يقدم طلب الأمر في شكل عريضة من نسختين متطابقتين إلى قلم كتاب المحكمة. ويجب أن تشمل العريضة على البيانات اللازمة لتحديد كل من الطالب والمطلوب صدور الأمر ضده، وعلى بيان وقائع الطلب وأسانيده من الناحية القانونية وعلى بيان موطن يختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة المقدم إليها الطلب وترفق بالعريضة المستندات المؤيدة للطلب.
ولا يشترط أن يقدم الطلب من محام إذ يمكن تقديمه من نفس الخصم.
وللقاضي السلطة التقديرية الكاملة في قبول الطلب كلياً أو جزئياً أو رفضه.