مسائل تقبل التحكيم وفقا للقانون الواجب وذلك في حالة عدم قابليتها للتحكيم وفقا للقانون المصري بلد التنفيذ خاصة وأن جميع المسائل المتعلقة بالنظام العام تعتبر خارجة عن نطاق التحكيم.
ولذا فإننا نؤيد ما انتهى إليه كل من الفقه والقضاء من أن اقتضاء المشرع لهذا الشرط لا يتعارض مع مراعاة التفرقة بين القابلية للتحكيم في المعاملات الوطنية وغيرها من المعاملات الدولية، فقد يحظر المشرع التحكيم في مسألة معينة بصدد معاملات وطنية، ومع ذلك يجيزها بالنسبة للمعاملات الدولية.
ولذا ينتهي إلى أنه يتعين على القاضي المعروض عليه أمر تنفيذ حكم تحكيم أجنبي أن يواجه المعاملات ذات الطابع الدولي بمرونة عند تقدير توافر شرط قابلية المسألة محل النزاع للتحكيم.
على تأكيده بحق بعض الفقهاء حيث يقول، ونحن نرى عدم تطبيق شرط عدم اختصاص المحاكم المصرية بالنزاع الذي صدر فيه حكم التحكيم الأجنبي المطلوب تنفيذه في مصر وذلك لأن المشرع لإجازته التجاء الأطراف إلى التحكيم لحل منازعاتهم بدلا من القضاء يكون قد قيد اختصاص المحاكم المصرية في الحالات التي أجاز حلها بالتحكيم ومكن الأطراف من نزع الاختصاص من القضاء المصري لصالح التحكيم.
الشرط الثالث - اختصاص هيئة التحكيم بالمنازعة التي فصل فيها من الحكم:
نظرا لأن هيئة التحكيم تستمد سلطتها وولايتها من اتفاق التحكيم، فإنه لا يجوز لها أن تتصدى لموضوعات لا يشملها اتفاق التحكيم شرطة كان أم مشارطة وإلا تعين رفض تنفيذ حكم التحكيم.
لم يتفق الأطراف على تحديد اختصاص هيئة التحكيم فإنه يتعين مراعاة الأحكام المقررة في قواعد التحكيم التي تنطبق على النزاع، وإلا فإن الحكم.
يتعين في كل الأحوال مراعاة القانون الذي يحكم الاتفاق على التحكيم حيث يتحدد اختصاص المحكمين وفقا لهذا القانون، من جهة أخرى فإن عدم اختصاص المحكمين قد يكون نتيجة لعدم تعيينهم وفقا للأسس التي اتفق الأطراف.
الشرط الرابع - صحة الإجراءات:
تقضي الفقرة الثانية من المادة ۲۹۸ مرافعات والتي أحالت إليها المادة ۲۲۹ مرافعات بشأن تنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، بأن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا، ويذهب الفقه بحق إلى أن المقصود بهذا الشرط هو الاطمئنان بصفة عامة على سلامة الإجراءات التي اتبعت خاصة.
إنما يجب فوق ذلك أن يكون الحكم قد روعي فيه الإجراءات الأساسية اللازمة لصحته.
تنص
على أنه يسرى على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات، وبالتالي فإنه لبيان تقدير صحة الإجراءات يجب الرجوع إلى القانون الأجنبي المنظم للإجراءات لا إلى قانون القاضي.
ولذا فإننا نؤيد ما ذهب إليه بحق بعض الفقهاء من القول بأن الأمر يختلف في مجال التحكيم عنه بالنسبة للأحكام القضائية وذلك لأن الإجراءات أمام المحاكم القضائية تخضع دوما القانون القاضي بينما قد تمارس هيئة التحكيم وفقا للإجراءات المقررة في قانون دولة أخرى غير الدولة التي تباشر فيها الإجراءات.
الشرط الخامس - حيازة حكم التحكيم لقوة الأمر المقضي:
إلا بعد حيازته لقوة الأمر المقضي وفقا لقانون الدولة التي صدر الحكم فيها، وحيازة الحكم لقوة الأمر المقضي تعني عدم قابليته للطعن بطريق من طرق الطعن العادية وهي المعارضة والاستئناف.
إذ ليس من الحكمة في شيء الأمر بتنفيذ حكم يمكن إلغاؤه بعد ذلك، وبالتالي تفادي المفاجآت التي قد تترتب على إلغاء الأحكام غير النهائية في البلد الذي صدرت فيه، وبالتالي يتطلب الحال عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل مباشرة التنفيذ الجبري في جمهورية مصر العربية وفي ذلك من الضرر.
أن اعتداد المشرع المصري بقانون المحكمة التي أصدرت الحكم - بالنسبة للأحكام القضائية - يكفل من جهة الاستقرار للمعاملات الدولية الخاصة ويحول من جهة أخرى دون الإخلال بتوقعات الأفراد.
الشرط السادس - عدم تعارض حكم التحكيم مع حكم قضائي:
أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاکم جمهورية مصر العربية .. الخ، ووجه ذلك أن تنفيذ الحكم في هذه الحالة سوف يتعارض مع حجية الشئ المقضي به التي كفلها القانون للأحكام الوطنية، وليس من المعقول أن تهدر هذه الحجية لمصلحة حكم صادر من محكمة دولة أجنبية.
بعض الفقهاء يرى أن هذا الشرط يعد في حقيقة الأمر تطبيقه لفكرة النظام العام، فلا شك بأن السماح بتنفيذ حكم أجنبي يتعارض مع حكم سبق صدوره عن القضاء الوطني هو أمر يتعارض مع النظام العام في الدولة المطلوب تنفيذ الحكم الأجنبي فيها، ولذا فقد أكد كل من الفقه والقضاء الفرنسي سلامة هذا الشرط رغم عدم وجود نص مماثل في القانون الفرنسي، وينتهي أنصار هذا الراي إلى القول بأن الحكم الصادر من المحاكم المصرية بعد عنوانا للحقيقة القضائية التي كفل لها المشرع حجية الأمر المقضي به وبالتالي فإنه من غير الجائز الاعتراف بحكم أجنبي يناقض هذه الحقيقة لما في ذلك من مساس بالنظام العام وإهدار لسيادة الدولة.
القضائي المصري فنظرة لورود النص بصيغة مطلقة فيستوي أن يكون الحكم القضائي ابتدائية أم نهائيا أم حائزا لقوة الأمر المقضي أم باتا لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
الحكمة من النص المذكور هو احترام الأحكام القضائية المصرية، فإن بعض الفقهاء يرى بحق أنه يقتصر على استبعاد أحكام التحكيم المتعارضة مع أحكام القضاء المصري دون تلك المتعارضة مع أحكام التحكيم الصادرة في مصر.
يرى بحق أن المخرج لإمكانية الاستناد إلى هذا الشرط لرفض تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في دولة أجنبية هو اعتبارها متعارضة مع النظام العام في مصر، وذلك لأن احترام أحكام القضاء في الدولة أمر يتعلق بسيادتها وتلك مسألة متروكة لتقدير القضاء الذي يتصدى لطلب الأمر بالتنفيذ.
لقد ذهب بعض الفقهاء إلى تفضيل الحكم الأسبق في التمتع بالحجبة في دولة التنفيذ، بمعنى أن الحكم الذي يقدم أولا للقاضي الوطني هو الذي يجب أن يحصل على الأمر بالتنفيذ.
وفي المقابل فلقد ذهب رأي آخر بحق إلى أنه يتعين على القاضي في هذه الحالة تفضيل الحكم الذي تكون المحكمة التي أصدرته مختصة بناء على قاعدة أكثر اتفاقا مع المبادئ التي.
الشرط السابع - عدم تعارض حكم التحكيم مع النظام العام والآداب العامة في مصر:
أن فكرة النظام العام تعني القواعد الأساسية والأفكار السائدة في المجتمع يستوي أن تكون هذه الأفكار اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، أما الآداب العامة فهي مجموعة الأفكار السائدة والمتعلقة بالأخلاق الشائعة في مجتمع ما.
وفكرة النظام العام كما سبق القول فكرة مرنة متطورة تختلف من دولة الأخرى وفي ذات الدولة.
حسن الهداری : تنازع القوانين وأحكامه في القانون الدولي الخاص، جامعة الكويت - الكويت ۱۹۷۹ صفحة ۲۶۳) .
ولذا فإن للقاضي المطلوب منه الأمر بالتنفيذ أن بقدر ما إذا كان الحكم الأجنبي متعارضة مع النظام العام في مصر من عدمه وفقا لظروف وملابسات الدعوى مهتدية في ذلك بالأسس الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة في مصر. وإعمالا لهذا فإنه لا يجوز منح الأمر بالتنفيذ إذا كان الحكم متضمنا الإيمان بفكرة التفرقة العنصرية أو بتجارة السلاح المحرمة على الأفراد أو بدين قمار.
لو كان الإخلال بحقوق الدفاع قد تم نتيجة لمخالفة الإجراءات المنصوص عليها في قانون الدولة التي صدر فيها الحكم الأجنبي وفقا له، فإن الامتناع عن تنفيذه في هذه الحالة برد إلى تخلف شرط.
إلا أنه مراعاة لواقع المعاملات الدولية، ورغبة في تنشيطها وتنميتها فإنه ينبغي على القاضي المصري كما سبق القول أن يأخذ بفكرة النظام العام المخفض أو النظام العام الدولي بحيث لا يكون التمسك بها إلا في حالات استثنائية محددة كان يرى القاضي أن تنفيذ الحكم الأجنبي سوف يضحي بالمصالح العليا في مصر خلقية كانت أم اجتماعية أم اقتصادية.
وهذا ما أعملته محكمة النقض المصرية حيث قررت جواز الأمر بتنفيذ حکم صادر من محاكم السودان رغم خلوه من الأسباب موضحة أنه إذا كانت قاعدة وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بنيت عليه هي من قواعد المرافعات التي تخضع لقانون القاضي وهو بالنسبة للحكم المطلوب تنفيذه في مصر هو القانون السوداني.