الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط اصدار الأمر بالتنفيذ / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / التصدي لطلب إستصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم والفصل فيه

  • الاسم

    د. عاشور مبروك
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    508
  • رقم الصفحة

    72

التفاصيل طباعة نسخ

ولائي يتم في غياب الخصوم ولذا فإن القاضي المختص سوف يتصدى لنظر طلب الأمر بالتنفيذ والفصل فيه.

ونظرا لأننا بصدد الحصول على أمر بتنفيذ حكم تحكيم فإن نصوص قانون التحكيم قد تكفلت ببيان الشروط اللازم توافرها لنيل طلب التنفيذ حيز القبول، وبالتالى يستجيب القاضي لرغبة طالب التنفيذ ويمنح القوة التنفيذية لحكم التحكيم . فالبند الأول من المادة 58 من قانون التحكيم يقرر بأنه لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى . كما يضيف إليه البند الثاني بأنه لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون.

(أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع .

(ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية .

(ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانأ صحيحا .

 يستفاد أنه يلزم لكى ينال طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم حيز القبول توافر الشروط التالية:

الشرط الأول - أن يكون ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم قد انقضى :

 وهذا الميعاد وفت للمادة 1/54 تحكيم هو التسعون يوم التالية التاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه، وبإنقضاء هذا الميعاد فإن الطلب سوف ينال حيز القبول - إذا ما توافرت بقية الشروط الأخرى - سواء رفعت دعوى البطلان أو لم ترفع، وتمكينأ للقاضي من الوقوف على حقيقة توافر هذا الشرط فإن الأمر يتطلب من طالب التنفيذ أن يقرن طلبه بصورة من ورقة إعلان الحكم إلى المحكوم عليه.

الشرط الثاني - ألا يكون حكم التحكيم المراد تنفيذه في مصرمتعارض مع أي حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع هذا النزاع . والمقصود بالحكم هنا هو الحكم القضائي البات الذي لا يقبل الجدل ولا النقاش بشأن ما انتهى إليه، حيث أن إعمال حكم التحكيم في هذه الحالة سوف يعد إهدارا لقاعدة حجية الأمر المقضي التي تعتبر من النظام العام، خاصة وأن الأمر الصادر بالتنفيذ لا يكون هو الآخر قابلا للتظلم.

والتساؤل الذي يثور الآن كيف يتمكن القاضي الذي سيتصدى لطلب استصدار الأمر بتنفيذ الحكم من الوقوف على وجود حكم قضائي سبق صدوره من المحاكم المصرية في ظل غياب مبدأ التواجهية حيث لا إعلان للمحكوم عليه ولا حضور للخصوم.

 أستاذنا الفاضل الدكتور العميد فتحی والی۔ حيث يقول وهو شرط يتعذر على القاضي مصدر الأمر التحقق منه ما دام يصدر الأمر دون إعلان المحكوم عليه أو سماع أقواله . وليس المصدر الأمر أن يعتمد على علمه الخاص إن وجد . ولهذا فإننا - إعمالا لهذا الشرط - نرى أنه إذا صدر حكم محكمين متعارضة مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فإن من مصلحة المحكوم عليه أن يبادر بتقديم ما يدل على ذلك إلى رئيس المحكمة المختص بإصدار أمر التنفيذ محضر يوجه إلى كبير كتاب المحكمة المختصة ويطلب منه عرضه مع طلب إستصدار الأمر بالتنفيذ.

 الشرط الثالث - ألا يتضمن حكم التحكيم المراد تنفيذه ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.

 لذا لايجوز للقاضي أن يأمر بتنفيذ حكم محكمين قضى بدين قمار أو بتعويض عن معاشرة غير مشروعة أو بإلزام بثمن مخدرات، أو بفوائد تأخيزية لصالح أحد المحتكمين بسعر يزيد عن الحد الأقصى المقرر قانونا؛ وذلك كله مع مراعاة التمييز بين النظام العام الداخلي والنظام العام الدولى حيث يتم تفسير الثاني تفسيرة ضيقة حرصا على إستقرار أحكام التحكيم حيث أن التحكيم هو الطريق الطبيعى لحسم المنازعات التي تطور بمناسبة التجارة الدولية

إلى القول بأن ذلك يستوجب أن يكون الأصل قابلية موضوع النزاع للتحكيم والاستثناء هو عدم القابلية. وهذا ما حرص المشرع الفرنسي على إعماله حيث قید سلطة القاضي الذي يقوم بمنح الأمر بالتنفيذ بفحص ما إذا كان تنفيذ الحكم سيتعارض

الشرط الرابع - أن يكون قد تم إعلان حكم التحكيم المراد تنفيذه للمحكوم عليه إعلانا قانونيا صحيحا :

 وذلك تطبيقا لمبدأ المواجهة الذي حرص قانون التحكيم على إعماله كما هو الحال بالنسبة لعدالة الدولة، ويتأكد القاضي من تحقق هذا الشرط وذلك بالإطلاع على صورة ورقة إعلان حكم التحكيم التي يلزم إرفاقها بطلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم.

ومع ذلك فإن بعض الفقهاء يرى أن الشروط الثلاثة الأخيرة يمكن دمجها تحت شرط واحد وهو الشرط الثالث حيث أن تعارض حكم التحكيم مع حكم قضائي سابق في موضوع النزاع بعد مخالفة للنظام العام المصرى . وكذلك عدم إعلان الحكم للمحكوم عليه بعد مخالفة للنظام العام لخرقه حقوق الدفاع بالنسبة للمحكوم عليه بعدم تمكينه.

ختاماً لهذه الشروط نقول إذا كان قانون التحكيم الحالى قد تضمن تيسيرة كبيرة لتنفيذ أحكام التحكيم لا يتمثل فقط فيما أعطاه من قوة وقيمة كبيرة لهذه الأحكام، بل في خفض الشروط المطلوبة للتنفيذ إلى حد كبير عن تلك التي يتطلبها قانون المرافعات على الوجه الذي سنعرض له فيما بعد.