الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط اصدار الأمر بالتنفيذ / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / التصدي لطلب إستصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم والفصل فيه

  • الاسم

    د. عاشور مبروك
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    508
  • رقم الصفحة

    72

التفاصيل طباعة نسخ

ونظراً لأننا بصدد الحصول على أمر بتنفيذ حكم تحكيم فإن نصوص قانون التحكيم قد تكفلت ببيان الشروط اللازم توافرها لنيل طلب التنفيذ حيز القبول ، وبالتالي يستجيب القاضي لرغبته طالب التنفيذ ويمنح القوة التنفيذية لحكم التحكيم ، فالبند الأول من المادة 58 من قانون التحكيم يقرر بأنه لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضي ، كما يضيف إليه البند الثاني بأنه لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي :

أ - أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع . 

ب - أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية . 

ج - أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً . 

لطلب الأمر بالتنفيذ حكم التحكيم حيز القبول توافر الشروط التالية : 

الشرط الأول : إن يكون ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم قد انقضى .

الشرط الثاني : ألا يتضمن حكم التحكيم المراد تنفيذه ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية : وذلك كله مع مراعاة التمييز بين النظام العام الداخلي والنظام العام الدولي حيث يتم تفسير الثاني تفسيراً ضيقاً حرصاً على استقرار أحكام التحكيم حيث إن التحكيم هو الطريق الطبيعي لحسم المنازعات التي تثور بمناسبة التجارة الدولية .

الشرط الرابع : إن يكون قد تم إعلان حكم التحكيم المراد تنفيذه للمحكوم عليه إعلاناً قانونياً صحيحاً .

(112)