الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / شروط اصدار الأمر بالتنفيذ / الكتب / النظام القانوني للتدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم / إجراءات إصدار الأمر على عريضة

  • الاسم

    د. ابو العلا علي ابو النمر
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    641
  • رقم الصفحة

    159

التفاصيل طباعة نسخ

 أولاً: تقديم الطلب على عريضة

    يقدم طلب الأمر في شكل عريضة من نسختين متطابقتين إلى قلم كتاب المحكمة. ويجب أن تشمل العريضة على البيانات اللازمة لتحديد كل من الطالب والمطلوب صدور الأمر ضده، وعلى بيان وقائع الطلب وأسانيده من الناحية القانونية وعلى بيان موطن يختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة المقدم إليها الطلب وترفق بالعريضة المستندات المؤيدة للطلب. 

ولا يشترط أن يقدم الطلب من محام إذ يمكن تقديمه من نفس الخصم.

    وللقاضي السلطة التقديرية الكاملة في قبول الطلب كلياً أو جزئياً أو رفضه.