1- أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة في قانونها .
2- أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً .
3- أن الحكم حاز قوة الأمر المقضى طبقاً لقانون المحكمة التى أصدرته.
4- أن الحكم لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من محاكم الجمهورية العربية
الشرط الأول - المعاملة بالمثل (التبادل):
تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية بأن الأحكام الصادرة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام المصرية فيه .
يثور الآن ما العبرة في تقدير وجود التبادل ؟ هل العبرة بالمعاملة الشكلية التي تلقاها الأحكام الوطنية في البلد الذى صدر فيه الحكم الأجنبى المراد تنفيذه ؟
لقد ذهب جانب من الفقه إلى أن المراد بالتبادل هو أن تعامل أحكام التحكيم الأجنبية في مصر ذات المعاملة التى تلقاها أحكام التحكيم المصرية في الدولة المعنية ، بمعنى أنه إذا كانت الدولة الأجنبية تشترط رفع دعوى جديدة لينتج حكمنا التحكيمى أثره لديها ، تعين حينئذ على من صدر له حكم فى هذه الدولة أن يرفع دعوى جديدة أمام القضاء المصرى إذا ما أراد إقتضاء حقه الثابت بمقتضاه في جمهورية مصر العربية .
أن العبرة بالقيمة التنفيذية الفعلية التي تعطيها المحاكم لحكم التحكيم المصرى وذلك بغض النظر عن الوسيلة التى تتبعها المحاكم الأجنبية فى هذا الصدد ، أى حتى ولو لم تكن تتبع نفس الطريقة المتبعة في جمهورية مصر العربية لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية .
وهكذا فإنه بالرغم من اختلاف الوسيلة المتبعة لتنفيذ، الأحكام " حيث تأخذ مصر بنظام الرقابة الشكلية ، بينما تأخذ إنجلترا بنظام الدعوى الجديدة - فالنتيجة واحدة وهى أن كلاً من انجلترا ومصر تعتبر أن حكم التحكيم الأجنبى دليلاً حاسماً للحق الذي يستند إليه ولا تتطلب فحص موضوع الحكم الأجنبى من جديد .
وهكذا فإن إعمال مبدأ المعاملة بالمثل يتطلب من القاضى المصرى التمييز بين الأمور الآتية :
أولا - أنه يجب على القاضى المصرى أن يقر قيام مبدأ المعاملة بالمثل بمجرد تحققه من أن قانون الدولة الأجنبية يسمح بتنفيذ الحكم المصري فيها من حيث المبدأ أيا كانت وسيلة هذا السماح.
ثانياً - أن المشرع المصرى إستلزم توافر شروط معينة عددتها المادة 298 مرافعات بحيث لا يجوز للمحكمة التى تتصدى لدعوى الأمر بالتفيذ أن تجيب الطالب إلى مطلبه إلا بعد التحقق من توافرها ، وأن هذه الشروط تمثل الحد الأدنى الذى لا يجوز النزول عنه بأي حال حتى ولو بمقتضى شرط المعاملة بالمثل .
ثالثا - إذا كان قانون الدولة الأجنبية يتطلب شروطاً تزيد أو تختلف عن الحد الأدنى سالف الذكر فيجب على المحكمة أن تضيف هذه الشروط الأخرى التى تمليها المعاملة بالمثل إلى الحد الأدنى وتتحقق المحكمة من توافرها جميعاً فى حكم التحكيم الأجنبى المراد تنفيذه في مصر.
رابعاً - أن شرط التبادل لا يتناول كلاً من الإجراء الذى يتم به منح الحكم الأجنبى قوة التنفيذ ، ولا الجهة المختصة بإصداره ، فلو كانت الدولة التى صدر حكم التحكيم فيها تجيز تنفيذ أحكام التحكيم المصرية .
والتبادل قد يكون دبلوماسياً حينما ينص على مبدأ التبادل في معاهدة دولية تلزم كل من الدول المتعاقدة بتوفير نفس المعاملة للحكم الصادر من محاكم الدول الأخرى . وقد يكون تشريعياً وذلك حينما يعلق تنفيذ الحكم الأجنبى على شرط أن يكون تشريع الدولة الصادر الحكم فيها يسمح بتنفيذ الأحكام الصادرة فى الدول الأخرى أو على الأقل ما يفيد السماح بتنفيذ الأحكام الصادرة في الدولة المطلوب تنفيذ الحكم على إقليمها . وأخيراً فإن التبادل قد يكون واقعياً وذلك حينما يجرى العمل فى الدولة الصادر الحكم عنها على السماح بتنفيذ الأحكام الأجنبية على أرضها حتى ولو لم يكن قد نص على ذلك في معاهدة أو تشريع حيث يمكن للقاضى الوطنى بموجب هذه الصورة من التبادل أن ينفذ حكم التحكيم الصادر عن دولة أجنبية مادام أن العمل قد جرى في هذه الدولة على تنفيذ أحكام الدول الأخرى من حيث الواقع .
ولقد تعرض شرط المعاملة بالمثل لإنتقادات عديدة أهمها أنه يقوم على معنى سياسى حيث يبدو كوسيلة زجر للدول التى لا تعترف بأحكام الدول الآخذة بهذا الشرط كمحاولة لإكراهها على تعديل موقفها وقبول الإعتراف ،ولذا ينتهى الفقه إلى أن مسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية أو عدم جوازها مسألة يجب أن يبت فيها وفقاً لمقتضيات العدالة وحاجة المعاملات ودون أى تأثر بأى إعتبار خارجی.
وأياً ما كان الأمر فإن شرط مبدأ المعاملة بالمثل من الشروط التي مازالت وستزال طالما أن إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية لازالت تخضع لقانون الدولة التي سيجرى التنفيذ على إقليمها . ولذا فإننا لا نؤيد ما إنتهى إليه بعض الفقهاء من القول بأنه أصبح من الضرورى أن يلغى المشرع المصرى نص المادة 299ىمن قانون المرافعات والتى تقضى بتطبيق نفس معاملة أحكام القضاء الأجنبى على أحكام التحكيم الأجنبية لتعارض ذلك مع إتفاقية نيويورك التى انضمت إليها مصر والتزمت ببنودها ، ووجه ذلك أن مجال تطبيق إتفاقية نيويورك لا يشمل كافة أحكام التحكيم الأجنبية فلا زالت بعض أحكام التحكيم الأجنبية غير خاضعة لا لقانون التحكيم المصرى ولا لإتفاقية نيويورك أو أية إتفاقية دولية أخرى ، بل تخضع فى تنفيذها في مصر للشروط التى يقررها قانون المرافعات والتى من بينها مبدأ المعاملة بالمثل .
الشرط الثاني - صدور حكم التحكيم في مسألة يجوز التحكيم فيها وفقا للقانون المصرى:
يجب أن يكون الحكم صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون الجمهورية . ومفاد النص المذكور أن المشرع المصري اشترط صراحة أن يكون حكم المحكمين الأجنبى المراد تنفيذه في مصر صادراً فى مسألة من المسائل التى يجوز التحكيم فيها وفقاً للقانون المصرى. فالماده الحادية عشرة من قانون التحكيم تقضى بأنه لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح . قضت محكمة النقض بأنه لما كانت مسألة تحديد مسئولية الجانى عن الجريمة من المسائل التى تتعلق بالنظام العام لذا لا يجوز أن يرد الصلح عليها، وبالتالى لا تصح أن تكون موضوعأ للتحكيم مما لازمه بطلان الإلتزام الذى تضمنه حكم المحكمين لعدم مشروعية سببه .
إلا أن بعض الفقهاء يرى أن الإعتداد في تحديد قابلية النزاع للتحكيم بالقانون المصرى بلد التنفيذ سوف تؤدى إلى إعاقة تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة فى الخارج في مسائل تقبل التحكيم وفقا للقانون الواجب وذلك في حالة عدم قابليتها للتحكيم وفقا للقانون المصرى بلد التنفيذ خاصة وأن جميع المسائل المتعلقة بالنظام العام تعتبر خارجة عن نطاق التحكيم . ولذا فإننا نؤيد ما انتهى إليه كل من الفقه والقضاء من أن إقتضاء المشرع لهذا الشرط لا يتعارض مع مراعاة التفرقة بين القابلية للتحكيم في المعاملات الوطنية وغيرها من المعاملات الدولية ، فقد يحظر المشرع التحكيم في مسألة معينة بصدد معاملات وطنية ، ومع ذلك يجيزها بالنسبة للمعاملات الدولية . ولذا ينتهى إلى أنه يتعين على القاضى المعروض عليه أمر تنفيذ حكم تحكيم أجنبى أن يواجه المعاملات ذات الطابع الدولى بمرونة عند تقدير توافر شرط قابلية المسألة محل النزاع للتحكيم .
ومما لا شك فيه أن اشتراط المشرع للشرط المذكور قد جنبنا الخوض في مشكلة عدم إختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع الذى صدر فيه حكم التحكيم الأجنبى والذى تقرره الفقرة الأولى من المادة 298 مرافعات والتى أحالت إليها المادة 299 مرافعات التى تعالج موضوع تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في بلد أجنبى .
وهذا ما حرص على تأكيده بحق بعض الفقهاء حيث يقول ، ونحن نرى عدم تطبيق شرط عدم إختصاص المحاكم المصرية بالنزاع الذى صدر فيه حكم التحكيم الأجنبى المطلوب تنفيذه في مصر وذلك لأن المشرع لإجازته إلتجاء الأطراف إلى التحكيم لحل منازعاتهم بدلاً من القضاء يكون قد قيد إختصاص المحاكم المصرية في الحالات التى أجاز حلها بالتحكيم ومكن الأطراف من نزع الإختصاص من القضاء المصرى لصالح التحكيم.
الشرط الثالث - إختصاص هيئة التحكيم بالمنازعة التي فصل فيها الحكم :
نظراً لأن هيئة التحكيم تستمد سلطتها وولايتها من إتفاق التحكيم ، فإنه لا يجوز لها أن تتصدى لموضوعات لا يشملها إتفاق التحكيم شرطاً كان أم مشارطة وإلا تعين رفض تنفيذ حكم التحكيم .
إذا لم يتفق الأطراف على تحديد إختصاص هيئة التحكيم فإنه يتعين مراعاة الأحكام المقررة فى قواعد التحكيم التي تنطبق على النزاع ، وإلا فإن الحكم .
يتعين في كل الأحوال مراعاة القانون الذى يحكم الاتفاق على التحكيم حيث يتحدد إختصاص المحكمين وفقاً لهذا القانون . من جهة أخرى فإن عدم اختصاص المحكمين قد يكون نتيجة لعدم تعيينهم وفقاً للأسس التى اتفق الأطراف عليها ،
الشرط الرابع - صحة الإجراءات :
المادة 229 مرافعات بشأن تنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبى ، بأن الخصوم في الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً . ويذهب الفقه بحق إلى أن المقصود بهذا الشرط هو الإطمئنان بصفة عامة على سلامة الإجراءات التي اتبعت خاصة ما تعلق منها بإحترام حقوق الدفاع ،
وإنما يجب فوق ذلك أن يكون الحكم قد روعيت فيه الإجراءات الأساسية اللازمة لصحته .
يسرى على قواعد الإختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات ، وبالتالى فإنه لبيان تقدير صحة الإجراءات يجب الرجوع إلى القانون الأجنبى المنظم للإجراءات لا إلى قانون القاضى
ولذا فإننا نؤيد ما ذهب إليه بحق بعض الفقهاء من القول بأن الأمر يختلف فى مجال التحكيم عنه بالنسبة للأحكام القضائية وذلك لأن الإجراءات أمام المحاكم القضائية تخضع دوما القانون القاضى بينما قد تمارس هيئة التحكيم التحكيم وفقاً للإجراءات المقررة فى قانون دولة أخرى غير الدولة التي تباشر فيها الإجراءات .
الشرط الخامس - حيازة حكم التحكيم لقوة الأمر المقضى:
حكم التحكيم الأجنبى لا يجوز الأمر بتنفيذه في جمهورية مصر العربية إلا بعد حيازته لقوة الأمر المقضى وفقاً لقانون الدولة التى صدر الحكم فيها . وحيازة الحكم لقوة الأمر المقضى تعنى عدم قابليته للطعن بطريق من طرق الطعن العادية وهى المعارضة والاستئناف
ليس من الحكمة في شئ الأمر بتنفيذ حكم يمكن إلغاؤه بعد ذلك ، وبالتالى تفادى المفاجآت التى قد تترتب على إلغاء الأحكام غير النهائية فى البلد الذى صدرت فيه ، وبالتالى يتطلب الحال عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل مباشرة التنفيذ الجبرى في جمهورية مصر العربية .
إعتداد المشرع المصرى بقانون المحكمة التى أصدرت الحكم - بالنسبة للأحكام القضائية - يكفل من جهة الإستقرار للمعاملات الدولية الخاصة ويحول من جهة أخرى دون الإخلال بتوقعات الأفراد ،
الشرط السادس - عدم تعارض حكم التحكيم مع حكم قضائى مصرى :
أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم جمهورية مصر العربية .. ألخ . ووجه ذلك أن تنفيذ الحكم في هذه الحالة سوف يتعارض مع حجية الشئ المقضى به التى كفلها القانون للأحكام الوطنية ، وليس من المعقول أن تهدر هذه الحجية لمصلحة حكم صادر من محكمة دولة أجنبية .
إن بعض الفقهاء يرى أن هذا الشرط يعد فى حقيقة الأمر تطبيقاً لفكرة النظام العام ، فلا شك بأن السماح بتنفيذ حكم أجنبى يتعارض مع حكم سبق صدوره عن القضاء الوطنى هو أمر يتعارض مع النظام العام في الدولة المطلوب تنفيذ الحكم الأجنبى فيها ، ولذا فقد أكد كل من الفقه والقضاء الفرنسى سلامة هذا الشرط رغم عدم وجود نص مماثل في القانون الفرنسى. وينتهى أنصار هذا الرأى إلى القول بأن الحكم الصادر من المحاكم المصرية يعد عنواناً للحقيقة القضائية التي كفل لها المشرع حجية الأمر المقضى به وبالتالى فإنه من غير الجائز الاعتراف بحكم أجنبى يناقض هذه الحقيقة لما في ذلك من مساس بالنظام العام وإهدار السيادة الدولة .
فنظراً لورود النص بصيغة مطلقة فيستوى أن يكون الحكم القضائى إبتدائياً أم نهائياً أم حائزاً لقوة الأمر المقضى أم باتاً لا يقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن.
الحكمة من النص المذكور هو إحترام الأحكام القضائية المصرية ، فإن بعض الفقهاء يرى بحق أنه يقتصر على استبعاد أحكام التحكيم المتعارضة مع أحكام القضاء المصرى دون تلك المتعارضة مع أحكام التحكيم الصادرة في مصر . ولذا فإن بعض الفقهاء يرى بحق أن المخرج لإمكانية الاستناد إلى هذا الشرط لرفض تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في دولة أجنبية هو اعتبارها متعارضة مع النظام العام في مصر، وذلك لأن إحترام أحكام القضاء في الدولة أمر يتعلق بسيادتها وتلك مسألة متروكة لتقدير القضاء الذي يتصدى لطلب الأمر بالتنفيذ .
لقد ذهب بعض الفقهاء إلى تفضيل الحكم الأسبق في التمتع بالحجية فى دولة التنفيذ ، بمعنى أن الحكم الذى يقدم أولاً للقاضى الوطني هو الذى يجب أن يحصل على الأمر بالتنفيذ . وفى المقابل فلقد ذهب رأى آخر بحق إلى أنه يتعين على القاضى في هذه الحالة تفضيل الحكم الذى تكون المحكمة التى أصدرته مختصة بناء على قاعدة أكثر اتفاقاً مع المبادئ
الشرط السابع - عدم تعارض حكم التحكيم مع النظام العام والآداب العامة في مصر
فكرة النظام العام تعنى القواعد الأساسية والأفكار السائدة في المجتمع يستوى أن تكون هذه الأفكار إجتماعية أو إقتصادية أو سياسية . أما الآداب العامة فهى مجموعة الأفكار السائدة والمتعلقة بالأخلاق الشائعة في مجتمع ما في فترة ما .
وفكرة النظام العام كما سبق القول فكرة مرنة متطورة تختلف من دولة الأخرى وفي ذات الدولة من وقت لآخر حسب النواميس السائدة فيها
ولذا فإن للقاضى المطلوب منه الأمر بالتنفيذ أن يقدرما إذا كان الحكم الأجنبى متعارضاً مع النظام العام فى مصر من عدمه وفقاً لظروف وملابسات الدعوى مهتدياً في ذلك بالأسس الإجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة في مصر . وإعمالاً لهذا فإنه لا يجوز منح الأمر بالتنمية إذا كان الحكم متضمناً الإيمان بفكرة التفرقة العنصرية أو بتجارة السلاح المحرمة على الأفراد أو بدين قمار ، .
وفي المقابل فإنه لو كان الإخلال بحقوق الدفاع قد تم نتيجة لمخالفة الإجراءات المنصوص عليها في قانون الدولة التى صدر فيها الحكم الأجنبى وفقاً له ، فإن الامتناع عن تنفيذه في هذه الحالة يرد إلى تخلف شرط
إلا أنه مراعاة لواقع المعاملات الدولية ، ورغبة في تنشيطها وتنميتها فإنه ينبغى على القاضى المصرى كما سبق القول أن يأخذ بفكرة النظام العام المخفف أو النظام العام الدولى بحيث لا يكون التمسك بها إلا في حالات إستشائية محددة كأن يرى القاضى أن تنفيذ الحكم الأجنبى سوف يضحى بالمصالح العليا في مصر خلقية كانت أم اجتماعية أم إقتصادية .
وهذا ما أعملته محكمة النقض المصرية حيث قررت جواز الأمر بتنفيذ حکم صادر من محاكم السودان رغم خلوه من الأسباب موضحة أنه إذا كانت قاعدة وجوب إشتمال الحكم على الأسباب التى بنيت عليه هي من قواعد المرافعات التي تخضع لقانون القاضي وهو بالنسبة للحكم المطلوب تنفيذه في مصر هو القانون السوداني